العدد 5359 - الثلثاء 09 مايو 2017م الموافق 13 شعبان 1438هـ

سنة بدلاً من سنتين لمستأنفين بقضية حرق بالمالكية

قضت محكمة الاستئناف العليا بقبول معارضتين لمستأنفين، وعدلت العقوبة الصادرة بحقهما من حبسهما سنتين الى سنة بقضية حرق بالمالكية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بالحبس سنتين على متهمين أدينا بالتجمهر وحرق إطارات بمنطقة المالكية، فيما برأت المحكمة المتهم الأول في القضية وقالت إنها لم تطمئن لما قرره شاهد الإثبات، فضلا عن عدم ضبطه في مسرح الجريمة.

وتشير التفاصيل الى ورود بلاغ مفاده قيام مجموعة من المخربين بإضرام حريق في إطارات على الشارع العام بمنطقة المالكية، فتوجهت قوات حفظ النظام إلى المكان، وتعاملت مع المتجمهرين وتمكنت من تفريقهم وفتح الطريق، ومطاردة أحدهم والذي صعد إلى سطح بناية، فقامت القوات بمحاصرة البناية والقبض على المتهم، وتبين أنه حدث، واعترف بالتحقيقات أنه شارك بالواقعة مع كل من المتهم الثاني والثالث، بينما دلت التحريات على المتهم الأول والذي أنكر بالتحقيقات وأمام المحكمة.

أسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة أنهم بتاريخ 13 فبراير/ شباط2014، أولاً: أشعلوا عمداً وآخر حدث ومجهولون حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، تنفيذاً لغرض ارهابي، وكان ذلك من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، كما اشتركوا وآخر حدث ومجهولون في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام، وقد استخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

ودفعت المحامية نجلاء باقر وكيلة المتهم الأول أمام أول درجة ببطلان اجراءات القبض على المتهم لانتفاء حالة التلبس، ولعدم استصدار اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش، وبخلو الأوراق من أي دليل يدين موكلها، فضلا عن اعتصام المتهم بالانكار منذ القبض عليه، وخلو الأوراق من أي تقارير للبحث الجنائي ومعاينة مسرح الجريمة من وجود بصمات له أو مضبوطات تدل على مشاركته بالواقعة.

وحول المتهم الأول قالت المحكمة إن الأدلة التي توافرت في حق المتهم لا ترقى لاطمئنانها وثقتها، ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر، كما أن المحكمة لا تطمئن لما قرره شاهد الإثبات، فضلا عن كون المتهم لم يضبط بمسرح الجريمة، وبالنسبة للمتهمين الثاني والثالث فإن المحكمة أخذتهما بقسط من الرأفة؛ نظرا لظروف الدعوى وملابساتها، ولكون المتهمين وإن بلغا الخامسة عشرة فإنهما لم يبلغا الثامنة عشرة، ويتوافر في حقهما العذر المخفف عملا بنص المادة 70 من قانون العقوبات.

العدد 5359 - الثلثاء 09 مايو 2017م الموافق 13 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً