أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، تغريم متهم «56 سنة» 500 دينار عن كل تهمة (2500 دينار) مما أسند إليه من اتهام بقضية تهديد سلامة وصحة العمال في مبنى.
ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 15 فبراير/ شباط 2015:
1. لم يلتزم بتقييم المخاطر التي تهدد سلامة وصحة العمال أو الأشخاص المتواجدين في مقر عمله أو بالقرب منه.
2. لم يلتزم بمراعاة وضع سياسة خاصة بالسلامة والصحة المهنية بالتشاور مع العمال أو ممثليهم.
3. لم يلتزم بوضع نظام مكتوب وموثق لإدارة السلامة والصحة المهنية.
4. لم يلتزم بوضع لائحة جزاءات متضمنة للجزاءات التي تفرض على العامل إذا خالف واجباته نحو السلامة والصحة المهنية.
5. لم يلتزم بموافاة وزارة العمل خلال الربع الأول من كل عام بإحصائية عن إصابات العمل والأمراض المهنية.
العدد 5368 - الخميس 18 مايو 2017م الموافق 22 شعبان 1438هـ