العدد 95 - الإثنين 09 ديسمبر 2002م الموافق 04 شوال 1423هـ

الممارسة البرلمانية

(تتميز برلمانات العالم بأنظمتها الخاصة، أو ما يعرف بـ «اللوائح الداخلية»، وهنا لمحة عن لائحة البرلمان البحريني نقدمها على حلقات)

إجراءات ونظام العمل بكل من المجلسين

لا يبدأ أي من المجلسين اجتماعاته إلا إذا افتتح رئيسه الجلسة، وليس معنى هذا أن عدم وجود الرئيس يحول دون افتتاح الجلسات، إذ أنه في حال غيابه ينوب عنه النائب الأول ثم النائب الثاني.

إجراءات اجتماع المجلس

يشترط لصحة الاجتماع حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع أعضاء المجلس. وإذا بدأ الاجتماع صحيحا، استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين قاعة الجلسة.

جلسات المجلس علنية إلا إذا قرر المجلس جعلها سرية، بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل.

موعد اجتماع مجلس النواب يوم الثلثاء من كل أسبوع، وموعد اجتماع مجلس الشورى يوم الاثنين من كل أسبوع، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، أو دعت الضرورة إلى تغيير الموعد.

نظام العمل في الجلسات

يفتتح رئيس كل مجلس الجلسة بعد أن يتأكد من توافر نصاب الاجتماع من واقع سجل الحضور الذي يوقع عليه الأعضاء قبل بدء الاجتماع.

إعلان أسماء المعتذرين من الأعضاء والغائبين عن الجلسة السابقة من دون إذن أو إعذار.

تصديق المجلس على ما تم إعداده من مضابط الجلسات السابقة، وتصحيح ما يرى العضو أنه قد أثبت خطأ على لسانه فيها.

إبلاغ رئيس كل من المجلسين أعضاء المجلس بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.

بدء النظر في المسائل الواردة في جدول الاعمال مع الالتزام بهذا الجدول، إلا إذا وجد أمر مستعجل، فللمجلس أن يدرجه تحت بند ما يجد من أعمال إذا طلبت ذلك الحكومة أو بناء على طلب من رئيس المجلس أو خمسة أعضاء على الأقل، ما لم يطلب الوزير تأجيل النظر فيه.

الالتزام بنظام الكلام في الجلسة

السماح بالكلام للأعضاء وفق ترتيب طلباتهم التي تقدم كتابة إلى الأمين العام للمجلس.

للحكومة الحق في طلب الكلمة في أي وقت، وتجاب إلى طلبها، وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء اللجان والمقررين خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانهم. لا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن بالكلام إلا بسبب تقتضيه أحكام اللائحة. وللعضو أن يطلب الكلمة في غير دوره في حالات معينة، ويتعين على رئيس المجلس إعطاؤه الكلمة وفقا لضوابط معينة.

للرئيس بناء على طلب من خمسة أعضاء تحديد وقت للانتهاء من مناقشة موضوع معين، وبناء على طلب من ثلاثة أعضاء قفل باب المناقشة في أحد الموضوعات.

يلتزم العضو في كلامه داخل المجلس بعدة ضوابط لا يجوز له الخروج عليها.

للمجلس ولرئيسه توقيع عقوبات حددتها اللائحة على كل من يخالف من الأعضاء قواعد ونظم الكلام أثناء انعقاد المجلس

العدد 95 - الإثنين 09 ديسمبر 2002م الموافق 04 شوال 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً