أكّد رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب خليل المرزوق أنه تم خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي عقد يوم أمس (الأحد) مناقشة القرار الذي اتخذه رئيس المجلس خليفة الظهراني بشأن إنشاء هيئة المستشارين القانونيين في مجلس النوّاب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم مناقشة الموضوع بغرض إيجاد صيغة توافقية لحل الإشكال الذي حدث بإنشاء هيئة المستشارين، وضمان عدم تداخل عمل الهيئة مع اختصاص لجنة الشئون التشريعية من جهة، بالإضافة إلى ضمان عدم وجود تداعيات مستقبلية في حال لم يتم الاتفاق على الرأي الصادرعن الهيئة.
وقال: « سنؤكّد ضرورة أن يكون من حق أيّ طرف أنْ يرفض أيّ قرار صادر عن الهيئة، وذلك لتفادي وجود أيّ تصادم في حال أصرّ أحد الأطراف على الاستعانة برأي الهيئة فيما ترفض أطراف أخرى ذلك، وخصوصا أنّ آلية إنشاء وصلاحيات الهيئة غير متوافق عليها».
وتابع: «إذا كان من قيمة مضافة إلى الهيئة فهي أنها عندما تخرج برأي وإنْ كان غير ملزم، فإنّ الأطراف المختلفة تأخذ بهذا الرأي، وذلك في حال كانت جميع الأطراف مشتركة بإيجاد هذه الهيئة بآلياتها واختصاصاتها، وبالتالي فإن الهيئة بصورتها الحالية ستفقد ذلك مستقبلا باعتبار أن الآراء التي تخرج منها لن يكون لها القبول لدى جميع الأطراف».
وأشار المرزوق إلى أن هناك بعض التفاصيل المتعلقة بالاختصاصات والصلاحيات وآليات القرار المتعلقة بالهيئة كان بالإمكان مناقشتها بغرض التحسين من آلية إصدار الهيئة، بينما جاءت الهيئة - بحسب المرزوق - على اختلافات سابقة، وأنه كانت هناك مجموعة من الأفكار التي يمكن أنْ تحل المشكلات في فهم الدستور واللائحة الداخلية وتفسيره والقوانين الأخرى المتعلقة بالبرلمان.
وقال: «قد لا تكون الهيئة هي الحل وإنما هناك خيارات كثيرة، وبحسب فهمنا للقرار فإنّ الهيئة تتجاوز صلاحيات اللجنة التشريعية، ونحن نريد تطوير دور اللجنة التشريعية ونعززه حتى يكون لها دور يخدم المجلس بصورة أفضل، لذلك يجب أن نناقش هذا الأمر مع رئيس المجلس بصورة مستفيضة».
أما بشأن تعليقه على آلية إصدار الهيئة، فقال المرزوق: «رئيس المجلس يرى أنّ من صلاحياته أن ينشئ الإدارات والهيئات باستقلالية بعيدا عن المشاورات مع هيئة المكتب، وهذا الأمر نحن نفهمه ونحترمه، ولكن فهمنا لقراءة القوانين الدستورية أنه يضع اللائحة التكميلية وما شابه، بمعنى أنّ القانون يعطي المجلس صلاحية التنظيم، والمادتين 210 و213 من اللائحة الداخلية تشيران إلى تفصيل حدود صلاحية الرئيس وهيئة المكتب».
وأضاف: «اللائحة الداخلية تشير إلى أنّ هيئة المكتب لها صلاحية مجلس الوزراء، ومثلما أنه لا يمكن لأيّ وزير وضع وصف وظيفي من دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية، فإنّ الرئيس لا يمكنه وضع وصف وظيفي من دون أنْ يُعتمد من هيئة المكتب»
العدد 2194 - الأحد 07 سبتمبر 2008م الموافق 06 رمضان 1429هـ