العدد 5362 - الجمعة 12 مايو 2017م الموافق 16 شعبان 1438هـ

«النواب» يناقش الثلثاء: الموظفون الحكوميون ممنوعون من «الدعاية الانتخابية» في أماكن عملهم

النواب يصوتون الثلثاء على تغليظ الجرائم الانتخابية بالحبس 3 أشهر و1000 دينار غرامة
النواب يصوتون الثلثاء على تغليظ الجرائم الانتخابية بالحبس 3 أشهر و1000 دينار غرامة

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (16 مايو/ أيار2017)، مشروع قانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب، (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي ينص على تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، مع إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، إذ تشير المادة الأولى الى «استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ومضمونه تشديد العقوبة المقررة عن الأفعال المتعلقة بمخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (25) و (26) و (27) من ذات القانون، فضلاً عن إفراد فقرة مستقلة للعقوبة المقررة عن مخالفة حكم المادة (24) من ذات القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة عن مخالفة القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية؛ نظراً لعدم تناسبها مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية، فضلاً عن ضآلة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة وحيدة أو بديلة مقارنة بالإمكانات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، والحد من ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال مما يكون له أثر بالغ على إدارة الناخبين فضلاً عن إثارة البلبلة بين الناس.

وتم خلال المشروع إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم بما يكفل التفرقة بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المرشح، وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وعملاً على حياد المرافق العامة. وجاء نص التعديل كما ورد في مشروع القانون، أنه يستبدل بنص المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب النص الآتي: «مع عدل الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (25) و (26) و (27) من هذا القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».

فيما جاءت توصية اللجنة النيابية المختصة (التشريعية)، بالموافقة على المادة بعد إعادة صوغها على النحو التالي «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مئة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا اُرتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون».

العدد 5362 - الجمعة 12 مايو 2017م الموافق 16 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً