تأجيل قضية 4 آسيويين استولوا على 13 ألف دينار
المنامة - محرر الشئون المحلية
أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر جعفر الجمري أمس (الاحد) قضية أربعة آسيويين ضبطت الشرطة بحوزتهم 97 بطاقة ائتمانية مزوّرة
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 10 سبتمبر/ أيلول المقبل للمرافعة مع استمرر حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم استعملوا توقيعا الكترونيا خاصا بالمجني عليهم (البطاقات الائتمانية المزورة) لغرض احتيالي، كما قدموا المحررات المزورة لسداد قيمة مشترياتهم من المحلات التجارية.
ووجهت النيابة العامة للمتهمَين الأول والثاني تهمة إضافية هي اشتراكهما بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات خاصة (بطاقات الائتمان) بأن اتفقا معه على تزويرها وساعداه على ذلك بأن أمداه بالبيانات اللازمة.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغا من إحدى شركات البطاقات الائتمانية باستخدام المتهم الأول بطاقات ائتمانية مزورة في العديد من المحلات التجارية بالبلاد خلال شهري ديسمبر/ كانون الاول 2007 ويناير/ كانون الثاني 2008 وأسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهمين وأنهم غادروا البلاد إلى مصر، ومنها إلى الكويت فتم استصدار مذكرات قبض بحقهم من النيابة العامة وإرسالها إلى شعبة الانتربول بالكويت، حيث جرى القبض عليهم وتسليمهم للسلطات البحرينية.
وضبط بحوزة المتهمين 97 بطاقة ائتمانية مزورة وبعض المشتريات التي تم شراؤها من المحلات التجارية بالبلاد، باستخدام البطاقات المزوّرة، وأقر مسئول قسم أمن البطاقات بالشركة أنه أثناء مزاولته عمله تبين له أن هناك عمليات مصرفية تجرى على بطاقات ائتمانية مزورة في المحلات التجارية بالبحرين وبعد مزيد من عمليات التحقق والمراقبة اتضح أن أحد مستخدمي هذه البطاقات الائتمانية (المتهم الأول) استخدمها خلال شهري ديسمبر 2007 ويناير 2008 لشراء مشتريات بلغت قيمتها 12683 دينارا، فتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.
وأكد مسئول قسم أمن البطاقات أنه تم فحص البطاقات الائتمانية في مقر الشركة، بحضور مندوب إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، واتضح أن البطاقات مزورة. واعترف المتهمان الأول والثاني في تحقيقات النيابة العامة بحيازتهما واستعمالهما بطاقات ائتمانية خاصة بآخرين (مزورة) وأنهما تسلماها من شخص مجهول في البحرين، على حين اعترف المتهمان الثالث والرابع باتفاقهما مع الشخص المجهول على مراقبة المتهمَين الأول والثاني أثناء استعمالهما البطاقات في المحلات التجارية وتسلم المشتريات، وتسليمها له مقابل حصولهما على نسبة من قيمة المشتريات مع علمهما أن هذه البطاقات مزورة.
إرجاء قضيتي مخدرات لـ 14 سبتمبر
أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر جعفر الجمري أمس (الأحد) قضية مخدرات تم ضبط فيها أكثر من 26 كبسولة من المواد المخدرة لـ14 سبتمبر/ أيلول للمرافعة مع استمرا حبس متهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول والثاني أنهما حازا وباعا بقصد الاتجار مادة مخدرة(هيروين) في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه حاز بقصد التعاطي مادتين مخدرتين في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
وكان عريف أول بإدارة مكافحة المخدرات شهد أن تحريات السرية دلت على قيام المتهم الأول ببيع وتعاطي المواد المخدرة، فأعد كمينا لضبطه حال بيعة المواد المخدرة لأحد المصادر السرية مقابل مبلغ تم تصويره مسبقا، وعند وصول المتهم في الزمان والمكان المتفق عليهما مع المصدر السري لبيعة مادة مخدرة تم القبض عليه، وبتفتيش المتهم عثر على المبلغ المصور ومبلغ آخر قدره 900 دينار، واقر المتهم أن المبلغ معد لشراء المواد المخدرة، وانه اعتاد على شراء المواد المخدرة من المتهم الأول، وقد اتصل المتهم الثاني وهو المتهم المضبوط في الكمين بالمتهم الأول الذي حضر وتم ضبطه هو الآخر، بعد أن سلم المتهم الثاني كبسولتين به مواد مخدرة، وبتفتيش المتهم الأول عثر على مبلغ ، وبعد تفتيش مسكنة تم العثور على 26 كبسولة ونصف الكبسولة تحتوي على مواد مخدرة ، وبتفتيش مسكن المتهم الأول عثر على كيسين من النايلون الشفاف يحتويان على مسحوق بيج به مواد مخدرة بالإضافة إلى أقراص طبية وميزان حساس ومنشار.
كما أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة السر جعفر الجمري أمس (الأحد) قضية مخدرات لـ14 سبتمبر/ أيلول للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول أنه حاز وباعا بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني انه سلم بقصد الاتجار مادة مخدرة(هيروين) في غير الاحوال المرخص بها قانونا.
وكان عريف أول بإدارة مكافحة المخدرات شهد أن مصدرا سريا سلمه مبلغ 170 دينارا من متهم لشراء مواد مخدرة من قبل المتهم الثاني وحدد له الزمان والمكان للقاء المتهم ، فتم أعداد كمين لضبطه حال تسلمه المواد المخدرة للمصدر السري ، وفي المكان والزمان المحددين حضر المتهم الثاني وسلم المصدر مادة مخدرة وتسلم منه المبلغ النقدي وبضبطه وتفتيشه عثر على المبلغ المصور، وبضبطه اقر انه يستلم المواد المخدرة من قبل المتهم الأول ويقوم بيعها للمتهم الأول.
«السنية» تلزم أبا بالنفقة والأم بحضانة الطفل
حكمت المحكمة الشرعية الصغرى السنية الثانية بإلزام أب وهو المدعي عليه بضم حضانة ابنه لزوجته المدعية وإلزامه بدفع نفقة شرعية للمدعية والابن بواقع 100 دينار، إضافة إلى دفع نفقة بدل السكن بواقع 150 دينارا شاملة الفوائد، إضافة إلى دفع النفقة المدرسية مرتين في العام بواقع 100 دينار، ومثلها مرتين في العام لكسوة العيدين، إضافة إلى إلزام المدعي عليه بدفع مؤخر الصداق بواقع 5000 دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى إلى أن المدعية تقدمت بدعوى طالبت فيها بالحكم لها بحضانة ابنها، وإلزام زوجها بدفع مؤخر الصداق، وهو 5000 دينار، إضافة إلى دفع نفقة العدة التي بذمته للمدعية، وإلزام المدعي عليه بدفع نفقة شهرية لابنه وقدرها 100 دينار، إضافة إلى نفقة بدل السكن وحددتها المدعية بـ 250 دينارا.
ورسوم المدرسة وقدرها 190 دينارا، ورسوم دراسية شهرية وقدرها 50 دينارا، إضافة إلى كسوة لكل عيد وقدرها مبلغ 100 دينار، كما طالبت المدعية بمبلغ 8000 دينار ادعت بأنها بذمة المدعية عليه.
وبعد تداول الدعوى في المحكمة وتقديم الأوراق الثبوتية من المدعية قررت المحكمة النطق بحكمها السابق، وجاء في أسباب الحكم:
بأنه من المقرر شرعا أن المدعية هي الأحق بالحضانة كونها لم تتزوج، كما هو الثابت في الحديث الرسول (ص) بقوله «أنت أحق به ما لم تنكحي»، الأمر يسوغ للمحكمة ضم حضانة الولد (صالح) للمدعية.
وحيث انه من المقرر شرعا أن نفقة الولد واجبة على الوالد لقول الله تعالى «لينفق ذو سعة من سعته»، وتحذير الرسول (ص) في حديث «كفى بالمرء إثما، يضيع من يعول»، وحديث رسول الله (ص) «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
وإذ ان الولد هو فرع من أصل المدعي عليه تسبب في وجوده وإحيائه فكان عليه واجب الإحياء.
وحيث ان العلاقة الأبوية تترتب عليها آثارها الشرعية ومنها شمولية النفقة، وهي مقدرة بالاجتهاد المنظور فيه حالة الوالد عسرا ويسرا زمانا ومكانا وعوائدا الأمر الذي يسوغ للمحكمة الزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعية ولصالح الولد نفقة شهرية بواقع 100 دينار ومثلها100 دينار مرتين في السنة للمصاريف الدراسية ومثلها 100 دينار مرتين في العام لكسوة العيدين.
وذكرت المحكمة ان سكن الحضانة من الواجبات الشرعية التي يلزم الوالد توفيرها للحاضنة لقول الله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» (الطلاق : 6)، لذا فالمحكمة تلزم المدعي عليه بدفع مبلغ 150 دينارا كبدل سكن مشمولا العوائد للمدعية لتحضن فيه الولد (صالح).
وحيث ان الطلاق تترتب عليه الحقوق الشرعية المتفق أو المتعارف عليها ما لم يقم الطرف الآخر بالأخلاء أو الإبراء لذا فالمحكمة ترفض طلب بنفقة العدة لعدم استحقاق المدعية لها شرعا كونه طلاقها بائن بينونة كبرى.
وحيث ان المدعي عليه لم يدفع مؤخر الصداق المتفق عليه والباقي في ذمته بموجب عقد النكاح بواقع 5000 دينار الأمر الذي يسوغ للمحكمة إلزام المدعي عليه به. وحيث ان الدعوى قد استكملت شكلها الشرعي والقانوني.
العدد 2166 - الأحد 10 أغسطس 2008م الموافق 07 شعبان 1429هـ