العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ

«اتحاد النقابات»: القضاء بيننا وبين «التأمينات» بشأن «المكافآت»

أكد أن لديه رأيه القانوني المقنع والمناقض لرأي الهيئة

تمسك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بموقفه من قضية تسلم كبار مسئولي هيئة التأمين الاجتماعي بشقية (التقاعد، والتأمينات) مكافآت نظير تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك الهيئة أسهما فيها، واصفا تلك الأموال بـ «غير القانونية».

وأكد الأمين العام للاتحاد سلمان المحفوظ أن الاتحاد لايزال عند موقفه السابق من عدم قانونية ما تسلمه أعضاء الجهاز التنفيذي من أموال طوال السنوات الماضية والتي بلغ أجماليها نحو خمسة ملايين دينار.

وأشاد المحفوظ برد الجهاز التنفيذي للهيئة، وحصرهم على أن يكون أداؤهم القانوني سليما، مبينا في ذات الوقت سلامة موقف الاتحاد قانونيا، وذلك بعد أخذ آراء قانونيين في القضية.

وقال المحفوظ: «في ظل وجود رأيين قانونيين أحدهم لدى الهيئة يؤكد سلامة موقفها، والآخر لدى الاتحاد يؤكد عدم قانونية حصول المسئولين على المكافآت دون وجود آلية قانونية تنظم ذلك وفقا لنص للمادة 190 من قانون مرسوم بقانون رقم (21) لسنة ‏2001‏ بإصدار قانون الشركات التجارية التي نصت على أن «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين»، فإن الاتحاد يرى أن القضاء هو الفيصل في مثل هذا الخلاف.

وأكد المحفوظ أن الكثير مما ورد في رد الهيئة بعيدا عن النصوص المباشرة التي تمس القضية، مشيرا إلى أن صرف المكافآت لممثلي الهيئة يجب أن لا تصرف إلا بآلية واضحة ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه.

وأشار المحفوظ إلى أن القانون يعرض أخذ المكافآت دون ورودها إلى الشخصية المعنوية وهو مجلس إدارة الهيئة، وخارج نطاق القانون، مبينا أن ما يحدث حاليا هو مخالف لنصوص المادة 190 من قانون التجارة العامة، وأن للاتحاد ما يدعم موقفه قانونيا في ذلك.

وأوضح المحفوظ أن «الاتحاد لازال يدعو مجلس الإدارة إلى مناقشة القضية، والخروج بحلول جذرية وقانونية لها، تحفظ أموال الهيئة من التبديد دون الحاجة إلى التصعيد، والتوجه للقضاء من أجل إنهاء الخلاف القانوني».

وقال المحفوظ إن «الاتحاد خاطب من خلال ممثليه في مجلس إدارة الهيئة رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة من أجل استرجاع حق المؤمن عليهم الذي اتخذ بشكل يراه غير قانوني»، متطلعا إلى الحصول على الرد المقنع واضح وأن يكون الرد من مجلس الإدارة وليس من الجهاز التنفيذي كما حصل بالنسبة للرد الذي نشر في الصحف المحلية.

وأكد المحفوظ وجود ثلاثة بدرجة وكيل ووكيل مساعد يمثل الهيئة في بعض مجالس إدارة الشركات ليس من موظفي الهيئة، ولم يكن عضوا في مجلس إدارتها، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يعلم بأي حق يمثل هؤلاء هيئة التأمين الاجتماعي وعلى أي أساس يتقاضون تلك المكافآت العالية.

كما طالب المحفوظ مجلس إدارة الهيئة بوضع آليات قانونية لتحديد آليات ترشيح الممثلين عن الهيئة في مجالس إدارات الشركة التي تمتلك أسهما فيها وآليات صرف المكافآت، وذلك لتنظيم العملية والحفاظ على المال العام وليكون متناغما والقوانين المعمول بها في البحرين.

جاء ذلك توضيحا على ما قاله الجهاز التنفيذي للهيئة تعليقا على ما نشرته الصحف المحلية في الأول من شهر مارس/ آذار الجاري، عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن طبيعة تسلم المكافآت من قبل ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة أسهما.

ورأت الهيئة أن «إجراءاتها السابقة بشأن مكافآت ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تمتلك أسهما فيها، كانت مستندة إلى أدوات قانونية وتشريعية وقرارات عليا معتمدة بشأن صرف مكافآت ممثليها في مجالس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة اسهما فيها، كما وأن القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الصادر عن نائب جلالة ملك، كان من أهم أهدافه توحيد وتوفيق الأنظمة والقرارات المطبقة في الهيئتين والتي سيكون من بينها نظام تمثيل موظفي الهيئة في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات التي تساهم الهيئة في رأس مالها أسوة بكل الأنظمة التي تعمل الهيئة حاليا على توحيدها».

وأضافت «إن السياسة المتبعة في جميع مجالس إدارات الشركات المساهمة حصول أعضائها على المخصصات المالية جراء ما يتحملوه من أعباء قانونية ومسئوليات إدارية، وليست مستثناة منها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث تصرف تلك المكافآت وفقا لحكم المادة (188) من قانون الشركات التجارية المشار إليه أعلاه، في حدود نسبة (10 في المئة) من صافي الربح بعد خصم الاحتياطات القانونية وتوزيع ربح لا يقل عن 5 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع. كما يجوز للجمعية العامة أن تقرر صرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا أو السنوات التي لا توزع فيها أرباحا على المساهمين».

العدد 2383 - الأحد 15 مارس 2009م الموافق 18 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً