العدد 2141 - الأربعاء 16 يوليو 2008م الموافق 12 رجب 1429هـ

«الاستئناف» تبرئ سيدة من تهمة الشروع بالسرقة

المنامة - محرر الشئون المحلية 

16 يوليو 2008

أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية حكم محكمة الدرجة الأولى والقاضي ببراءة سيدة من التهمة الموجهة إليها وهي تهمة السرقة، وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة أنها شرعت في سرقة الأشياء المملوكة لأحد المحلات بأحد المجمعات وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطها وهي متلبسة بالجريمة أثناء خروجها من المحل التجاري.

وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة التي حكمت ببراءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها فتقدمت النيابة العامة بطعنها على الحكم في محكمة الاستئناف فتقدمت وكيلة المستأنف ضدها المحامية رباب العريض بمذكرة دفاع تطلب فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وقد جاء في دافع العريض وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة وبجلسة 23ابريل/ نيسان حكمت المحكمة ببراءة المتهمة من الاتهام المنسوب إليها طعنت المستأنفة على لحكم بالاستئناف الماثل بان المستأنفة تنص على الحكم المستأنف بالقصور في التسببب ومخالفة الثابت بالأوراق وأفصحت العريض أن المحكمة قد انتهت للقضاء براءة المتهمة تأسيسها على عدم توقيعها على محضر الشرطة واختلاف وصف المسروقات في محضر الشرطة عنها في النيابة العامة وبالتالي فإن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة وخالفت الثابت بالاوراق ثم أوردت المستأنفة أقوال المتهمة والشهود من مقرره أن المحكمة تجاهلت شهادة الشاهد ولم تعرض لها ردا وان عدم توقيع المتهمة على محضر الضبط لا يعيبه ولا يمنع المحكمة من الأخذ بما دون فيه كما أن المحكمة لم توضح ما هي الظروف والأسباب التي أدت إلى عدم توقيع المتهمة على المحضر حتى يتضح لجهة الاستدلال به على البراءة.

وأضافت أن المحكمة أغفلت جانبا من أقوال المتهمة أمام النيابة العامة والمتمثل في إقرارها بتحقيقات النيابة بسبق ارتكابها جريمة سرقة مماثلة التي انتهت فيها النيابة العامة إلى طلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بمعاقبة المتهمة طبقا لمواد الاتهام.

وردت العريض على ما ورد من النيابة العامة بما يتعلق بالقصور التسبب وقالت ان المستقر عليه فقها وقضاء انه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي عليه الحكم مؤديا إلى ما رتب عليه من نتائج غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق وان الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.

وذكرت أن الحكم المستأنف بعد أن أحاط بظروف الدعوى ومحص الأوراق ووازن بين الأدلة فيها رأى أن دليل الاتهام الذي تمثل في أقوال المبلغ والشاهدة جاء قاصرا فصدر بالبراءة فإن النعي عليه بالقصور يكون في غير محله.

وإضافت أن المستقر عليه فقها وقضاء أنه يكفي في المحاكمة الجنائية ان تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي بالبراءة ما دامت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبب إذ مرجع الأمر في ذلك إلى مبلغ اطمئنانها في تقدير الأدلة.

وبينت ان المحكمة قد أقامت قضاؤها بالبراءة على أسباب سائغة بعد ان بينت الوقعة بيانا كافيا والظروف التي وقعت فيها ونص القانون وقد خلا حكمها من عيوب التسبب فإن النعي على الحكم بالقصور يكون غير محله.

كما ان المستقر عليه في قضاء محكمة النقض المصرية أنه لا يعيب الحكم ان تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام، إذ انها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام أنها قد ورجحت الدفاع المتهم أو داخلتها الريبة ولاشك في صحة عناصر الاثبات ولان إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها طرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المطعون ضده.

وقالت إذا كانت المستأنفة تنعى على الحكم بأنه تجاهل أقوال الشاهد وأقوال المبلغة وأنه قد أغفل جانبا من أقوال المتهمة والمتمثل في إقرارها بتحقيقات النيابة بسبق ارتكابها وقاعة السرقة سبق الحكم على المتهمة في جنحة وهو ما يوصم الحكم بالقصور. وما انتهت إليه المستأنفة نعيا على الحكم في هذا الوجه غير سديد لان المستقر عليه قانونا ان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد المتهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت ولا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت ما دام قد داخلتها الريبة ولاشك في عناصر الاثبات.

وتابعت العريض ان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه على أسباب تدل على احاطتها بظروف الدعوى ولم تطمئن إلى أدلة الثبوت فيها فإن النعي على الحكم بأنه أغفل أقوال بعض الشهود وعدم الرد على بعض الأدلة يكون في غير محله.

إضافة إلى ان قول المستأنفة بسبق الحكم على المستأنف ضدها في قضية سابقة لا يقطع بأنها ارتكبت الواقعة محل الاتهام.

العدد 2141 - الأربعاء 16 يوليو 2008م الموافق 12 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً