أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيد، وامانة سر إيمان دسمال، براءة متهمين مما نسب إليهما، بقضية عرض سلع بقصد البيع عليها علامات تجارية تعود لغيرهما.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين أنهما؛ في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني2015 عرضا بقصد البيع سلعا عليها علامات تجارية.
وتشير تفاصيل البلاغ الى أن مالك العلامة التجارية قد تقدم بشكوى تعدٍ على العلامة لدى وزارة التجارة والصناعة، ضد محل لبيع مأكولات المتعدي على العلامة، إذ وضع الأخير اسم العلامة على العلب والكراتين الخاصة به، في حين أنها علامة تجارية تابعة للمحل المتعدى عليه.
كما طلب المتعدى على علامته من المتهمين إزالة اي صور أو ملصقات لهذه العلامة من محلاتهما أو إعلاناتهما خلال 10 أيام، وطالبهما بالتوقف فورا عن استخدامها، لكنهما لم يستجيبا، وطالب في الدعوى المدنية بتعويض مؤقت وقدره 300 دينار مع الفائدة بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وكانت محكمة أول درجة حكمت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما من اتهام، وفي الدعوى المدنية برفضها، مع إلزام رافعها المصاريف.
وقالت محكمة اول درجة في حيثيات حكمها إنها، بعد أن محصت الدعوى عن بصر وبصيرة، وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام، ووازنت بينها وبين دليل النفي، وخلو الأوراق من اقوال المتهمين، وعدم تشابه العلامة التجارية المستخدمة من قبل المتهمين مع العلامة الأصلية؛ لهذا ترى المحكمة ان الدليل القائم بالأوراق غير كاف لأن يكون دليل إثبات ترتكن اليه وتعول عليه عن اقتناع لإدانة المتهمين، وترجح دفاع المتهمين، الامر الذي تتشكك معه المحكمة في صحة اسناد التهمة اليهما، مما يتعين معه القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، وعملا بالمادة 255 اجراءات.
العدد 5364 - الأحد 14 مايو 2017م الموافق 18 شعبان 1438هـ