قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، عصام خلف، إن «دور العبادة بما يشمل المساجد والجوامع والمصليات، أصبحت ملزمة بتطبيق جميع اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة، وذلك من خلال تضمين هذه الاشتراطات والإجراءات في إجازة البناء».
وذكر خلف ضمن رده على توصية لمجلس بلدي الجنوبية، بشأن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في المساجد والمصليات ودور العبادة، أنه «بعد عرض هذه التوصية على وزارة العدل والشئون الإسلامية والاوقاف والادارة العامة للدفاع المدني، أفادت الوزارة المذكورة بأنه طبقاً للإجراءات الرسمية المتبعة، تقوم الوزارة بتطبيق جميع الاشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة في المساجد والجوامع، ضمن اشتراطات إجازة البناء، بما يتطابق مع متطلبات إدارة الدفاع المدني».
وقال وزير شئون البلديات: إنه «يشترط على الجهة المنفذة للمشروعات التقيد بقواعد الأمن والسلامة في المباني من خلال دراسة جميع المداخل والمخارج ومنافذ الطوارئ. وأن تكون المواصفات الفنية لتلك الأبواب مطابقة لاشتراطات إدارة الدفاع المدني، بالإضافة إلى اشتراط توفير أجهزة الانذار وطفايات الحريق في جميع التصاميم الجديدة للمساجد واستحداث نقاط للتجمع في حالة الحريق».
وأكد خلف أنه «لا يتم توصيل التيار الكهربائي للمشروعات الجاهزة إلا بتسليم البلدية شهادة معتمدة من إدارة الدفاع المدنبي بمعاينتها دور العبادة، والتأكد من توفير إجراءات الأمن والسلامة بما يتطابق مع اشتراطاتها»، مستدركاً «أما فيما يتعلق بتوفير طفايات الحريق في المساجد القديمة بشكل خاص، فإنه تم التأكيد من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على إدارتي الأوقاف بضرورة التقيد بهذا الأمر».
ونقل وزير شئون البلديات عن الإدارة العامة للدفاع المدني، بأن «إدارة الحماية والسلامة تطبق اشتراطات السلامة في المساجد والمصليات ودور العبادة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (176) لسنة 2002، إذ تتم دراسة هذه المباني ضمن المعايير المعمول بها».
العدد 5367 - الأربعاء 17 مايو 2017م الموافق 21 شعبان 1438هـ