أكد وزير العمل مجيد العلوي ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتفتيش في مجاليه العمالي والسلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على المكتسبات التي تحققها الوزارة في سبيل المحافظة على سلامة العمال في مختلف قطاعات العمل في منشآت القطاع الخاص.
وأبدى العلوي لدى لقائه أمس (الاثنين) فريق الوزارة من قسمي السلامة المهنية والتفتيش العمالي المعني بمتابعة تطبيق القرار 24 لسنة 2007م بشأن حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة في الفترة ما بين 12 ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، تقديره للجهود التي يبذلها فريق التفتيش لا سيما خلال سريان القرار في الشهرين المذكورين والحملات التفتيشية على منشآت قطاع الإنشاءات، ومؤكدا تقديم كل الدعم لهذا الجهاز الرقابي حتى يؤدي مهامه على أكمل وجه.
وذكر ان القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على سلامة العمال، إذ يوفر القرار الحماية لآلاف من العمال من المخاطر والتي يأتي في مقدمتها الإجهاد الحراري بسبب التعرض لأشعة الشمس المباشرة والحرارة فضلا عن السقوط من الأماكن المرتفعة، منوها في هذا الإطار باستجابة شركات ومؤسسات قطاع الإنشاءات وخاصة تلك التي تعمل في تنفذ مشاريع عمرانية كبيرة، حيث لاحظ الكثير من أصحاب الأعمال تحسن الإنتاجية في منشآتهم وسلامة عمالهم، وهذا ما تؤكده الإحصائيات منذ سريان القرار منذ مطلع يوليو الجاري وبنتائج ايجابية أكثر بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
واستمع العلوي خلال اللقاء إلى ملاحظات المفتشين حول سير تطبيق خطة الوزارة والإجراءات المتبعة بشأن تنفيذ القرار، الذي يأتي تأكيدا على حرص مملكة البحرين في تطبيق الإجراءات المنظمة لحماية وسلامة العمال والاستمرار في توفير الأجواء المناسبة لهم، الأمر الذي من شأنه تعزيز سمعة البحرين في المحافل والمنظمات الدولية في ظل حرص المملكة الدائم على توفير أجواء العمل الصحية وحماية الحقوق العمالية.
يذكر ان قرار منع تشغيل العمال وقت الظهيرة صيفا ينص على انه «يحضر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا وحتى الرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وأن يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام هذا القرار بوضع جدول لتحديد ساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار، وان يضع نسخة من هذا الجدول في مكان ظاهر بالمنشأة وبلغة يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية، لتمكين جميع العمال من الإطلاع عليه، ويسهل لمفتشي العمل ملاحظاته عند زيارتهم التفتيشية للمنشأة، وان تطبق العقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة 165من قانون العمل في القطاع الأهلي على كل من يخالف أحكام هذا القرار».
ويأتي تطبيق القرار تنفيذا للمادة 92 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 3 لسنة 1978 بشأن تنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة والاحتياطات الصحية اللازمة لحماية العمال أثناء العمل. وتشير المادة 165 من قانون العمل إلى انه يعاقب كل من يخالف القرار المذكور بالغرامة التي لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 300 دينار وتكون المخالفة بعدد العمال التي وقعت في شأنهم المخالفة.
العدد 2153 - الإثنين 28 يوليو 2008م الموافق 24 رجب 1429هـ