قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وعضوية القاضيين أيمن مهران ووليد العازمي وأمانة سر مبارك العنبر بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم بقضية شرطي متهم بضرب موقوف.
وكانت محكمة أول درجة حكمت بحبسه لمدة 3 أشهر، فلم يقبل الحكم وطعن عليه بالاستئناف إلا أن المحكمة الاستئنافية حكمت غيابياً بسقوط الحق في الاستئناف لأنه لم يمثل أمام المحكمة لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ولم يتقدم قبل ذلك للتنفيذ كون العقوبة واجبة النفاذ.
وجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 17 سبتمبر/ أيلول2015 حال كونه موظفاً عاماً شرطياً بإدارة الإصلاح والتأهيل اعتدى بالضرب على سلامة جسم المجني عليه الموقوف بالإدارة ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن القيام بأعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً.
وكان المجني عليه (20 سنة) ذكر أنه وحال كونه نزيلاً بإدارة الإصلاح والتأهيل بالحوض الجاف قام أفراد الشرطة بتقييد حركته بواسطة «الهفكري» على يديه ووضع رأسه على الأرض فقام أحد الشرطة بدهس رأسه بواسطة رجله ثم ركله على رأسه.
وقال المتهم الشرطي إن الموقوف كان يحرّض النزلاء على العصيان فتم جلبه لمكتب الإدارة وطلب منه تقييد حركته فأخذ الموقوف يقاومه إلا أنه استخدم معه القوة ووضع «الهفكري» على يديه من الخلف وكأنه دون قصد منه قام بوضع رجله على رأس المجني عليه لكي لا يتحرك.
العدد 5361 - الخميس 11 مايو 2017م الموافق 15 شعبان 1438هـ