العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ

«الصحة» ستبعث خطابات للمطاعم باشتراطات التدخين

مهلة 6 شهور لتصحيح أوضاعها

أفادت الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية والصحة العامة بوزارة الصحة مريم الجلاهمة إنه تم توجيه إدارة الصحة العامة ممثلة في قسم صحة البيئة لإرسال خطابات رسمية للمطاعم المعنية بقرار وزير الصحة فيصل الحمر بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة للتدخين داخل المطاعم وإعطائها مهلة ستة أشهر من إصداره لتصحيح أوضاعها، وأكدت أن الوزارة ستطبق القانون بشدة كما طبقته على المجمعات التجارية.

وأوضحت الجلاهمة أنه «بموجب القرار الذي أصدره الوزير الخميس الماضي ونُشر في الصحيفة الرسمية سيقوم مفتشو صحة البيئة بزيارة المطاعم المعنية وإرشادهم بالاشتراطات الواردة في القرار، وسيتم عمل زيارات دورية بعد ستة أشهر لتقييم أوضاعها».

وبسؤالها عن الإجراءات التي سوف تتبعها الوزارة تجاه المطاعم المخالفة أجابت «إذا ثبت عدم قدرة المطعم على تنفيذ الاشتراطات الصحية في الأماكن المخصصة للتدخين في المطعم بسبب مساحته إذ يعتبر هذا المطعم من المطاعم غير المسموح بالتدخين فيها وهو في هذه الحالة مثل المجمعات التي يمنع التدخين فيها كونها من الأماكن المغلقة، ويطبق المفتشون القرار ويتم إخطار المطاعم المخالفة والخطوة الثانية الغرامة وبعدها الغلق الإداري، وفي حال لم يقم المطعم بتصحيح أوضاعه في الفترة المحددة له سيتم تحويله للنيابة لاتخاذ اللازم».

وبيَنت الجلاهمة أن «هذا القرار هو تتمة لعدة قرارات صدرت من قبل منها القانون رقم(10) للعام 1994 بشأن مكافحة التدخين في الأماكن المغلقة ومنها المطاعم، ومن واجبنا حماية المدخنين وغير المدخنين، وحماية جميع أفراد المجتمع من مخاطر التدخين السلبي على الصحة، ولن نسمح لمن هم أقل من 18 عاما بالجلوس برفقة المدخنين وهدفنا حماية الجميع كما ذكرت». وأردفت «أوروبا وإيرلندا سبقتنا في هذا المجال ومنعت التدخين في المطاعم بشكل تام حرصا على مرتادي المطاعم بالإضافة إلى العاملين فيها من أضرار التدخين السلبي، وحملتنا ستكون على المطاعم التي تتوافر فيها أماكن لتقديم الأطعمة ونأمل من الجميع تفهم ذلك، فحرية الفرد تقف عندما يتضرر الآخرون».

وحول الوضع في المجمعات التجارية بعد تطبيق حظر التدخين في الأماكن المغلقة ذكرت الجلاهمة أن «الوضع في المجمعات ممتاز، وهناك مجمعات لديها مخالفات أكثر من الأخرى، وأن هناك التزاما من البحرينيين على وجه الخصوص بالقانون، ويهمنا أن تكون المجمعات قد وزعت إعلانات منع التدخين فيها بشكل كاف وأن يُطبق حراسها القانون مع المخالفين، وبشكل عام فإن التجربة ناجحة حتى أن بعض المجمعات جعلت لأحد حراسها تواجدا بالقرب من السلالم للسيطرة على الوضع وضبط المخالفين».

وكان وزير الصحة فيصل الحمر قد أصدر الخميس الماضي القرار رقم (2) للعام 2009 بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة للتدخين داخل المطاعم.

وجاء في المادة الأولى من القرار أنه «لا يجوز أن تزيد مساحة المكان المخصص للتدخين داخل المطاعم على 50 في المئة من المساحة الإجمالية للمطعم، وتوضع عليها علامات تشير إلى طبيعتها مع وضع علامات واضحة تشير إلى منع التدخين في غيرها من الأماكن التي لا يسمح فيها بالتدخين مع وضع هذه العلامات على كل الطاولات».

وأفادت المادة الثانية بأنه «يجب أن تتوافر في الأماكن المخصصة للتدخين داخل المطاعم الاشتراطات الآتية: أن تكون مغلقة ومعزولة عن الأماكن غير المخصصة للتدخين، وأن تجهز بما يمنع انتقال الهواء من الأماكن المخصصة للتدخين إلى خارجها، ومن ذلك الاحتياطيات الآتية: تخصيص نظام تكييف لها منفصل عن الأماكن الأخرى وتزويد الأبواب الفاصلة بغالق ذاتي وتركيب جهاز لسحب الهواء خارج المكان».

فيما نصت المادة (3) على أنه «لا يجوز اصطحاب من تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما إلى الأماكن المخصصة للتدخين حتى ولو كانوا بصحبة أولياء أمورهم»، ومنعت المادة (4) التدخين في المطعم «الذي لا يتوافر فيه مكان مخصص للتدخين وفقا للاشتراطات المشار إليها، وتوضع العلامات الدالة على ذلك على جميع الطاولات».

العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً