العدد 2178 - الجمعة 22 أغسطس 2008م الموافق 19 شعبان 1429هـ

المحاكم تبت في القضايا الساخنة بعد انتهاء الإجازة القضائية

الوسط - محرر الشئون المحلية 

22 أغسطس 2008

تنتهي الأسبوع المقبل الإجازة القضائية، وتبدأ الأحكام القضائية والقضايا الساخنة تعود من جديد إلى قاعات المحاكم والذي ينتظر فيها المتهمون الأحكام التي ستصدر في حقهم ، فيما ينتظر الرأي العام الأحكام التي ستصدر في حق المتهمين في أبراز القضايا ومنها قضية «الخلية» وقضية»قتل شرطي في كرزكان».

وتبدأ المحاكم في 1 سبتمبر/ أيلول العودة من الجديد للنظر في القضايا، إذ تنظر المحكمة الكبرى الجنائية في 8 سبتمبر/ أيلول قضية قتل الشرطي ماجد أصغر علي وحرق سيارة الأمن ، كما أن محكمة الاستئناف العليا الجنائية ستنظر في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني قضية متهمي الخلية، كما ستنظر المحكمة الكبرى المدنية الأولى قضية مدنية مرفوعة من 19 مدعيا ضد أحد الفنادق المعروفة يطالبون فيها بالتعويض المدني نتيجة تسبب مطعم الفندق بتسممهم.

دفاع متهمي قتل الشرطي يطالبون باستخراج جثته

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين التسعة عشر بقضية قتل الشرطي ماجد أصغر علي وحرق سيارة الأمن، عند مثولها في الجلسة الاخيرة أمام المحكمة الكبرى الجنائية باستخراج جثة الشرطي المتوفى والكشف عليها من قبل لجنة طبية محايدة. فيما قررت هيئة المحكمة إرجاء القضية إلى 8 سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك لورود تقرير اللجنة الطبية المكلفة بالكشف على المتهمين.

هذا، وكلفت هيئة المحكمة النيابة العامة بمتابعة أحوال المتهمين في أماكن توقيفهم، في حين مثل أعضاء اللجنة الطبية المحايدة المكلفة بالفحص الطبي على المتهمين لبيان ما بهم من إصابات، أمام المحكمة، وهم ثلاثة أطباء منتدبين من قبل وزير الصحة (أمين الساعاتي، حسن التوبلاني وبدرية توراني)، اذ أدوا القسم أمام رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة.

إلى ذلك، قال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين: «طالبنا بتسليمنا نسخا من الصور الفوتوغرافية الأصلية الموجودة في الدعوى، وتسليم كل المحامين نسخة من شريط الفيديو الخاص بتمثيل الواقعة، وتكليف لجنة محايدة لمعاينة الجيب المحترق موضوع الدعوى، بالإضافة إلى جلب جوازات المتوفى والشرطيين الآخرين المتواجدين في الجيب المحترق وبطاقاتهم السكانية، كما طالبنا بإطلاق سراح الموقوفين بالكفالة التي ترتأيها المحكمة مناسبة، ومنح هيئة الدفاع ترخيصا دائما لزيارة موكليهم في أي وقت ومن دون تواجد أي شخص من رجال الأمن، مع التأكيد على ضرورة توفير العناية الصحية لجميع المتهمين، ومنع تعرضهم للضرب بشتى أنواعه ووسائله»، وأبدى رئيس النيابة العامة الحاضر للجلسة اعتراضه على طلبات الدفاع.

من جهته، قال أحد محامي هيئة الدفاع «طلبنا من هيئة المحكمة تسليمنا نسخا من الصور الفوتوغرافية الأصلية الموجودة في الدعوى المرفقة في الدعوى الأصلية، وتسليم كل المحامين نسخة من شريط الفيديو لتمثيل الواقعة، وتكليف لجنة محايدة لمعاينة الجيب المحترق موضوع الدعوى، وجلب جوازات المتوفى والشرطيين الآخرين المتواجدين في الجيب المحترق وبطاقاتهم السكانية، وإطلاق سراح الموقوفين بالكفالة التي تراها المحكمة مناسبة، ومنح هيئة الدفاع ترخيصا دائما لزيارة موكليهم في أي وقت ومن دون حضور أي شخص من رجال الأمن، والتأكيد على ضرورة توفير العناية الصحية، ومنع تعرض الموقوفين بالضرب بالغازات المسيلة للدموع وغيره من طرق العنف».

