العدد 5365 - الإثنين 15 مايو 2017م الموافق 19 شعبان 1438هـ

الرميحي: ندعم منع الموظفين الحكوميين من «الدعاية الانتخابية» في أعمالهم

خميس الرميحي
خميس الرميحي

أفاد نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خميس الرميحي لـ«الوسط» أنه «يساند الحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم».

وأضاف الرميحي «يناقش مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (16 مايو/ أيار 2017)، مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، المعد بناءً على الاقتراح بقانون كنت أحد مقدميه من مجلس الشورى)، والذي ينص على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

وأشار الرميحي الى ان «اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حقها ان تعدل على المشروع بقانون، سواء فيما يتعلق بالحبس أو الغرامة، واعتقد أننا في اللجنة التشريعية في مجلس الشورى سنقوم بدورنا في مناقشة قرار مجلس النواب بعد إحالة المشروع بقانون علينا، واعتقد ان هناك فرصة كبيرة لكي نتوافق على هذه التعديلات مع مجلس النواب، نظرا لأهمية تشديد العقوبة على الجرائم الانتخابية التي قد يعاني منها مرشحون في الانتخابات».

وأردف الرميحي «مشروع القانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، إذ تشير المادة الأولى الى «استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ومضمونه تشديد العقوبة المقررة عن الأفعال المتعلقة بمخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(25) و(26) و(27) من ذات القانون، فضلاً عن إفراد فقرة مستقلة للعقوبة المقررة عن مخالفة حكم المادة (24) من ذات القانون».

وختم الرميحي «يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة عن مخالفة القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية؛ نظراً لعدم تناسبها مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، فضلاً عن ضآلة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة وحيدة أو بديلة مقارنة بالإمكانات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، والحد من ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال مما يكون له أثر بالغ على إدارة الناخبين فضلاً عن إثارة البلبلة بين الناس».

يشار إلى انه خلال المشروع بقانون المذكور، فقد تم إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم بما يكفل التفرقة بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المرشح، وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وعملاً على حياد المرافق العامة.

وجاء نص التعديل كما ورد في مشروع القانون، أنه يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب النص الآتي: «مع عدل الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(25) و(26) و(27) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».

فيما جاءت توصية اللجنة النيابية المختصة (التشريعية)، بالموافقة على المادة بعد إعادة صوغها على النحو التالي «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا اُرتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».

العدد 5365 - الإثنين 15 مايو 2017م الموافق 19 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً