سحبت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في جلسة النواب أمس، تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة «47» من قانون المرور، والذي يقضي بتجريم تصوير الحوادث المرورية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي، ويستثني مشروع القانون قائد المركبة المتسببة في الحادث وركابها ووسائل الإعلام المرخص لها، وأعادته إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، بعد جدل شعبي ونيابي ترافق مع الإعلان عن مناقشة النواب هذا المشروع بقانون.
ووفق المشروع «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتصوير حادث مروري ونشره بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها».
وفي المناقشات، قال النائب ماجد الماجد: «نحرص على تحقيق الخصوصية، وهو أمر فطري لأننا مجتمع محافظ، ولكن المشروع أعطى لقائد المركبة الحق في التصوير، وأهمل حق المتضرر في التصوير».
أما ممثل وزارة الداخلية، فذكر «نحن متوافقون مع الغاية التشريعية من المشروع، ولكننا نختلف مع طريقة ومكان المعالجة للأمور التي نراها غير سليمة، ولنأت بنص سليم يشمل جميع الحوادث التي تحدث ولا نقصرها على قانون المرور».
فيما قال النائب عبدالحميد النجار: «كفوا عن الحجر على تصرفات المواطنين، ودور كل مؤسسة أن تقوم بالتوعية، لا فرض مخالفات وعقوبات وتجريم المواطن».
ومن جهته، أشار النائب عيسى الكوهجي، إلى أن «هناك دولا تضع كاميرات في السيارات لتصوير الحوادث، وربما شركات التأمين تأتي لتطلب تركيب هذه الكاميرات، فكيف سيتم التعامل حينها مع ما ورد في مشروع القانون؟».
أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، فلفت إلى أن «التعديل يجب أن يكون في قانون العقوبات لا قانون المرور، لأنه يجب أن يشمل جميع الحوادث، بما فيها حوادث الغرق والحريق».
وفي آخر المداخلات، قال نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية خليفة الغانم: «هناك اختلاف بين هذه المادة والموجودة في قانون العقوبات، والتي تعاقب كل من يصور بسوء نية، ولكن المادة المستحدثة بالنسبة للمادة 47 تعاقب كل من يصور حادث مروري جسيم بسوء نية أو بعدم سوء نية، وهذا هو الفرق».
العدد 5373 - الثلثاء 23 مايو 2017م الموافق 27 شعبان 1438هـ