يُناقش مجلس الشورى في جلسته يوم يوم غدٍ الاحد (28 مايو/ أيار 2017)، مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بعد أن أقرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، ورفعت تقريرها بشأنه إلى هيئة المكتب.
وفي تقريرها الذي أوصت في ختامه بالموافقة على المشروع المذكور، قالت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، إنها تدارست المشروع مع ممثلي الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشؤون اللجان بالمجلس، واطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة أن مواد مشروع يتألف – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو التالي: "يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي.
ويُعاقب بالسّجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررًا أو مطبوعًا يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع"، والمادة الثانية جاءت تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي، بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب، وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال، وتشديد العقاب على مرتكبيها; للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
هذا، ويبحث مجلس الشورى في جلسته غداً، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء خميس حمد الرميحي، جميلة علي سلمان، خالد حسين المسقطي، أحمد إبراهيم بهزاد، هالة رمزي فايز.
وينص الاقتراح بقانون على تعديل المادة (50)، لتصبح ”مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارًا ولا تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن (30 %)".
وأوضح مقدمو الاقتراح أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30 %) على السرعة المقررة يكون السائق معفيًا من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزلة هذا اللبس، كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من (30 %) إلى (20 %) لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتر في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100) كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يومًا بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح.
وينظر مجلس الشورى في جلسته أيضًا، مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) والمقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى ضمان بقاء واستمرار صرف علاوة الدعم للأسر البحرينية محدودة الدخل، والتي تصرف حاليًا حسب الشروط والمعايير التي تم الاتفاق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عند مناقشة الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، بالإضافة إلى أن تكون هذه العلاوة مستندة إلى قانون ينظمها ويضمن استمرارية استحقاق صرفها، استنادًا لنص المادة (119) من الدستور والتي تنص على أن "ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة".
ووافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على المشروع المذكور، بعد أن أجرت اللجنة تعديلات جوهرية.