العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ

«الخدمة المدنية» أصدر التعليمات وفق القانون ولم يجتهد

ردا على مقال «هل اجتهد ديوان الخدمة المدنية فأخطأ؟»

الخدمة المدنية comments [at] alwasatnews.com

.

ردّ ديوان الخدمة المدنية على مقال الكاتب عبدالحسن بوحسيّن المنشور في «الوسط» بعنوان «هل اجتهد ديوان الخدمة المدنية فأخطأ»، وفيما يلي نص الرد:

في معرض رده على ما نشرته صحيفة الوسط في عددها الصادر يوم أمس الأوّل (الثلثاء) مقالا للكاتب عبدالحسن بوحسيّن عضو مجلس الشورى السابق بعنوان «هل اجتهد ديوان الخدمة المدنية فأخطأ»؟، والذي ذكر فيه «أنّ التعميم الذي أصدره ديوان الخدمة المدنية بشأن الجزاءات والمخالفات أثار كثيرا من اللغط في أوساط المجتمع»، أوضح مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية ابراهيم عبدالله كمال بأنّ جدول المخالفات والجزاءات ليس بجديد في الخدمة المدنية وإنّما هو مطبّق منذ العام 1977م وتم تعديله وتحديثه عدّة مرات، مشيرا إلى أنّ الجدول في العام 1977م لم يكن يشمل سوى 25 مخالفة في حين يشمل الآن 106 مخالفات تم تحديدها بالتنسيق مع الجهات الحكومية وعملا بنص المادة ( 239 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تجيز لديوان الخدمة المدنية وضع جدول يحدد فيه المخالفات والجزاءات مع مراعاة تسلسلها ودرجة جسامتها، وكذلك تماشيا مع القاعدة القانونية التي تقول: «لا مخالفة ولا عقوبة إلاّ بنص» وذلك حماية للموظف ضد أيّ اجتهاد أو تعسف محتمل من قبل الإدارة.

وعلى عكس ما ذكره بوحسيّن فقد أكد ابراهيم كمال أنّ «توجيهات الخدمة المدنية إلى الجهات الحكومية كافة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الموظفين العموميين في حالة مخالفتهم القوانين واللوائح أو صدور أية إجراءات قضائية ضدهم.. تخضع لنص المادة (60) من قانون الخدمة المدنية التي تؤكّد «عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلاّ بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه... وتتولى التحقيق مع الموظف لجنة تحقيق تشكّلها السلطة المختصة» وأضاف كمال «أنّ توجيهات الخدمة المدنية المذكورة تخضع أيضا لأحكام المادة (64) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على «إذا وجهت للموظف تهمة جنائية فلا يجوز مساءلته تأديبيا فيما يتعلّق بأيّ عنصر من عناصر التهمة الجنائية إلاّ بعد صدور أمر أو حكم فيها، ولا يمنع صدور أمر بحفظ التحقيق أو الحكم بالبراءة من المساءلة التأديبية إذا توافرت أسبابها».

وأضاف أن «توجيهات الخدمة المدنية لم تخرج عن نطاق توجيه المختصين بالتشدد إداريا عند مساءلة مرتكبيها وفقا للقانون، ويبدو أن هذه التوجيهات قد تم تفسيرها من قبل البعض خارج سياقها، حيث لم ترد بها أية إشارة من قريب أو بعيد استبعاد اختصاص السلطة القضائية إذا كانت المخالفة المنسوبة إلى الموظف تنطوي على جريمة جنائية».

أمّا القول إنّ اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تعرض على السلطة التشريعية للتأكّد من تناسقها مع القانون فقد نوه مدير شئون اللوائح والإعلام أنّ «اللائحة التنفيذية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وهي لا تنشئ حكما جديدا حتى تعرض على السلطة التشريعية، وإنما تضع الآليات والضوابط والإجراءات لتنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية»، وأضاف كمال قائلا «إنه لم يرد نص بالباب الرابع من المرسوم بقانون رقم ( 55 ) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أو اللائحة الداخلية لمجلس النوّاب بعرض القرارات على السلطة التشريعية، وهو ما ينبغي أنْ يفوت على عضو مجلس شورى سابق».

وأشار الى أنّ تعليمات وتوجيهات ونشرات الخدمة المدنية لم تصدر على هيئة قانون متعارض مع قانون الخدمة المدنية بحسب قول بوحسيّن وإنما هي أداة إدارية ضرورية لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها وذلك عملا بأحكام المادة (81) من قانون الخدمة المدنية التي تنصّ على «يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها».

وعن عدم تطرق توجيهات الخدمة المدنية إلى لجان التحقيق ومجلس التأديب، فأشارمدير إدارة شئون اللوائح والإعلام قائلا:»إن التوجيهات نصت على اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة ضد الموظفين المخالفين»، مما يعني تقيد الجهات الحكومية بالإجراءات القانونية بحسب نصوص قانون الخدمة المدنية التي تمنح الموظف العديد من الضمانات؛ لتحقيق دفاعه من خلال المثول أمام لجنة التحقيق ومجلس التأديب ولجنة التظلمات وأخيرا اللجوء إلى القضاء للطعن في القرار الإداري الصادر بحقه.

واختتم مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام رده قائلا: «لدى القائمين على الديوان، كما قال الأخ المدير التنفيذي السابق للديوان عبدالحسن بوحسيّن، قانون مستمد من دستور شرعي من المفترض أنْ يهتدوا به في إدارة جهاز حيوي مركزي تمس قراراته جميع مؤسسات الدولة ومنتسبيها»، وهذا ما يؤكّد عليه الديوان ويتقيّد به وإلا لما نال ثقة القيادة السياسية وثقة الجهات الحكومية في كونه جهازا إداريا متخصصا في شئون الخدمة المدنية.

إقرأ أيضا لـ "الخدمة المدنية"

العدد 2204 - الأربعاء 17 سبتمبر 2008م الموافق 16 رمضان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً