العدد 5358 - الإثنين 08 مايو 2017م الموافق 12 شعبان 1438هـ

القضاء يبرّئ ذمة أصحاب كراجات طلب منهم تسديد أجرة إضافية

حكمت المحكمة الكبرى الإدارية ببراءة ذمة أصحاب الكراجات بمنطقة سلماباد من ديون الأجرة الزائدة التي فرضتها بلدية الشمالية على المستأجرين وطالبتهم بسدادها بأثر رجعي يبدأ منذ عام 2009، وحين رفضوا دفع الزيادة بأثر رجعي أدرجت المبالغ ضمن فاتورة الكهرباء.

وبخصوص تفاصيل الدعوى قال المحامي أسامة أنور وكيل أصحاب الكراجات إن المدعين استأجروا من بلدية المحافظة الشمالية الكراجات بموجب عقد انتفاع منذ عام 2007، بأجرة شهرية قدرها 400 دينار، وكانوا يقومون بسداد الأجرة المستحقة في مواعيدها دون تأخير، إلا أنهم تفاجأوا في ديسمبر 2015، بإرسال كتاب من رئيس قسم الإيرادات بالبلدية، يطالبهم بسداد «الديون المستحقة» وهي زيادة الإيجار بنسبة 5 في المئة وبأثر رجعي من عام 2009، وحتى تاريخه، وبإجمالي 9760 ديناراً لكل منهم، زاعماً أن مدة الانتفاع انتهت في 2009.

وعندما تظلم أصحاب الكراجات لدى البلدية تفاجأوا بإدراج المتأخرات المزعومة إلى فاتورة الكهرباء والماء بالمخالفة للقانون، فقاموا برفع دعوى ضد بلدية المنطقة الشمالية وهيئة الكهرباء والمحافظة الشمالية.

ودفع المحامي أسامة أنور بمخالفة هذه الزيادات للمادة 107 من دستور مملكة البحرين والتي تنص على عدم جواز فرض الضرائب العامة والرسوم والتكاليف إلا بقانون، وقال إن القرار فيه مخالفة لقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001م، مشيراً إلى أن للقضاء الإداري سلطة مراقبة جهة الإدارة في تعديل العقود بالإدارة المنفردة والتي تبرمها مع المواطنين وغيرهم للتحقق من أن ما تجريه الإدارة من تعديلات بالعقد الإداري يكون هدفها تحقيق الصالح العام وليس التعسف والتحكم من جانبها ضد الطرف الأضعف في العلاقة وهو المواطن، ما لا يجوز إجراؤه من جهة الإدارة ولا يصلح في ذاته سبباً مشروعاً للمساس بحقوق الأفراد المكتسبة.

وأوضح وكيل المدعين أن إدراج رسوم الإيجار في فاتورة الكهرباء يمثل اعتداء صارخاً على القواعد الدستورية والقانون، لِأنه يؤدي إلى الازدواج في فرض الرسوم المقررة بموجب القانون والإيجار الشهري الذي يجب أن يسدد، وقال إن القرار رقم 16 لسنة 2002 لم يأت على ذكر تعديلات قيمة الأجرة لعقود الإيجار مع البلدية وجواز إدراجها بفاتورة الكهرباء، لافتاً إلى أن هيئة الكهرباء والماء أساس التعاقد معها هو التزامها بتوفير خدمة توصيل الكهرباء مقابل دفع ثمنها دون أن يكون لها الحق في تحصيل أي رسم أو مقابل ناشئ عن عقد آخر ولصالح جهة أخرى.

العدد 5358 - الإثنين 08 مايو 2017م الموافق 12 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً