العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ

براءة متهم من سرقة هاتف ومبالغ

ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان، الحكم المعارض والقضاء ببراءة متهم من تهمة السرقة بالإكراه.

وكانت النيابة العامة أحالت المعارض مع متهمين آخرين بأنهم في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2012 شرعوا وآخر مجهول في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه عامل آسيوي بطريق الإكراه الواقع عليه بأن تتبعوه بالطريق العام وطلبوا منه نقوده وهاتفه النقال واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وبقطعة من الحجر على رأسه وسببوا له الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.

وأحيلت الدعوى للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها غيابياً على المتهم بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومعاقبة الباقين بالسجن لمدة خمس سنوات.

وتقدمت المحامية سامية مجاهد بمرافعة طلبت في نهايتها ببراءة موكلها مما نسب إليه.

ودفعت مجاهد بانعدام دليل فني أو قانوني يؤكد إدانة المتهم (المعارض)،إذ لا يوجد ثمة دليل يقطع بحقيقة ثبوت التهمة الموجه لموكلها، وأن كل ما في الأوراق هو إدعاءات صادرة من المجني عليه دون وجود دليل آخر يسندها أو يدعمها.

وأضافت مجاهد أن ما أثاره الشاكي (المجني عليه) ما هو إلا أقوال مرسلة غير مدعمة بدليل يقيني يقطع بصحتها، بنيت على صورة فوتوغرافية فقط لا غير في إسناد الاتهام للمتهم .

وأشارت إلى أن موكلها لم يتم التعرف عليه بطابور التعرف إضافة إلى أن المتهمين الآخرين في القضية لا يعرفون المتهم ولا هو بدوره يعرفهم، وأول مرة يسمع أسماءهم.

وذكرت مجاهد أن الحكم في إدانة المتهم استند على أقوال المجني عليه في التحقيق قبل وفاته وإلى شهادة الشهود أمام النيابة مكتفياً في بيان ما أدلى به المجني عليه والشهود بسرد وقائع الدعوى.

وأكدت أن المجني علية لم يذكر في بلاغ الشرطة أو تحقيقات النيابة أن المتهم حاول أن يأخذ شيئاً من ملابسه سواء كان نقوداً أو هاتفاً نقالاً وباتت الأوراق خالية من ثمة دليل على السرقة فلو كانت هناك جريمة سرقة بالإكراه كما يدعي المجني عليه أنهم خمسة أشخاص لكانوا سرقوا كل ما يملك سواء كان واعياً أو فاقداً للوعي على حد ما يدعي ما يجعل أقوال المجني عليه مثيرة للشك في إسناد الاتهام.

كما خلت الأوراق من ثمة شاهد رؤية للواقعة المزعومة وهي من وحي خيال المجني عليه وهو وصديقته الآسيوية، فهناك للواقعة صورة أخرى مغايرة تماماً للكلام المرسل المكتوب بأوراق الدعوى.

والغريب في الواقعة أن التقرير الطبي أشار إلى أن المجني عليه تعرض لجرح قطعي على غرار أن المجني عليه يزعم أنه مضروب بحجر والحجر لا يحدث جرحاً قطعياً وإنما ينتج عن ضربة الحجر جرح تهتكي مما يؤكد على افتعال التهمة من المبلغ وأن إصابته لها سبب آخر.

وطلبت في ختام مرافعتها إلغاء الحكم المعارض فيما قضى به والقضاء مجدداً ببراءة المتهم (المعارض) من الاتهام المسند إليه.

العدد 5382 - الخميس 01 يونيو 2017م الموافق 06 رمضان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً