العدد 116 - الإثنين 30 ديسمبر 2002م الموافق 25 شوال 1423هـ

زيادة استقطاعات التقاعد لموظفي الحكومة من 15 الى 18 في المئة من مطلع يناير

6 في المئة تُقتطع من الموظف و12 في المئة مساهمة الحكومة

صدر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف قرار يقضي بزيادة نسبة اشتراكات التقاعد لموظفي الحكومة من 15 في المئة الى 18 في المئة، وبحيث يزداد المقتطع من رواتب موظفي الحكومة لصالح تقاعدهم من 5 في المئة من الراتب الأساسي الى 6 في المئة، فيما تزداد مساهمة الحكومة من 10 في المئة الى 12 في المئة، ونص القرار على أن يسري تطبيقه اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل 2003.

كما صدر عن وزير المالية قرار آخر يقضي بأن يكون الحد الأقصي للعلاوة الاجتماعية الخاضع لاستقطاع اشتراكات التقاعد لموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين 150 دينارا، وبحيث لا يخضع الجزء الزائد عن هذا الحد لاستقطاع اشتراكات التقاعد إذا استحق أي من المشمولين بنظام التقاعد علاوة اجتماعية تتجاوز ذلك الحد المقرر باستثناء الوزراء ومن في حكمهم.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير في تصريح صحافي أن قرار زيادة نسبة اشتراكات التقاعد من 15 في ا لمئة الى 18 في المئة جاءت لتلافي الانعكاسات السلبية على الموارد المالية للهيئة وبهدف مواجهة كلفة العبء المالي الذي ستتحمله الهيئة العامة لصندوق التقاعد مقابل صرف العلاوة الاجتماعية لكل من يحال على التقاعد من الموظفين والضباط والأفراد اعتبارا من الأول من يناير 2003، لا سيما وان الدراسة الاكتوارية التي أجراها الخبير الاكتواري بشأن الأوضاع المالية المستقبلية لكل من صندوقي التقاعد المدني والعسكري تؤكد أن فترة التوازن بين إيرادات الهيئة والمصروفات التقاعدية في ظل تخفيض نسب الاشتراك في شهر سبتمبر/أيلول 1986 الى 15 في المئة مع تقديم المزايا الكثيرة التي سبق استحداثها خلال الفترة السابقة ستبلغ نهايتها بحلول العام 2003، الأمر الذي حدا بهذه الدراسة بتقديم عدد من الاقتراحات منها المطالبة بضرورة زيادة نسبة اشتراكات التقاعد الجارية والمقدرة بـ 15 في المئة طبقا لكل من القانون الرقم (13) للسنة 1975 بنظام التقاعد المدني والمرسوم بقانون الرقم (11) للسنة 1976 بنظام التقاعد العسكري سواء في ذلك حصة الموظفين والضباط والأفراد أو مساهمة الحكومة بهدف الحفاظ على المسيرة التقاعدية وتمكين الهيئة من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية سواء بالنسبة لأصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم، أو بالنسبة لمن يحالون على التقاعد من الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري من الموظفين والضباط والأفراد.

وأضاف انه طبقا لما تقدم فإنه يتضح أن حصة الموظف أو الضابط أو الفرد في نظامي التقاعد المدني والعسكري ستصبح 6 في المئة من راتب اشتراك التقاعد بدلا من 5 في المئة، كما ستصبح مساهمة الحكومة في هذين النظامين 12 في المئة من رواتب الموظفين والضباط والضباط والأفراد بدلا من 10 في المئة من هذه الرواتب أي أن إجمالي نسبة اشتراكات التقاعد ستبلغ 18 في المئة اعتبارا من الأول من يناير العام 2003، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي للهيئة ومواجهة الالتزامات التقاعدية المستقبلية.

وكان مجلس الوزراء بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وافق على إضافة العلاوة الاجتماعية للمعاشات المستحقة والتي تستحق طبقا لأحكام كل من القانون الرقم (13) للسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمرسوم بقانون الرقم (11) للسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، بواقع نسبة المعاشات المستحقة والتي تستحق في تاريخ الإحالة على التقاعد، على أن يتم صرفها اعتبارا من الأول من يناير 2003، وذلك مع اعتبار هذه العلاوة الاجتماعية جزءا من الراتب الخاضع لاستقطاع اشتراكات التقاعد المقررة بكل من القانونين المشار إليهما أعلاه اعتبارا من هذا التاريخ، وقد صدر في هذا الخصوص قراران عن صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، الأول بالرقم (48) للسنة 2002 بشأن اعتبار العلاوة الاجتماعية جزءا من الراتب الأساسي الشهري لموظفي الحكومة المدنيين والضباط والأفراد فيما يتعلق باستقطاع اشتراكات التقاعد، والثاني بالرقم (49) للسنة 2002 بشأن زيادة نسبة اشتراكات التقاعد المقررة بموجب المادة (12) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون (11) للسنة 1976

العدد 116 - الإثنين 30 ديسمبر 2002م الموافق 25 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً