بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد صباح أمس (الاثنين) مشروع قانون بتعديل المادة 6 من القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين (المعاش التقاعدي للمعوق).
وطرحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة بهية جواد الجشي رؤاها بشكل عام في إطار اختصاصاتها بشأن القانون، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية.
وبحسب التعديل الوارد في مشروع القانون فإنه يهدف إلى إعطاء الموظف أو الضابط أو الفرد أو المؤمن عليه والذي تقرر اللجان الطبية أنه معوق معاشا تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل بالنسبة إلى الذكور وعشر سنوات بالنسبة إلى الإناث، إلا أن المذكرة المرفقة مع مشروع القانون من الحكومة رأت أن في ذلك مخالفة دستورية صريحة؛ إذ إن هناك تمييز بين الرجل والمرأة تتمثل في مبدأ الإخلال بمبدأ المساواة الوارد المتعلق بالمادة 18 من الدستور التي تحظر التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة
العدد 2195 - الإثنين 08 سبتمبر 2008م الموافق 07 رمضان 1429هـ