من جانبه، اعترض رئيس النيابة على الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع وكذلك على طلب الإفراج المؤقت.

وكان المتهمون التسعة عشر بحرق سيارة الأمن وقتل أحد رجالها المدنيين، والتجمهر غير المرخص، أجمعوا في شكاواهم التي سردوها شفهيا على مسامع هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في الجلسة القضائية، على ادعاءاتهم بتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي، مؤكدين أنهم تلقوا التهديدات بهتك أعراضهم، ونافين التهم الموجهة إليهم.

وأرجع المتهمون اعترافاتهم الواردة في تحقيقات النيابة العامة إلى تعرضهم للتعذيب وإجبارهم على توقيع الإفادات ذاتها التي وقعوها في التحقيقات الجنائية، على حين رد رئيس النيابة العامة على تلك الأقاويل، مؤكدا أن النيابة العامة طرف شريف في الدعوى، وهي الأمينة على الدعوى العامة، وأن ادعاءات المتهمين لا تعدو كونها محض ادعاء. يأتي ذلك في أولى جلسات محاكمة متهمي قتل الشرطي وحرق سيارة الأمن.

الاستئناف تنظر قضية

الخلية في نوفمبر

أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأمانة سر محمد الشنو النظر في قضية متهمي «الخلية» الخمسة حتى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لإعلان المتهمَين المستأنفَين اللذين تقدما باستئناف حكم محكمة أول درجة الصادر بحقهما.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة قد قضت بإدانة المتهمين الخمسة، إذ قضت المحكمة حضوريا للمتهمين الأول والثالث والرابع، وغيابيا للمتهمين الثاني والخامس بمعاقبة كلّ منهم بالحبس ستة أشهر عمّا أسند إليهم.

من جانبها، أرجعت المحكمة أسباب حكمها السالف الذكر والعقوبة المخففة إلى أنها ترى ظروف الدعوى وما ورد على لسان المتهمين في ختام التحقيق معهم بشأن حرصهم على سلامة البحرين ومواطنيها، وتراجعهم عن أفكارهم، وعزمهم عدم العودة إلى ما ارتكبوه من أفعال، موضحة أن كل ذلك يدعو إلى أخذهم بالرأفة.

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها ترى النزول بالعقوبة إلى الحبس عن نصوص المواد (70)، و(71)، و(72) من القانون.

وتوجه النيابة العامّة إلى المتهمين من الثالث حتى الخامس تهم أنهم: «قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، واشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمَين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

وكانت النيابة العامّة قد أحالت المتهمين الخمسة إلى المحاكمة، بعد جلسات تحقيقٍ مطوّلة، إذ أسندت النيابة العامّة إلى المتهمين من الأوّل حتى الرابع تهم «انهم التحقوا وتعاونوا مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دولة أجنبية، وقد تلقى المتهمان الأول والثاني تدريبات عسكرية لتحقيق الغرض ذاته على النحو المبين بالأوراق».

ووجهت للمتهمين الأوّل والثاني تهم «انهما تدربا على استعمال أسلحة ومفرقعات بقصد الاستعانة بها في ارتكاب أعمال إرهابية، وقاما بعمليات عدائية ضد دولة أجنبية، من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها».

ووجهت النيابة العامّة للمتهمين من الثالث حتى الخامس تهم «أنهم قدموا دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيا مع علمهم بذلك، وأنهم اشتركوا عن طريق المساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة الثانية المسندة إليهما بأن قدموا لهما مساعدات للاشتراك في أعمال عدائية ضد دولة أجنبية بما من شأنه التأثير على علاقات البلاد السياسية بها، بأن أمدوهما بالمال ودبروا لهما ما يمكنهما من السفر لارتكاب تلك الأعمال مع علمهما بذلك».

