العدد 2161 - الثلثاء 05 أغسطس 2008م الموافق 02 شعبان 1429هـ

أصحاب الضمائر الميتة

هاني الريس comments [at] alwasatnews.com

ناشط حقوقي بحريني

شددت الأمم المتحدة على أهمية تحريم التعذيب وسوء المعاملة من خلال «اتفاقية مناهضة التعذيب»، التي أعتمدتها في العام 1975، وجددت دعوتها إلى كل الدول المصدقة على هذه الاتفاقية بأن تلتزم قانونيا باحترام حقوق الإنسان ومنع التعذيب وسوء المعاملة والتصرفات الحاطة للكرامة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي الذي صادف في (26 يونيو/ حزيران 2008) الماضي لدعم ضحايا التعذيب.

والتعذيب، هو وسيلة من الوسائل البشعة والمحرمة دوليا، ولا يمارس أفعالها المشينة سوى المعتوهين والمرضى النفسيين وأصحاب الضمائر الميتة، ممن يتسلون ويتلذذون بتعذيب الناس وقهرهم والبطش بأرواحهم في بعض الأحيان. وكانت سائدة ومكرسة منذ أقدم العصور، وقد اعتبرت في فترات معينة «وسيلة مشروعة» إذ يقوم المحققون باستخدامها لأجل «انتزاع المعلومات» التي يعتقد أنها ترشد إلى «الحقيقة».

ولكن بشاعة التعذيب التي تصل في حالات القسوة البالغة إلى الموت، دفع بالناس إلى التصدي لها وتنظيم الحملات التوعوية والدعائية والإعلامية المختلفة لمنعها واستئصالها.

ومنذ الحرب العالمية الثانية التي شهدت معاركها الواسعة أبشع الجرائم بحق الإنسان، تصدت الأمم المتحدة لانتشار هذه الظاهرة القهرية التعسفية بصورة أوسع، واتخذت الكثير من الخطوات المهمة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان، وتمكنت من الوصول إلى قناعة تامة بضرورة منع التعذيب والمعاملة السيئة منعا باتا في تشريعاتها وقوانينها وبروتكولاتها واتفاقاتها الدولية.

فتحريم التعذيب هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مواده الثلاثين، حيث جاء في نص المادة الخامسة منه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة».

وأعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، على وجود إجماع دولي على أنه يحق لكل شخص عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة، وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد لدى الأمم المتحدة في العام 1966، أنه لا يجوز بالمطلق تقييد هذا الحق «مادة 4» حتى لو تم ذلك تحت ذريعة «حالات الطوارئ الاستثنائية» التي قد تهدد أمن المجتمع، كما أن القانون الإنساني الدولي المعروف بأسم قانون الحرب يمنع أيضا التعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة.

وتأتي كل هذه الأمور تأكيدا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، إذ جاء في مقدمته، أن الشعوب التي شكلت الأمم المتحدة قد آلت على نفسها إنقاذ الأجيال البشرية المقبلة من ويلات الحروب والتعسف والقمع، و»نؤكد باستمرار إيماننا بكرامة الفرد وبقدره، وما للرجال والنساء والأمم صغيرها وكبيرها من حقوق متساوية».

ويحظر التعذيب والمعاملة السيئة في جميع الأوقات والأحوال بموجب القانون الدولي، كما أن معظم صنوف التعذيب وإساءة المعاملة ممنوعة بموجب الدساتير والقوانين الوطنية.

وتتطلب عمليات التصدي لمظاهر التعذيب وسوء المعاملة إرساء سيادة القانون والإجراءات العملية الصادقة للمحاسبة وفرض العقاب، الذي ينص على أن أفعال المسئولين الرسميين يجب أن تنفذ وفقا للقانون، وأن المسئولين الرسميين ليسوا فوق القانون بل يتوجب عليهم احترامه والخضوع له أسوة بالمواطن العادي.

وبعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تم في العام 1966، اعتماد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تحظر «المادة 7» منه ممارسة التعذيب والمعاملة السيئة بصورة جازمة، وعندما تصبح الدولة طرفا في العهد المذكور تكون ملزمة قانونيا باحترام هذه الحقوق ومنع التعذيب والتأكد من تمتع جميع أفراد المجتمع الداخلين في ولايتها القضائية بالحق في عدم التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة.

