أصدر وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، قرار رقم (93) لسنة 2017، بشأن تنظيم نشاط الرحلات السياحية البحرية الداخلية، اعتبر فيه هذا النشاط من أنشطة الخدمات السياحية الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، ونص القرار على أنه «لا يجوز ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص وفقاً للشروط الواردة في هذا القرار وللشروط والإجراءات الواردة بالقرار رقم (2) لسنة 1989 بشأن شروط وإجراءات منح التراخيص لمزاولة أعمال الخدمات السياحية وتجديدها».
واشترط القرار للحصول على ترخيص لمزاولة النشاط توافر الآتي:
1. الحصول على سجل تجاري متضمناً النشاط إلى جانب الأنشطة ذات العلاقة.
2. الحصول على موافقة إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية على مزاولة النشاط.
3. توافر وسيلة نقل بحري واحدة على الأقل مخصصة للنشاط ومسجلة لدى إدارة خفر السواحل.
4. توافر مقر لمزاولة النشاط بكامل تجهيزاته طبقاً للمعايير والشروط التي تقرها الإدارة المختصة ويعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة.
5. تقديم شهادة تأمين سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة على وسيلة النقل البحري وطاقمها وركابها.
ووفقاً للقرار، يلتزم المرخص له بحصول المشاركين في رحلات الغطس على الرخصة المناسبة من جهة دولية معتمدة، وفي حال عدم حصولهم على هذه الرخصة الدولية يلتزم المرخص له بأن يوفر للمشارك مرافقاً أو أكثر من المدربين المرخص لهم.
ونص القرار على أن يفرض رسم قدره (5 دنانير) على كل مشارك في رحلات الغوص بغرض صيد واستخراج اللؤلؤ.
العدد 5368 - الخميس 18 مايو 2017م الموافق 22 شعبان 1438هـ
شافوا الفقارة في المالكية ياخذون فرة بالطراد و يستفيدون و الناس تستانس ما يقدرون يخلونهم في حال سبيلهم يترزقون الله