يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (6 يونيو/ حزيران2017)، مقترحا بقانون يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (360 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م بإصدار قانون الشركات التجارية، تنص على فرض ضريبة مقدارها 5 في المئة من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمئة ألف دينار بحريني، أما المادة الثالثة فقد أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
وجاء في المبادئ والأسس التي جاء بها الاقتراح بقانون أنه يتم «فرض ضريبة مقدارها 5 في المئة من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي مبلغ خمسمئة ألف دينار بحريني، وذلك لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة».
ومن جانبها، أشارت وزارة المالية إلى «جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية، واعتماد منهجية تنويع مصادر الدخل من أجل تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق مجموعة من المبادرات لتعزيز الوضع المالي ومواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع السلطة التشريعية، وبناءً على برنامج عمل الحكومة».
فيما ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين «عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، نظرا لوجود عدد من التحديات أمام القطاع التجاري والصناعي في الوقت الحالي، أهمها عدم توافر البنية التحتية الصناعية وضعف القوة الشرائية، والحاجة لدراسة وضع السوق المحلي الحالي بشكل متأنٍ، وتضرر الاقتصاد البحريني، لأن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي لعزوف الشركات الأجنبية والخليجية عن الاستثمار بالمملكة».
فيما أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين برفض الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، للأسباب الآتية: تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشركات التجارية بشكل مباشر، وعدم تمكن الشركات التجارية من القيام بالتزاماتها وأداء مسئولياتها بسبب الأعباء المالية وضعف المعاملات التجارية، وتضرر الاقتصاد البحريني لأن فرض الضرائب سيؤدي إلى تحويل الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية لخارج مملكة البحرين، وضعف البنية التحتية الصناعية، وضعف القوة الشرائية.
العدد 5383 - الجمعة 02 يونيو 2017م الموافق 07 رمضان 1438هـ