العدد 5360 - الأربعاء 10 مايو 2017م الموافق 14 شعبان 1438هـ

الإعدام لمتهم والمؤبد لاثنين و10 سنوات لـ6 بقضية مقتل شرطي بالسهلة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

10 مايو 2017

قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، بقبول الاستئناف المقام من ماهر عباس شكلاً وتأييد حكم الإعدام، وبقبول الاستئناف المقام من فؤاد علي فضل وفاضل عباس شكلاً وبتأييد حكم المؤبد بحقهما، وبمعاقبة كلٍّ من: محمد عباس أحمد وفلاح علي فضل وإبراهيم عبدالله شبيب وعيسى عبدالله وخليل إبراهيم القصاب ومرتضى عباس أحمد بالسجن 10 سنوات، بقضية مقتل شرطي بالسهلة في 14 فبراير/ شباط 2013.

وكانت محكمة التمييز نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الأحكام الصادرة على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.


الإعدام لمتهم والمؤبد لاثنين و10 سنوات لستة بقضية مقتل شرطي بالسهلة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، بقبول الاستئناف المقام من ماهر عباس شكلا وتأييد حكم الإعدام، وبقبول الاستئناف المقام من فؤاد علي فضل وفاضل عباس شكلا وبتأييد حكم المؤبد بحقهما، وبمعاقبة كل من: محمد عباس أحمد وفلاح علي فضل وإبراهيم عبدالله شبيب وعيسى عبدالله وخليل ابراهيم القصاب ومرتضى عباس أحمد بالسجن 10 سنوات، بقضية مقتل شرطي بالسهلة في 14 فبراير/ شباط 2013.

وكانت محكمة التمييز نقضت في (ديسمبر/ كانون الأول 2015) الحكم الصادر على متهمي السهلة التي بينها حكم بإعدام المتهم الأول بقضية قتل شرطي.

وقد جاء ضمن حيثيات حكم محكمة التمييز أن «الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً، يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه، أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف، وإن الاعتراف الذي تعتد به يجب أن يكون اختيارياً ولا يعتبر كذلك -ولو كان صادقاً- إذا حصل تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه، فكان يتعين على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعنين الخامس والتاسع كان نتيجة إكراه أدبي ومادي تمثل فيما أصابهم من الأذى الذي قام عليه الدليل، من وجود إصابات عدة ومتفرقة في أنحاء الجسم بهما».

وأضافت «المحكمة يجب أن تتولى هي تحقيق دفاعهما وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوالهما، فإن هي نكلت عن ذلك واكتفت بقولها القاصر إنها لا ترى دليلاً كافياً على الإكراه وتأثيره في الأقوال لدى جهات الاستدلال أو التحقيق، كل ذلك دون أن تعرض للصلة بين الإصابات -وخاصة الواردة بالطاعنين الخامس والتاسع- وبين الاعترافات التي عولت عليها، فان حكمها (محكمة الاستئناف) يكون قاصراً متعيناً نقضه ولا يغني في ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة».

وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت، قبل إحالة القضية لمحكمة التمييز، وبجميع آراء هيئة المحكمة، بتأييد حكم الإعدام في قضية مقتل الشرطي محمد عاصف بقاذف في السهلة في 14 فبراير/ شباط2013، والمدان فيها 9 متهمين، كما قضت بتأييد سجن متهمين بالسجن المؤبد لكل من المتهم الرابع والتاسع، بالإضافة الى سجن المتهم الرابع 5 سنوات وتغريمه 500 دينار، كما قضت بسجن المتهم التاسع 6 سنوات، بينما عدلت عقوبة 6 المتهمين الآخرين من المؤبد إلى السجن 10 سنوات.

يذكر أن من بين المتهمين التسعة في القضية 4 أشقاء، وشقيقين، وشقيقين آخرين.

ويواجه المتهمون أنهم في 14 فبراير/ شباط2013 أولاً: أن المتهمين من الأول حتى الثامن اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانياً: أن المتهمين قتلوا مع آخرين مجهولين موظفاً عامّاً وهو الشرطي محمد عاصف خان عمداً مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة، وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح، وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى، وهي أنهم في المكان والزمان ذاتيهما شرعوا مع آخرين في قتل رجال الشرطة، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وأسندت النيابة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن تهمة قتل الشرطي، وساعدهم وأمدهم بقاذف، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما أسندت إلى المتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي من دون ترخيص وحازا وأحرزا من دون ترخيص من وزير الداخلية مواد، مما تعتبر بحكم المفرقعات، فيما اتهم المتهم الأول باستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهماتهم.

وتشير تفاصيل الواقعة بحسب أوراق الدعوى إلى أن بلاغاً ورد إلى مركز الشرطة يفيد بوجود أعمال شغب وتجمهر بمنطقة الخميس على فترات متقطعة، من مجموعات عدة تقوم بقذف الحجارة والمولوتوف على الشرطة. وعند الساعة العاشرة مساء خرجت مجموعة من المتجمهرين من منطقة السهلة وقاموا بالتقدم نحو الشارع العام إلى أن وصلوا بالقرب إلى محطة البترول.

بعد ذلك قدمت قوات حفظ النظام للتعامل مع الحادثة بغرض تفريق المتجمهرين، واستخدموا الغازات المسيلة للدموع، إلى أن أدى ذلك إلى تراجع المتجمهرين، فقامت مجموعة من رجال الأمن وبينها الشرطي محمد عاصف بالتقدم نحو المتجمهرين لداخل القرية، وحين بلغ ومن معه مقربة من القرية، وتراجع المتجمهرون، قام أحدهم بإطلاق القاذف الضوئي نحو جسد الشرطي، ما أدى إلى إصابته في بطنه ليسقط على الأرض متأثراً بإصابته.

وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن أعلن «استشهاد الشرطي محمد عاصف في (14 فبراير 2013) بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة، باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد، أدى إلى إصابته إصابة بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته».

العدد 5360 - الأربعاء 10 مايو 2017م الموافق 14 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً