العدد 2172 - السبت 16 أغسطس 2008م الموافق 13 شعبان 1429هـ

محاكم

«قاتل سوق واقف» يمثل أمام «الجنائية الكبرى» في 15 سبتمبر

المنامة - محرر الشئون المحلية

يمثل في تاريخ 15 سبتمبر/ أيلول المقبل المتهم الآسيوي المعروف بـ «قاتل سوق واقف» أمام المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمته بعدما أقدم على قتل المواطن البحريني (38 عاما) بقطع رأسه مستخدما آلة تقطيع الحديد (غراندر) أو ما يعرف بالمنشار الكهربائي، ما أدى إلى وفاته بعد نصف ساعة من الحادث على رغم جهود الطاقم الطبي التابع للمستشفى العسكري، وأوضحت المصادر أن تقرير الطبيب الشرعي وما تضمنه ملف الدعوى جاء في غير صالح المتهم.

يشار إلى أن قاضي تجديد الحبس أمر بتمديد فترة حبس العامل الآسيوي المتهم بقتل المواطن محمد حسن عيسى حسن الدوسري (38 عاما) بسوق واقف في مدينة حمد مدة 45 يوما، وذلك بعد أن تقدمت النيابة العامة بطلب تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهم على ذمة القضية، وذلك لحين الانتهاء من تشكيل الدعوى وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بحبسه سبعة أيام احتياطا على ذمة التحقيق.

وكان المتهم مثل جريمة القتل الواقعة بسوق واقف وتفاصيل الواقعة المروعة التي وقعت في تاريخ 24 من مايو/ أيار الماضي، بحضور رئيس النيابة العامة الذي يباشر التحقيق في القضية، بالإضافة إلى رجال الأمن، وقد تمّ تصوير تمثيل المتهم للواقعة التي تمت في الورشة، وذلك لضمه إلى ملف الدعوى عند إحالتها إلى المحكمة الجنائية المختصة.

«المدنية» ترجئ قضية تسمّم ضد فندق حتىحضور مدير الأطعمة

أرجأت المحكمة الكبرى المدنية الأولى برئاسة القاضي سعيد الحميدي دعوى مدنية مرفوعة من 19 مدعيا ضد أحد الفنادق المعروفة يطالبون فيها بالتعويض المدني نتيجة تسبب مطعم الفندق بتسممهم، إذ قررت تأجيل القضية إلى منتصف مايو/ أيار المقبل لتبليغ مدير المأكولات والمشروبات بالحضور.

وكان المدعوون حضروا منتدى في 16 مارس/ آذار 2005 وتناولوا وجبة العشاء في مطعم الفندق؛ مما نتجت عنها إصابتهم جميعا بالتقيؤ والإسهال وأعراض أخرى نتيجة تناولهم الطعام الملوث بمادة السلامونيلا، حسب ما أفاد تقرير وزارة الصحة.

وانتهى الشق الجنائي في القضية بتبرئة مدير عام الفندق وإدانة رئيس الطهاة ومدير المشروبات والمأكولات بالمطعم، على حين رفعت الدعوى المدنية للتعويض بـ10 آلاف دينار عن كل متضرر، بمبلغ يصل مجمله إلى 190 ألف دينار.

وكانت محكمة أول درجة (المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي أحمد عبدالخالق) حكمت في 28 مارس 2007 ببراءة المتهم الأول وإدانة المتهمَين الثاني والثالث (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات) بتغريمهما 100 دينار وتأدية 10 دنانير لكل مدعٍ مدني على سبيل التعويض المؤقت.

واستأنف المدعى عليهم وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد بتأييد الحكم المستأنف. وكانت تهمة رئيس الطهاة الموجهة إليه من النيابة العامة تسببه بخطئه بالمساس بسلامة أجسام المجني عليهم وكان ذلك ناشئا من عدم احترازه ومخالفة اللوائح والقرارات بأن تقاعس عن الاشتراطات الصحية اللازمة في مطبخ الفندق وأدواته إخلالا بما تفرض عليه أصول مهنته؛ ما نتج عنه إصابة المجني عليهم بإصابات موصوفة في التقرير الطبي.

وقدمت وزارة الصحة تقريرا يشير إلى عدم نظافة الأدوات المستخدمة في الطهي ووجود مخالفات صحية كثيرة بعدم صلاحية أدوات الأطعمة والطهي وتردي مستوى النظافة بالمطبخ واحتمال حدوث تسمم للأغذية الجاهزة المطبوخة. وقرر مسئول الطهاة بتحقيقات النيابة أنه المسئول عن وضع النظافة بالمطبخ. والمدعى عليهم في القضية المدنية المدانان في الشق الجنائي (رئيس الطهاة ومدير المأكولات والمشروبات)، والممثل القانوني للفندق بصفته المسئول عن الشق المدني.

العدد 2172 - السبت 16 أغسطس 2008م الموافق 13 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً