أوضحت وزارة الداخلية في مرئياتها على مشروع بقانون ينظره مجلس النواب في جلسة مقبلة، أن نشر صور المتهمين، بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لا يخالف القانون المحلي ولا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويتألف الاقتراح بقانون بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، فضلاً عن الديباجة من مادتين الأولى منه مادة موضوعية تتعلق باستبدال نص البند (5) من المادة (246) من قانون العقوبات بنص جديد يعاقب كل من نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ومعاقبة كل من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء وصور المتهمين، والمادة الثانية مادة تنفيذية.
وقالت وزارة الداخلية: «نصت المادة رقم (20/ج) من الدستور على أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون»، ونصت المادة رقم (246/5) من قانون العقوبات على معاقبة من نشر بإحدى طرق العلانية «أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ودون الحصول على إذن من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، ويعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين»، وباستقراء نص المادة (20/ج) من الدستور التي أتاحت تحديد الضمانات وفقاً للقانون وجاء نص المادة (246/5) من قانون العقوبات تطبيقاً لها حيث وضعت الضمانة بحيث لا يكون النشر إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال».
وأضافت «نصت المادة رقم (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه»، ونصت المادة (24/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً إلى يثبت عليه الجرم قانوناً»، كفل الدستور براءة المتهم إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً بمحاكمة قانونية في المادة (20/ج)، كما أن المادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تتطرقا إلى منع نشر أسماء أو صور المتهمين مما ينتفي معه مخالفة نص المادة (246/5) من قانون العقوبات للمادة (11/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مما يثبت عكس ما تطرقت إليه المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح».
وأكملت «كما أن نص المادة (246/5) من قانون العقوبات لا يخالف توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث أوصت اللجنة بأن تمتنع سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة عن التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم، حيث أن نشر الأسماء والصور لا يعتبر تعبيراً للسلطة العامة عن رأيها، مما ينتفي معه مخالفة توصيات اللجنة».
ومن جانبها، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها تتوافق وبشكل تام مع ما ذهب إليه الاقتراح بقانون من وجوب تعديل المادة (246) البند (5) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وحظر قيام أية جهة بنشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وذلك تنفيذاً لما قررته المادة (20) من الدستور، والصكوك والالتزامات الدولية لمملكة البحرين ذات الصلة بحقوق الإنسان.
فيما أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برفض الاقتراح بقانون، وذلك للمبررات الآتية، إذ إن حظر النشر بشكل عام ودون الإذن من الجهات القائمة بالتحقيق أو المحاكمة قد يعيق في بعض الأحوال الاستدلال بأوصاف المتهم وإمكانية ملاحقته والقبض عليه وهو ما اتفقت عليه مرئيات وزارة الداخلية، وما أشير إليه في رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية».
وأضافت اللجنة النيابية «النص الوارد في الاقتراح بقانون جاء بصياغة غير سليمة لتكرار كلمة نشر مرة أخرى بعدما وردت في صدر المادة الأصلية محل التعديل مما يخل بمعنى النص المطلوب، كما ان النص الوارد في الاقتراح بقانون لم يفرق بين منع نشر صور وأسماء المتهمين أثناء تحقيقات النيابة العامة والمفترض فيه السرية وبين مرحلة المحاكمة وما يفترض فيها من علانية وضوابط كل منهما».
وواصلت اللجنة «النص الأصلي للبند المراد تعديله تضمن شرطاً بالحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وهي ضمانة هامة لحقوق المتهم وافتراض البراءة فيه والحفاظ على سمعته أثناء التحقيق أو المحاكمة».
العدد 5373 - الثلثاء 23 مايو 2017م الموافق 27 شعبان 1438هـ
نشر الصور لها اثار سلبية جمه - منها محيط الشخص من افراد و اشخاص ذي صله - و الاهم الشخص نفسه - الا تنظرون للمستقبل كما حصل لبادرة التسعينات - كثير منهم عادوا لرشدهم بل بعضهم اصبحوا مواطنين فاعلين - لكن نشر الصورة هو مسمار في نعش المستقبل
عادي التشهير بالمتهمين يعني
و ماكو متهم بريئ حتى تثبت ادانته
وخلية داعش الي انصادت قبل جم شهر ليش ما نشرتون صورهم
تكلمو بصراحة يتم نشر صور فئه دون آخرى
شاطرين في نشر صور الابرياء الا تتلفق ليهم التهم ،، وسبحان الله القضايا السياسية من بد غيرها تحلونها في خمس دقايق وتحصلون المتهمين،، واحيانا المتهمين جاهزين عندكم قبل لاتصير القضية، ويتشهر فيه صورة واسم وعمر واسم العائلةوهو "متهم" فقط
والمتهم بريئ حتى تثبت ادانته
صور نشر المتهمين مخالف لحقوق الانسان
لان المتهم بريء الى أن تثبت ادانته
اييي والله نشر الأسماء لناس وناس
وين صور الدواعش الا لازالوا يحاكمون في البحرين
لو بس ناس وناس تشهرون فيهم!
وين صورة الي قتل ام امام طفلها لو بس ناس وناس!
حدث العاقل بما يعقل فأن صدق فلا عقل عنده
المشكله انه يتم نشر صور واسماء طائفه معينه فقط وهم قيد التحقيق بينما هناك اناس جرائمهم اكبر وتتم ادانتهم ولاتنشر اسمائم او صورهم
لانهم من طائفه غير المغضوب عليها
فاين المساواة والقانون الذي تتحدثون عنه وهناك حسابات كلها سب وخطب بالمساجد كلها طائفيه وشتم ولايتم محاسبتهم فاين قانونكم من هؤلاء القانون الذي لايطبق على الجميع وسياسة الافلات من العقاب لاتحقق العداله
ولكن يوم المحشر سوف تتحقق