واستدنت النيابة العامّة في قضية محاكمة المتهمين بـ «الخلية» إلى شهادة نقيب بجهاز الأمن الوطني، إذ شهد بتحقيقات النيابة العامّة بـ «ورود معلومات إليه من قسم مكافحة الإرهاب بجهاز الأمن الوطني أكدتها التحريات التي أجراها، بأن المتهمين الأوّل والثاني التحقا وتعاونا مع جماعات إرهابية هي قوات (طالبان) وأفراد تنظيم (القاعدة) المتمركزين في منطقة وزيرستان الحدودية المتاخمة للحدود الباكستانية الأفغانية، وتلقيا تدريبات عسكرية على أيديهم وتدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وشاركا في العمليات الإرهابية ضد القوات الأفغانية الحكومية».

وأضاف في شهادته أنه «توصل من خلال التحريات إلى أنّ المتهمين الثالث والرابع لهما اتصالات وتعاون مع أعضاء تنظيم (القاعدة) وأنهما يتوليان مهمّة إرسال مَنْ يرغب في القتال إليهم سواء من وزيرستان أو غيرها، ويمولان الجماعات الإرهابية بالمال والأفراد، كما أنهما سهلا سفر المتهم الأوّل وموّلاه بالمال من أجل الانضمام للتنظيم والمشاركة في أعمال إرهابية، وأنّ المتهم الثالث ساعد المتهم الثاني ماليا للالتحاق بتلك الجماعات الإرهابية».

وأوردت النيابة العامّة في ملف القضية المحال إلى المحكمة بعض ملاحظاتها المتعلقة بالمتهمين، موضحة في ما يتعلق بالمتهم الأول أنه أقرّ بتحقيقات النيابة العامة أنّ «المتهمين الثالث والرابع ساهما بمساعدته وتمويله شخصيا بالمال وكذلك تمويل تنظيم (القاعدة) بمده بالمال، ومكناه من السفر إلى إيران للالتحاق بتنظيم (القاعدة) للتدريب العسكري والقتال في صفوفهم ضد القوات الأجنبية، والتقى فور وصوله إلى إيران المتهم الخامس وكنيته (كاترنيه ملا) وآخر يلقب (يس السوري) أو زين العابدين وهو مسئول تنظيم (القاعدة) في إيران، ومكنّه الأخير من دخول باكستان وبلوغ منطقة وزيرستان، وهناك انضم إلى عناصر حركة (طالبان) وتنظيم (القاعدة)، كما التقى المتهم الثاني الذي كان يتلقى التدريبات العسكرية، وعلم منه أنّ الذي ساعده وموّله هو المتهم الثالث للالتحاق بالجماعات الإرهابية، وتلقى التدريبات العسكرية والمشاركة في القتال ضد القوات الأجنبية، كما أقر أن المتهم الثالث سلمه مبلغا من المال لتسليمه إلى المسئول العسكري لتنظيم (القاعدة) خالد حبيب، وأقرّ كذلك باشتراكه في عمليات عسكرية ضد القوات الأفغانية الحكومية».

وأضافت النيابة العامة أن المتهم الثالث أقرّ بالتحقيقات أنه «مكَّن المتهمين الأوّل والثاني وأعانهما وسهل لهما السفر لإيران من أجل الانخراط في القوات الطالبانية وتنظيم (القاعدة) والتدريب العسكري والمشاركة في القتال ضد القوات الأجنبية، وأمدّ المتهم الأول بمبلغ 10 آلاف دولار كمصروفات شخصية له ومبلغ 10 آلاف ريال سعودي لتنظيم (القاعدة)، وأمدّ المتهم الثاني بمبلغ 800 دينار بحريني كمصروفات شخصية ومبلغ 10 آلاف يورو للتنظيم، وأضاف أن من عهد إليه بجمع المال والتمويل هو المتهم الخامس الذي استقبل الأوّل حين سفره لإيران، وأن الذي عرّفه إلى الأخير هو المتهم الرابع من أجل مساعدته والتحاقه بالجماعات الإرهابية».

