العدد 2197 - الأربعاء 10 سبتمبر 2008م الموافق 09 رمضان 1429هـ

الجمعيات ترفض الانضمام للوفد الحكومي في مناقشة «سيداو»

قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن مؤسسات المجتمع المدني رفضت دعوة المجلس للانضمام الى الوفد الذي سيمثل البحرين في جنيف، أثناء مناقشة تقريريها الوطني الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وبيّنت أن الرفض جاء على اعتبار أنهم يعتزمون إعداد تقريرهم الموازي للتقرير الحكومي.

وأشارت العوضي إلى أن وفد البحرين يتكون من 23 عضوا يمثلون عدة جهات حكومية، لافتة إلى أن لجنة القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، وجهت بعد تسلمها تقرير البحرين 25 سؤالا افتراضيا، عبارة عن استفسارات توضيحية.

جاء ذلك على هامش الجلسة التدريبية الثانية بشأن إجراءات مناقشة التقرير الوطني، التي عقدت يوم أمس (الأربعاء) في مقر المجلس الأعلى للمرأة.


العوضي أكدت رفض الجمعيات الانضمام للوفد البحريني

23 حكوميا يناقشون التقرير الوطني بشأن «سيداو» في جنيف

عالي - أماني المسقطي

أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي أن مملكة البحرين ستناقش تقريرها الوطني الأول والثاني بشأن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وأن وفد البحرين يتكون من 23 عضوا يمثلون عدة جهات حكومية.

وقالت: «دعونا مؤسسات المجتمع المدني للانضمام للوفد الذي سيمثل البحرين في جنيف، إلا أنهم رفضوا ذلك، باعتبار أنهم يعتزمون إعداد تقريرهم الموازي للتقرير الحكومي».

أوضحت العوضي أن لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، وجهت بعد تسلمها تقرير البحرين 25 سؤالا افتراضيا، وأن طريقة الأسئلة وماهيتها تبعث على الإطمئنان، لافتة إلى أن معظم هذه الأسئلة عبارة عن استفسارات توضيحية وتم الإجابة عليها من قبل التقرير الوطني.

جاء ذلك على هامش الجلسة التدريبية الثانية بشأن إجراءات مناقشة التقرير الوطني، التي عقدت يوم أمس الأربعاء في مقر المجلس الأعلى للمرأة.

وتحدثت المستشار في المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية السفيرة سميحة أبو ستيت عن إلزامية تقديم تقارير الوطنية بشأن اتفاقية «سيداو»، إذ أشارت إلى أنه إضافة إلى ما تلزم الدول الأطراف به نفسها من تطبيق الاتفاقية على الصعيد الوطني، فإنها تتعهد أيضا بتقديم تقارير بشأن التدابير التي تبنتها لتفعيل الاتفاقية، وبشأن الصعوبات التي يمكن أن تكون قد واجهتها خلال تطبيقها لأحكامها، على أن تقدم هذه التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحولها إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدراستها.

وأوضحت أبو ستيت أنه بموجب المادة (18) من الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بتقديم تقارير بشأن الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية التي اتخذتها لتفعيل الاتفاقية، إضافة إلى العقبات التي يمكن أن تكون قد واجهتها، وذلك خلال عام واحد من المصادقة على الاتفاقية أو الانضمام إليها، وأنه يتوجب على الدول الأطراف بعد ذلك تقديم تقارير دولية في مدة لا تتجاوز 4 أعوام أو عندما تطلب اللجنة ذلك.

أما بشأن أهداف تقديم التقارير، فقالت أبو ستيت: «يساعد الالتزام بتقديم التقارير، وفقا للاتفاقية، الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها الأخرى، ويتيح للجنة فرصة تقييم مدى ما تحقق من التزامات، بيد أن تقديم التقارير أكثر من مجرد جلسة إجرائية، وإنما يسعى لتحقيق سبعة أهداف».

ولخصت أبوستيت الأهداف في المراجعة الشاملة للتشريعات الوطنية والتدابير الإجرائية وللممارسات العملية، وضمان المراقبة المنتظمة من قبل الدول الأطراف للأوضاع الفعلية فيما يخص كل حكم من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقية، لتكون على دراية بمدى تمتع كل النساء بالحقوق المختلفة التي جرى الالتزام بها.

إضافة إلى الأهداف المتعلقة بتزويد الدول الأطراف بالأساس الذي تقيم عليه سياسات واضحة الصياغة والأهداف، تتحدد فيها الأولويات بصورة تتسق وأحكام الاتفاقية، وافساح المجال أمام الرقابة العلنية الدقيقة للسياسات الحكومية وتشجيع مختلف قطاعات المجمتع على الانخراط في صياغة ومراجعة هذه السياسات، ناهيك عن توفير قاعدة تستطيع الدول الأطراف واللجنة على أساسها تقييم مدى ما حققته من تقدم نحو الوفاء بالالتزامات التي حددتها الاتفاقية.

كما يهدف تقديم التقارير إلى تمكين اللجنة والدول الأطراف مجتمعة من تبادل المعلومات وتطوير فهم أفضل للمشكلات المشتركة التي تواجهها الدول، وإجراء تقدير أكثر كمالا لأنماط الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز إمكانات التحقيق الفعال للالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية.

وأوضحت أبو ستيت أن المبادئ العامة للتقارير الأولية من الدول الأطراف تستدعي تقديم معلومات محددة بشأن كل حكم من أحكام الاتفاقية، وخصوصا الأحكام الدستورية والتشريعية والإدارية وأية تدابير أخرى سارية المفعول، والتطورات التي حصلت والبرامج والمؤسسات التي أقيمت منذ وضع الاتفاقية موضع التطبيق، والوضع الفعلي بالمقارنة مع الوضع التشريعي، وأية قيود أو محددات يفرضها القانون أو الأعراف أو التقاليد أو أية اعتبارات أخرى على التمتع بكل حق من الحقوق.

كما أشارت إلى أنه تمت إضافة إرشادات محددة في العام 1995بالنسبة لإعداد التقارير بشأن التحفظات على الاتفاقية، وتتمثل في إلزام كل دولة طرف أدخلت تحفظات جوهرية أن تورد معلومات بشأن هذه التحفظات في كل تقرير دوري تقدمه، ناهيك عن إلزامها بأن تشير إلى أن الأسباب الداعية إلى اعتبار تحفظها أمرا ضروريا وإلى التأثيرات الواضحة للتحفظ فيما يخص القوانين والسياسات الوطنية، كما يتوجب عليها ذكر الخطط التي وضعتها للحد من تأثير التحفظات بغرض سحبها في نهاية الأمر وتحديد جدول زمني لذلك متى ما يصبح ذلك ممكنا.

وأضافت أبو ستيت: «تلزم الإرشادات الدول الأطراف التي أدخلت في وثائق مصادقتها نحفظات عامة لا تخص مادة عينة من مواد الاتفاقية، أو تحفظات على المادتين «2» و»3» أن تبذل جهودا خاصة لبيان أثر وتفسير هذه التحفظات في تقاريرها».

أما بشأن الإرشادات العامة للجنة بالنسبة الى التقارير الثانية والثالثة، فأشارت أبوستيت إلى أنها يجب أن تركز على التطورات التي حدثت منذ مناقشة اللجنة للتقرير السابق للدولة المعنية، وأن يتم الإشارة إلى التقرير السابق للدولة وإلى مناقشة اللجنة له، مع إيضاح التدابير القانونية التي جرى تبنيها منذ التقرير السابق، وكذلك إيراد التفاصيل الخاصة بالتقدم الفعلي الذي تم تحقيقه من أجل تعزيز وضمان القضاء على التمييز ضد المرأة، وأية تغيرات في وضع المرأة ومساواتها بالرجل منذ التقرير الأول، ناهيك عن الإشارة لأية عقبات تعترض مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، إضافة إلى المسائل التي أثارتها اللجنة من دون أن تكون هناك فرصة لمعالجتها أثناء مناقشة التقرير الأول.

العدد 2197 - الأربعاء 10 سبتمبر 2008م الموافق 09 رمضان 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً