قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامها محام للمطالبة بإلغاء قرار وزير العدل بزيادة رسوم القضايا وبرفض الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها.
وكان المحامي حمد الحربي قد أقام دعواه مطالباً بالحكم أولاً وقبل الفصل في الموضوع بوقف تنفيذ القرارات الوزارية أرقام (53، 54، 65) لسنة 2016، وفي الموضوع: بإلغاء هذه القرارات مع ما يترتب على ذلك من آثار، والطعن بعدم دستورية إصدار هذه القرارات، مع إلزام وزير العدل الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال الحربي إن وزير العدل أصدر القرارات المطعون عليها في شأن تعديل رسوم القيد والتجديد لرخصة المحاماة، ورسوم إعادة الدعوى من الشطب، ورسوم إجازة الدلالة على النحو الذي تضمنته هذه القرارات، وينعى المدعي على هذه القرارات عدم مشروعيتها لصدورها من غير مختص وبدون تفويض تشريعي فضلاً عن عدم تسبيبها وعدم مراعاتها للإجراءات الشكلية المقررة، واختتم لائحة دعواه بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات، وأرفق لائحة دعواه نسخة من القرارات المطعون عليها.
المحكمة ذكرت في حيثيات الحكم حيث إنه عن إدخال رئيس مجلس الوزراء كمدعى عليه فى الدعوى الماثلة، فالثابت من الأوراق أن القرارات المطعون عليها صدرت بعد موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذي يتعين معه قبول إدخال رئيس مجلس الوزراء كمدعى عليه في الدعوى طبقاً لحكم المادة (75) من قانون المرافعات، وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.
وأضافت المحكمة أن المشرع قد ناط بوزير العدل تحديد الرسوم المستحقة على القيد في جداول المحامين وعلى تجديد هذا القيد بقرار يصدر منه بعد موافقة مجلس الوزراء، كما خوّله تنفيذ أحكام قانون الرسوم القضائية، المشار إليه، والتي تقتضي بحكم اللزوم قيامه بتحديد الرسوم المستحقة على مباشرة الإجراءات القضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك تحديد فئات الرسوم الواجب تحصيلها عن إصدار تراخيص مهنة الدلالة في العقارات أو تجديدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1976 سالف الذكر.
وحيث إنه من المستقر عليه أن القرار الاداري يحمل على سببه الصحيح ما لم يقم الدليل على عدم صحته وأنه لا إلزام على جهة الادارة بتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وأن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الإداري قوامها أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وهذا العيب يجب أن يشوب الغاية من القرار بأن تكون الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يتغياها القرار أو تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب إساءة استعمال السلطة يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.
وتابعت المحكمة أن الثابت أن المدعى عليه الأول - وزير العدل - أصدر القرارات المطعون عليها في شأن تعديل رسوم القيد في الجدول العام للمحامين وتجديده، وتعديل بعض الرسوم القضائية المقررة على العودة للدعوى، وعلى صور الأحكام والأوراق القضائية، وتعديل رسوم إصدار تراخيص مهنة الدلالة في العقارات وتجديدها، وذلك وفقاً لأحكام المراسيم بقانون، سالفة الذكر، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وكان ذلك في إطار السلطات والصلاحيات المخولة له قانوناً، الأمر الذي تكون معه القرارات المطعون عليها قد صدرت ممن يملك سلطة إصدارها قانوناً وفي حدود السلطة التقديرية لجهة الإدارة التي لا يحدها سوى إساءة استعمال السلطة، وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، ومن ثم لا يكون هناك مجال للنيل من سلامتها ومشروعيتها في هذا الخصوص، ويكون النعي عليها في غير محله جديراً بالرفض، ولاسيما أن المدعي لم يأت بأوجه نعي جوهرية مؤيدة بأدلتها تنال من سلامة النتيجة التي انتهت إليها القرارات المطعون عليها.
وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها استناداً إلى أنه من المقرر دستورياً أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون؛ فردت المحكمة أنه من المقرر أن الحكم الخاص بالنص الضريبي لا ينسحب بحال على النصوص التشريعية المنظمة للرسوم باعتبارها ذات طبيعة مختلفة عن الضرائب، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن الدفع الماثل - هو دفع غير جدّي - لا يقوم على سند من القانون، حريّاً بالرفض.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة أولًا: برفض الدفع بعدم دستورية إصدار القرارات المطعون عليها وثانياً: برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
العدد 5381 - الأربعاء 31 مايو 2017م الموافق 05 رمضان 1438هـ
شيء طبيعي انه تنرفض الدعوة وشي طبيعي انه ماتتم مراجعة قانون المرور وسرعة الشوارع
وشي طبيعي انه و و و
لانه يبون فلوس باي طريقه