العدد 2170 - الخميس 14 أغسطس 2008م الموافق 11 شعبان 1429هـ

177 ألف دينار ديون مؤسسات حكومية لـ«سوق العمل»

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي في التقرير المالي للهيئة للعام 2007 عن أن الذمة المالية على عدد من الوزارات والهيئات الرسمية بلغ مجموع فواتيرها 177 ألفا و420 دينارا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويرفض نظام هيئة تنظيم سوق العمل الجديد تأخير تسديد الرسوم لأكثر من ثلاثة أشهر؛ ما يعرض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تأخر تسديد رسومها إلى عدم التعاون من قبل الهيئة في إصدار أي تراخيص لها حتى تسديد جميع المستحقات المالية المفروضة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن أحد أسباب أزمة إصلاح سوق العمل الحالية هو عدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الهيئة وبالخصوص بشأن عدد العمالة الأجنبية فيها، وهو الأمر الذي جعل من ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية يؤكد في يناير/ كانون الثاني الماضي «غياب الانسجام والتعاون بين مجلس التنمية وبعض الأجهزة الحكومية»، مؤكدة أن تحركات ولي العهد في الأيام الماضية كانت تصب أيضا في الاتجاه ذاته.


مؤسسات رسمية سددت 146 ألفا نظير الرسوم الجديدة منذ مايو الماضي

وزارات لم تتعاون وتدين لـ«سوق العمل» بـ 177 ألف دينار

الوسط - هاني الفردان

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي خلال التقرير المالي للهيئة للعام 2007 عن أن مجموع الفواتير الصادرة للوزارات والهيئات الحكومية مقابل رسوم العمل الجديدة بلغت 324 ألفا و294 دينارا، تسلمت الهيئة منها 146 ألفا و874 دينارا، مشيرا إلى أن الذمة المالية على عدد من الوزارات والهيئات الرسمية بلغت 177 ألفا و420 دينارا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

جاء ذلك متزامنا مع الحديث السائد حاليا على ساحة إصلاح سوق العمل وما تعانيه من إرباك شديد في عملية التنفيذ، وهو الأمر الذي حدا بنائب جلالة الملك ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية وقائد العملية الإصلاحية في سوق العمل سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بعقد لقاءين آخرهما يوم الثلثاء الموافق الخامس من شهر أغسطس/ آب الجاري ولمدة 45 دقيقة مع الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي.

وتناول اللقاء الحديث عن مختلف الأمور المتعلق بالعملية الإصلاحية والعقبات التي تحول دون تحقيق أهداف المشروع الإصلاحي كما رسم له عند رسم خططه الأساسية، ومن بينها تعاون الوزارات والهيئة والمؤسسات الحكومية مع الهيئة.

وشهد العام 2007 وبحسب وزير العمل مجيد العلوي تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للعامين 2007-2008 وذلك وفقا للبرنامج الزمني المعد مسبقا، إذ تم تدشين المرحلة الأولى من خدماتها بالبدء اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق الثاني من مايو/ أيار 2007 بإصدار وتجديد تصاريح العمل للعمال الأجانب العاملين لدى الوزارات والجهات الحكومية، وذلك تنفيذا لأحكام المواد (1) و(2)، و(23) من القانون رقم (19) لعام 2006 بشان تنظيم سوق العمل، التي تقضي بخضوع العمال الوافدين الذين يعملون في الوزارات والجهات الحكومية من غير العسكريين لأحكام هذا القانون، ووجوب استصدار تصريح عمل لكل منهم اعتبارا من تاريخ العمل به في الأول من يونيو/ حزيران 2006.

الرئيس التنفيذي للهيئة أكد أن الهيئة ستعمل على إقرار غرامة جزائية على كل صاحب عمل يؤخر تسديد الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية (10 دنانير شهريا)، مشيرا إلى أن الغرامة الجزائية ستكون دينارين شهريا عن كل عامل أجنبي، على أن تتوقف بعد ثلاثة أشهر وبحد أقصى 6 دنانير، ليتوقف النظام بشكل تلقائي عن التعامل مع أصحاب العمل وعدم تقديم أية خدمات له حتى تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.

وكان نائب جلالة الملك أول من دشن عملية تسجيل العمالة الأجنبية لدى المؤسسات الرسمية والحكومية في الهيئة من خلال تسجيل ديوان سموه إيذانا ببدء العملية، إلا أنه ومع مطلع العام الجاري قاد عملية تصحيح وضبط لإيقاع تعاون المؤسسات الرسمية مع الهيئة، بعد أن نقلت وكالة أنباء البحرين في ذلك الوقت عن ولي العهد قوله خلال اجتماع لمجلس التنمية الاقتصادية «إن استمرار عدم الانسجام والتعاون بين المجلس وبعض الأجهزة الحكومية أضحى أمرا غير مقبول»، وهو «يتعارض مع المشروع الإصلاحي» للملك و «مع المصالح العليا والأهداف الوطنية السامية لمملكة البحرين وشعبها».

واشترط قرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (71) لسنة 2007 بشأن تصاريح عمل الأجانب بالجهات الحكومية الصادر في 16 أبريل/ نيسان 2007 والمنشور في الصحيفة الرسمية في الثاني من أغسطس 2007، أن تمنح الوزارات والمؤسسات الحكومية تصاريح العمل بناء على وفاء صاحب العمل بكل رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل، وألا يكون العامل قد سبق إبعاده من البحرين لأسباب جنائية أو أمنية أو بسبب مخالفته لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها، وأن تثبت لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية.

كما ألزم العلوي الهيئة بمنح الجهات الحكومية تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية وسداد الرسوم المقررة، وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على تصريح العمل وجب أن يكون مسببا، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل بالقرار الصادر بشأن طلب الحصول على تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار الكتروني.

وأشار القرار إلى أنه في حال لم يقم صاحب العمل باستقدام العامل خلال تسعين يوما من تاريخ صدور تصريح العمل اعتبر التصريح كأن لم يكن.

العدد 2170 - الخميس 14 أغسطس 2008م الموافق 11 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً