العدد 2220 - الجمعة 03 أكتوبر 2008م الموافق 02 شوال 1429هـ

المحكمة السنية تقضي برفض دعوى أب يطالب بإيقاف النفقة

ترتب على المدعي 3787 دينارا //البحرين

حكمت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الثانية برفض دعوى وإلزام المدعي الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في قضية تقدم بها وكيل المدعي الذي يعمل مسئولا كبيرا في إحدى شركات الطيران في قضية نفقة.

وقد تقدم المحامي محمد التاجر بمرافعة جاء فيها أن المدعى عليها ترفض جميع طلبات المدعي، إذ إن المدعي يطلب إلغاء الحكم المنفذ بموجب ملف التنفيذ دون أن يعلم ما تضمنه الحكم المذكور فوقع في تناقض يجعل من طلباته غير متعين تحقيقها، مضيفا أن

الحكم الصادر في الدعوى قد نص في منطوقه على أن تكون النفقة 40 دينارا، كما نص على حق المدعي في زيارة ابنه في الساعة العاشرة من كل جمعة وهو ما يطالب به في دعواه فكيف يطلب إلغاء الحكم المذكور.

وذكر التاجر أن المدعي غير جاد في تمكينه من رؤية ابنه لأن الحكم المذكور قد نظم الزيارة ولم يتم تنفيذه ولم يطلب الولد للزيارة بموجب دعوى مبدأة يرفعها، فمن غير المعقول أن يدعي عدم تمكينه من رؤية ولده، والواقع أنه يقيم ويعمل في دولة الإمارات المتحدة منذ فترة طويلة ولا يكلف نفسه حتى زيارة ابنه في الأوقات التي يكون فيها في البحرين.

وبيّن التاجر في مرافعته أنه لما كان ذلك وكانت وقائع الخلاف بين أطراف الدعوى تفيد أن المدعى عليها قد بذلت نفسها وتنازلت عن نفقاتها فتم طلاقها من المدعي بموجب الحكم المذكور، ولكنه عاد وعقد عليها في العام 2005، ثم عاد وطلقها ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 وقد خصص لابنها بعد ذلك مبلغا وقدره 150 دينارا حسب الوارد في وثيقة الطلاق، علما بأنه يتسلم ضعفه من شركة الطيران التي يعمل بها، كما يتسلم بدل دراسة ولكنه لا يؤديه إليه، وإذ إنه قد أقر بنفقة ومقدارها 150 دينارا بموجب وثيقة الطلاق المؤرخة في 29 نوفمبر 2005 وتعهد بسداد الرسوم الدراسية لابنه، إلا أنه استمر في إيداع شيكات بالمبلغ السابق وهو 40 دينارا الواردة في ملف التنفيذ.

وواصل التاجر انه «في 11 يناير/ كانون الثاني 2007 تقدمنا بوثيقة الطلاق طالبين تعديل النفقة من 46 دينارا إلى 150 دينارا ولكنه توقف عن دفع أي مبلغ غير الشيكات المودعة في الملف بمبلغ 46 دينارا وهي النفقة المحكوم بها، مضافا إليها ستة دنانير و600 فلس للكسوة السنوية توزع بواقع ستة دنانير وستمئة فلس شهريا، ولذلك تراكم على المدعي أكثر من 3787 دينارا وأخذ يتهرب من دفعها حتى تم طلبه بالإنتربول.

ولفت التاجر إلى أن المدعي وضع في قائمة المترقب وصولهم دون أن يدفع أي مبلغ بالرغم من أنه دخل البحرين وغادرها بعدما رفع قاضي محكمة التنفيذ اسمه من القائمة قولا أن ذلك يعرضه لخطر كونه يعمل خارج البحرين.

وأشار التاجر إلى أن المدعي يدعي أنه عاطل عن العمل تأسيسا على فصله من شركة الطيران دون أن يقدم ما يفيد ذلك وإن قدم ذلك فإنه لا يقوم سببا على سقوط النفقة فهي حق للحاضنة والمحضون حتى في حالة إعسار المنفق، وإذ إنه لا يستقيم عقلا أن يبقى خارج البحرين دون أن يكون قد تحصل على عمل آخر بعد انتهاء خدمته لدى شركة الطيران، فإن طلبه وقف النفقة أو إنقاصها للأسباب بالواردة في لائحة دعواه ليس له سند من الشرع المقدس ما ينبغي الإلتفات عنها.

وأفصح التاجر أن الفقه مقدرة شرعا على الأب حتى يشتد عود الولد ويستطيع الإنفاق على نفسه فإنها غير قابلة للإسقاط، إلا إذا أسقطها صاحب الحق فيها، وإذ إن المدعى عليها تشدد على حقها في النفقة كونها حاضنة ولحاجتها الماسة لها فقد لجأت إلى تسلمها من صندوق النفقة بسبب تهرب المدعي عن دفعها.

وأوضح التاجر للمحكمة أن النفقة الحالية غير مناسبة إطلاقا لتغطية مصاريف الولد الشهرية لأن المصاريف الشهرية تتواتر 600 دينار لأنها تشمل أجرة الحضانة وبدل السكن والمصاريف الدراسية وهذه الأخيرة تكلف ما يقارب من 170 دينارا شهريا (1808 دينار سنويا).

وذكر التاجر أن ابن المدعي مازال في مرحلة الدراسة الثانوية ويدرس في مدرسة خاصة وعمره حتى الآن لم يجاوز (16 سنة) فهو مازال في حاجة إلى دعم والده لا أن يتخلى عنه وتبقى والدته تعمل في صندوق التقاعد صباحا وتلجأ إلى العمل مساء علّها تقوم بتغطية طلبات ولدها وبدلا من رفع دعوى بزيادة النفقة يقوم الوالد برفع الدعوى وقف النفقة ما شرع الله بها من سلطان

العدد 2220 - الجمعة 03 أكتوبر 2008م الموافق 02 شوال 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:11 م

      صراحة

      الحقيقة مع احترامي للجميع انتوا اهل السنة وخاصة في المملكة العربية السعودية تكفروا الشيعة وانتم على حق لماذا هذا الكره وتقولوا انهم يلعنوا وانتم تتكلموا عن الشيعة انهم يتمتعوا اما انتوا السنة عندكم زواج المسيار

اقرأ ايضاً