ويحظر ممارسة التعذيب وسوء المعاملة كذلك في المعاهدات الإقليمية لحقوق الإنسان المعتمدة منذ الحرب العالمية الثانية المتمثلة في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) التي اعتمدت في العام 1950، والاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان التي اعتمدت في العام 1969، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في العام 1981، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1994 الذي لم يعتد بعد ويترجم على الأرض.

وفي القانون الإنساني الدولي تتضمن الاتفاقات الدولية التي امتدت منذ الحرب العالمية الثانية، اتفاقات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية للعام 1977 الملحقة باتفاقية جنيف للعام 1949 وجميعها تتضمن حظر التعذيب وسوء المعاملة.

وأدى تزايد عمليات التعذيب وسوء المعاملة إلى اتخاد السبل والإجراءات الكفيلة بالحد من التوسع الكبير لمثل هذه العمليات، ففي العام 1975، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الإعلان العالمي لمناهضة التعذيب) الذي يحدد التدابير التفصيلية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لتحريم التعذيب ثم أعقبه قرار اعتماد صكوك الأمم المتحدة التي تتناول حظر التعذيب بالنسبة لمهنتي الشرطة والطب.

وفي العام 1981، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصندوق الدولي التطوعي الخاص بضحايا التعذيب لتقديم المساعدات الإنسانية والمادية لهؤلاء الضحايا وعائلاتهم.

وجاء ضمن الأهداف العامة للأمم المتحدة «مادة 1 ف3» واجب العمل على تحقيق التعاون في حل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني وتعميق وتطوير احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للبشرية جمعاء بصرف النظر عن اللون أو العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، ونصت «المادة 55 ف ج» من ميثاق الأمم المتحدة على «وجوب تحقيق احترام جميع البشر بصورة فعالة وكذلك الحريات الأساسية للجميع من دون تمييز».

ويشدد المشرعون في دول العالم كافة على وجوب أن تتضمن الدساتي الحديثة جميع المواد التي من شأنها أن تمنع ممارسة التعذيب وسوء المعاملة.

وكما في دساتير العالم، يتضمن دستور مملكة البحرين للعام 2001، المواد التي تمنع ممارسة التعذيب وسوء المعاملة والتصرفات الحاطة بالكرامة حيث تنص «المادة 19 ف ذ» المكرسة في الدستور على أنه «لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يقوم بفعل ذلك الجرم، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها».

ويتفق هذا النص في دستور البحرين، مع نصوص مماثلة وردت في الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية «اتفاقية مناهضة التعذيب (مادة 13)» على الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب «أن على السلطات أن تضمن إجراء التحقيقات المحايدة في أقصى سرعة ممكنة في جميع مزاعم التعذيب»، كما يتفق دستور البحرين مع كل المواثيق والاتفاقات الدولية التي تؤكد على عدم الاستشهاد بالأقوال المنتزعة بالإكراه تحت التعذيب حيث تقول (المادة 15) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب «تضمن كل دولة طرف في هذه الاتفاقية عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب كأدلة قاطعة في أي إجراء إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب دليل على الإدلاء بهذه الأقوال».

وعلى رغم من كل القوانين والإجراءات الدولية المشددة لمناهضة عمليات التعذيب وسوء المعاملة فإن واقع الحال في الكثير من دول العالم ومنها البحرين، لا تزال وللأسف الشديد تمارس التعذيب الجسدي والنفسي بحق مواطنيها (حسب أقوال عدد من المتهمين).

ولكن نأمل أنه بعد تكرار تعهد البحرين حديثا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة بتحسين وتطوير سجلها في مجالات حقوق الإنسان أن تلتزم بتعهداتها المحلية والدولية كافة، والتوجه نحو تعويض ضحايا التعذيب وإنصافهم ماديا وتأهيلهم معنويا، والعمل الجاد والحقيقي على نشر التوعية الوطنية بحقوق الإنسان.

إقرأ أيضا لـ "هاني الريس"

العدد 2161 - الثلثاء 05 أغسطس 2008م الموافق 02 شعبان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً