قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله بتأييد حكم أول درجة بسجن متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار، وبحبس المتهم الثاني سنة وتغريمه 500 دينار بقضية مخدرات وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وأدانت المحكمة المتهمين؛ لأنهما في غضون 2015، المتهم الأول أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرات عقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
كما أن المتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
وتشير تفاصيل الواقعة الى أن تحريات سرية دلت على حيازة وإحراز المتهم الأول مواد مخدرة بقصد البيع، فتم إعداد كمين بعد الاستعانة بمصدر سري الذي اتفق مع المتهم على شراء مادة مخدرة مقابل 300 دينار بالقرب من جزر أمواج.
وفي المكان والزمان المتفق عليهما تم القبض على المتهم وبيده المبلغ المصور المعد للكمين.
وبتفتيش منزل المتهم عثر على ثماني قطع متفاوتة الحجم وأكياس نايلون بها آثار للمخدر ذاته وميزانين حساسين ومقص بها آثار للمادة ذاتها وورق لف كاغد يستخدم في لف المادة المخدرة وحبوب مخدرة ثبت معملياً أنها مؤثرات عقلية ممنوعة.
العدد 5374 - الأربعاء 24 مايو 2017م الموافق 28 شعبان 1438هـ