أمّا المتهم الرابع فاعترف بتحقيقات النيابة بأنه «قام بتقديم مبالغ مالية للمتهم الأوّل وتمكينه من السفر إلى منطقة وزيرستان لتلقي التدريبات العسكرية ومشاركة العناصر هناك في عملياتهم، إذ دفع له 1000 دولار من ماله الخاص فضلا عن ثمن تذكرة السفر إلى إيران، وبأن له علاقة بالمتهمين الثالث والخامس اللذين لهما صلة بتنظيم (القاعدة)، وأنه سبق أن سافر إلى إيران والتقى المسئول عن تنظيم (القاعدة) في إيران المدعو زين العابدين».

وأشارت النيابة العامّة في ملاحظاتها المرفقة بملف الدعوى إلى أنه «ثبت من خطاب الإدارة العامّة للجنسية والجوازات والإقامة أن المتهم الأوّل توجّه إلى إيران وعاد بعد سنة تقريبا، وأنّ المتهم الثاني توجّه إلى إيران في غضون العام 2006 ولم يعد، وأنّ المتهم الثالث تعدد سفره إلى إيران، وأنّ الرابع سافر لها في غضون العام 2007».

إلى ذلك، أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي دعوى مدنية مرفوعة من 19 مدعيا ضد أحد الفنادق المعروفة يطالبون فيها بالتعويض المدني نتيجة تسبب مطعم الفندق بتسممهم، إذ قررت تأجيل القضية إلى منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل لتبليغ مدير المأكولات والمشروبات بالحضور.

وكان المدعوون حضروا منتدى في 16 مارس/ آذار 2005 وتناولوا وجبة العشاء في مطعم الفندق؛ مما نتجت عنها إصابتهم جميعا بالتقيؤ والإسهال وأعراض أخرى نتيجة تناولهم الطعام الملوث بمادة السلامونيلا، حسب ما أفاد تقرير وزارة الصحة.

وانتهى الشق الجنائي في القضية بتبرئة مدير عام الفندق وإدانة رئيس الطهاة ومدير المشروبات والمأكولات بالمطعم، على حين رفعت الدعوى المدنية للتعويض بـ10 آلاف دينار عن كل متضرر، بمبلغ يصل مجمله إلى 190 ألف دينار.

وكانت محكمة أول درجة (المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق) حكمت في 28 مارس 2007 ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهمَين الثاني والثالث (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات) بتغريمهما 100 دينار وتأدية 10 دنانير لكل مدعٍ مدني على سبيل التعويض المؤقت.

واستأنف المدعى عليهم وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد بتأييد الحكم المستأنف. وكانت تهمة رئيس الطهاة الموجهة إليه من النيابة العامة تسببه بخطئه بالمساس بسلامة أجسام المجني عليهم وكان ذلك ناشئا من عدم احترازه ومخالفة اللوائح والقرارات بأن تقاعس عن الاشتراطات الصحية اللازمة في مطبخ الفندق وأدواته إخلالا بما تفرض عليه أصول مهنته؛ ما نتج عنه إصابة المجني عليهم بإصابات موصوفة في التقرير الطبي.

وقدمت وزارة الصحة تقريرا يشير إلى عدم نظافة الأدوات المستخدمة في الطهي ووجود مخالفات صحية كثيرة بعدم صلاحية أدوات الأطعمة والطهي وتردي مستوى النظافة بالمطبخ واحتمال حدوث تسمم للأغذية الجاهزة المطبوخة.

وقرر مسئول الطهاة بتحقيقات النيابة أنه المسئول عن وضع النظافة بالمطبخ. والمدعى عليهم في القضية المدنية المدانان في الشق الجنائي (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات)، والممثل القانوني للفندق بصفته المسئول عن الشق المدني.

العدد 2178 - الجمعة 22 أغسطس 2008م الموافق 19 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً