يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، على الاقتراح بقانون يقضي بإعفاء سائق المركبة من العقوبة، إذا لم يتجاوز 20 في المئة من سرعة الشارع المقررة، إلا أن اللجنة المختصة أقرت نسبة 30 في المئة».
ومن جانبهم، أوضح مقدمو الاقتراح مبررات هذا الاقتراح، «ذلك أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30 في المئة) على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس، كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من 30 إلى 20 في المئة لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتراً في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100) كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يوماً بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح».
ومن جهتها، أفادت لجنـة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية، في تقريرها أنه تم استبدال عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014» محل عبارة «وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985» الواردة في الديباجة، كما تم إجراء بعض التعديلات على المادة (50) فقرة أولى من الاقتراح بقانون، والتي تنص على: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 في المئة».
وأضافت «حيث تم الإبقاء على نسبة السرعة المقررة وهي 30 في المئة في المادة رقم (50)، وحذف حرف (لا) الواردة قبل عبارة (يزيد عن 20 في المئة)، لتصبح المادة كالتالي: «مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مئة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 30 في المئة».
العدد 5375 - الخميس 25 مايو 2017م الموافق 29 شعبان 1438هـ
يا ...،،
نعلم يقينا إن قوانينكم الجديدة ليست نابعة من حرصكم على السلامة العامة للناس ولكن هى نتاج الأزمة المالية ......
لاعت جبدنا من قوانين المرور
يبون افلوسنا وذي الشي عارفينه
المفروض يكون تعطى المخالفة عند تجاوز السرعة المحددة ب ٢٠ كلم وليس ٣٠٪ !!!
لان الشارع الي سرعته ١٠٠ اذا بيكون حده المسموح ١٣٠ وعند وقوع حادث بسرعة ١٣٠ عادة تكون حوادث مميته.. فالصحيح من وجهة نظري ان يكون التحديد ٢٠ كلم زيادة لا بتحديد نسبة معينه لان اذا سرعة الشارع ٥٠ المفروض يعطى مجال اكبر من النسبة المقررة ... لا يوجد سائق يمشي سرعة ٥٠ في الشوارع الي سرعتها ٥٠ وانا عطوني مخالفة لأن سرعتي ٧٥ في شارع سرعته ٧٠ !!!! وهذا ظلم فاحش
المخالفة اللي حصلتها هي في شارع سرعته 50 وليس 70, المرور مايخالف سرعة 75 في شارع 70 ولا الكاميرات.
كلام المتحدث الاول صحيح فعلا يعطون مخالفة لمن يتجاوز السرعه في شارع محدد السرعه ب 70 ولو كانت سرعته 71 وهذا ظلم فادح وتعجيز في المقام الاول كيف تضبط تلك الحدود الدقيقة
صحح معلوماتك بشارع سىعته 70وعاطيني مخالفه على76ماعليك من هالهرار انه عندك 10بالمائه زيادة سرعه مسموحه لوتتجاوز
بنسبة 3بعد بخالفونك ترى 100مش 100حتى 104لاتمشي امش بسرعة الشارع بالضبط او اقل لاتتجاوزها كلش ترى سيده مخالفه مهما مان الزيادة حتى اقل من10بالمائه
صباح الخير
إذا يقصدون 30% من السرعة معناتها إذا كان الشارع سرعته 50 كيلو متر وأنا كنت أسوق زيادة 15
على الــــ 50 بتكون السرعة 65 كيلومتر وهذا الحد المسموح به !! صح لو غلطان؟
لكن الي نعرفه والي سمعناه من الناس بأن الكاميرا مادلع حتى لو شعرة وحدة زيادة على الـــ 50 تصكك مخالفة
كلامك صحيح لكن القانون لم يتم اقراره بعد, يعني سوق كحد أقصى بسرعة 55 كيلو في شارع 50 اذا تبي تكون في السليم.