العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ

إلغاء قرار منع محامٍ من مزاولة مهنته لشهرين

أصدر مجلس تأديب المحامين «الاستئنافي»، وبإجماع الآراء، حكما بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من منع محامٍ من مزاولة المهنة لمدة شهرين.

وبدأت القضية بشكوى من أحد موكلي المحامي المشكو في حقه، طالبا فيها التحقيق مع المحامي، بدعوى أنه فوجئ بعدة مخالفات ارتكبها المحامي بحقه، منها أنه طلب منه مبلغ 1000 دينار كأتعاب خبير، في الوقت الذي تبين أن المطلوب دفعه هو 400 دينار، فضلاً عن أن المكلف بدفعها هو خصمه بالقضية وليس هو، وأضاف أن المحامي أقرّ نيابةً عنه ولصالح الخصم في ذات الدعوى بمبلغ 180,188 دينارا و133 فلسًا، رغم أنه يُنكر أي مديونية مترتبة بذمته، فضلاً عن عدم تقديم المحامي أي مستندات والتي كانت بحوزته للخبير أثناء نظر الدعوى؛ مما يمنعه من تقديمه أمام محكمة الاستئناف.

وقضى المجلس التأديبي في وقت سابق من شهر فبراير/ شباط بمنع المحامي من مزاولة المهنة لمدة شهرين بعد إدانته بخيانة أمانة موكله والاستيلاء على مبلغ 1000 دينار، فضلاً عن أنه تواطأ مع خصم موكله؛ ما تسبب في أن يخسر الأخير مبلغا يزيد عن 180 ألف دينار. واستأنف المحامي أمام مجلس التأديب الاستئنافي مختصما وزير العدل بصفته، مطالبا بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به، والقضاء برفض الدعوى التأديبية وحفظ الشكوى، واحتياطيا إحالة الاستئناف إلى التحقيق ليثبت المستأنف أن علمه بحصول الشاكي على 180 ألف دينار، كان بناء على المعلومات التي أدلى بها الشاكي له، قبل رفع الدعوى التي قيل بصدور الإقرار بالمبلغ فيها، وأنه كانت هناك مفاوضات بين الشاكي وخصمه على إنهاء النزاع فيما بينهما وديا، وأن الشاكي هو من سلم مكتب المستأنف الإخطار المرسل من وكيل خصم الشاكي، وطلب من المكتب مراجعة عقد التسوية بينه وبين خصمه.

وبعد سرد واقعة الخلاف بين المحامي والشاكي، والمتعلقة ببيع مؤسسة للشاكي، قال المجلس التأديبي الاستئنافي إن المستأنف (المحامي) لم يقع في خطأ يستوجب التأديب؛ كونه لم يخل بواجباته المهنية ومقتضياتها، وبذلك فإننا لسنا أمام انطباق أحكام المادة 43 من قانون المحاماة على هذه الواقعة، ويود المجلس أن يبين في نهاية المطاف أن مسألة الوقوف على وجود المخالفة من عدمها، هو أمر في غاية الحساسية يتطلب الكثير من التبصر لدى أخذ القرار فيه، إذ إن للمشرع غاية جديرة بالحماية وهي حقوق الأطراف سواء المحامي أو الموكل، وهي الحكمة من هذا التشريع، ولأن ظروف ووقائع هذه الدعوى وإن تداخلت فيها بعض الملابسات، إلا أن واقع الحال يؤكد أن المستأنف (المحامي) لم يضمر أي سوء فيما قام به وهو ما تلمسه المجلس، فإن المجلس قرر بإجماع الآراء ما يلي: قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال الميعاد، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المستأنف ضده.

العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 6:26 ص

      سبحان الله كيف يُتهم المحامي باطلا والتشهير في المحامي حرام والله حرام منه والحق في الاخير طلع بلاغ كيديه ارى من المحكمة انا ترد اعتبار المحامي الزميل الذي تم التشهير فيه باطلا لكون عبارات الى اي شخص يتجرى اتهام احد باطلا كيف قام صاحب البلاغ الكيدية في تشهير محامي الذي وبكل صراحة عرفنا عن هذا المحامي بالصدق والامين والذي يخاف الله سبحان وعلى كل حال اتوجه بشكر الى جريدة الوسط التي أوضحت وسردت الحقيقه التي ظاهر فيها حق المحامي من كيد الأخ مقدم البلاغ ونطلب للمحامي التوفيق في عمله
      محمد سلمان

اقرأ ايضاً