يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، على ثلاثة مشاريع بقوانين، تتعلق برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين في القطاعين العام والخاص إلى 400 دينار، والعسكريين إلى 600 دينار، وسط تحفظ من الحكومة والهيئة العامة للتأمينات وصندوق التقاعد العسكري.
وجاء مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، بهدف رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (600) دينار.
وفي خلاصة مرئياتها، فقد رجت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون الماثل في ضوء الملاحظات التالية، وأولها أن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2016-2015م) والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية».
وأضافت الحكومة «لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية العامة والقوانين المعدلة له، ووجود عجز في الميزانية العامة للدولة، وعدم توفر الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون».
وتابعت «لئن كانت السياسة التي ينتهجها المشرع التأميني بالمملكة تهدف إلى توحيد المزايا التأمينية بين جميع الخاضعين للأنظمة القائمة وفق أفضلها، إلا أنه لابد أن تخضع الموضوعات التي يتم معالجتها وفق هذه السياسة إلى الدراسة الوافية من كافة الجوانب، وهو ما افتقر إليه مشروع القانون الماثل».
وواصلت إن «زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، حسب التعديل المقترح، سوف تؤدي إلى تشجيع العسكريين على التقاعد المبكر، كما إن الموافقة على المشروع بقانون المشار إليه سينتج عنها حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للعسكري أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وقدرها (150) ديناراً، وهذا ما يعد مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها حيث إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون قيمة المعاش التقاعدي أعلى من قيمة راتب الموظف وهو على رأس العمل».
وجاء في خلاصة مرئيات (صندوق التقاعد العسكري)، أن «الصندوق يرى أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من (200) دينار إلى (400) دينار، بموجب الصيغة الأصلية من الاقتراح بقانون، والتي رفعت لاحقاً إلى (600) دينار بحسب الصيغة المعدلةٍ، سيؤدى إلى تجاوز الحد الأدنى لمعاش الراتب التأميني الذي يصرف للضابط أو الفرد وهو على رأس عمله، وفي ذلك مخالفة للقواعد التأمينية المستقر عليها في أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي، حيث لابد أن يُراعَى ألا يزيد المعاش التقاعدي عن الأجر أو الراتب التأميني».
وأضاف الصندوق «ولا يخفى ما تبذله الجهات العسكرية من جهد وما تتحمله من أعباء مالية وإدارية من أجل إعداد منتسبيها من ضباط وأفراد إعداداً جيداً؛ وذلك للارتقاء بهم ورفع خبراتهم ومستواهم العلمي والعملي، بحيث يكونون دائماً في استعداد تام لمواجهة أي طارئ، وإنّ رفع الحد الأدنى إلى الحد المذكور في الاقتراح بقانون سيؤدي إلى تشجيع العسكريين على التقاعد المبكر مما سيفرغ الجهات العسكرية من المؤهلات والكوادر المنتسبة إليها».
وأكمل «ولذلك، يرى الصندوق أن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للحد المشار إليه أعلاه سيؤدي إلى زيادة عدد المتقاعدين، وبالتالي إلى ارتفاع المصروفات التقاعدية على المدى الطويل، وسيكون له أثره السلبي على الوضع المالي للصندوق، الأمر الذي لا يتناسب مع بل يخالف توصيات الخبراء الإكتواريين الذين يوصون دائماً في دراساتهم الإكتوارية بضرورة إجراء دراسة أكتوارية حول أي ميزة تأمينية جديدة قبل إقرارها».
ومن جهتها، أفادت لجنة الشئون المالية والاقتصادية النيابية، في مرئياتها على الاقتراح بقانون، أنه «بعد الاطلاع على التقرير الإحصائي الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للربع الثالث من عام (2014م)، وعلى مرئيات صندوق التقاعد العسكري، لم تقف اللجنة على أية إحصاءات حول الأعداد أو المعاشات المستحقة للمتقاعدين من الضباط أو الأفراد من قوة دفاع البحرين والأمن العام ومن في حكمهم».
وأضافت اللجنة المالية «من ناحية أخرى، لم يتطرق الاقتراح بقانون إلى إعادة تسوية المعاشات المستحقة عن المتقاعدين المتوفين، مما يتطلب من اللجنة المختصة الاستيضاح بهذا الخصوص».
وأردفت «ونظراً لأن الإحصائيات الواردة في التقرير الإحصائي للهيئة أو مرئيات الصندوق لا تتضمّن أية أرقام تمكّن من احتساب التكلفة التقديرية لرفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين من قوة دفاع البحرين والأمن العام، والتي سوف يقع عبئها على الميزانية العامة للدولة حسبما جاء في الاقتراح بقانون، فيُقترح على اللجنة المختصة مخاطبة الجهة المعنية للوقوف على التكلفة التقديرية للاقتراح بقانون».
وختمت «أما من الناحية الاقتصادية فإنّ رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية سوف يؤدي، بدون شك، إلى تشجيع المزيد من الأفراد على التقاعد المبكر من جرّاء تقليص الفرق بين الأجور التي يتقاضونها من الخدمة والحد الأدنى للمعاش التقاعدي الذي سوف يكون مستحقاً لهم بموجب الاقتراح بقانون، وبالتالي فإن تطبيق القانون المقترح سوف يؤدي إلى استبعاد عدد منهم من دائرة النشاط الاقتصادي في الدولة، مما يحدّ من فرص النمو في الاقتصاد الوطني. ولا يخفى بأن عدداً من هؤلاء المتقاعدين قبل بلوغ سن التقاعد الاعتيادي سوف يواصل العمل في مجال آخر، ولكن من الواضح أيضاً أن عدداً كبيراً منهم سوف يخرج من دائرة الإنتاج في الاقتصاد الوطني ويركن إلى الاعتماد على المعاش التقاعدي.
كما سيناقش النواب، مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والذي يهدف إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (4) مواد، تنص المادة الأولى منها على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار وفق ضوابط محددة، بما يشمل جميع المعاشات المستحقة قبل صدور القانون، وبموجب المادة الثانية تتحمل الميزانية العامة للدولة الكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، فيما تلغي المادة الثالثة القانون السابق المتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات، وجاءت المادة الرابعة تنفيذية.
وفي مرئياتها، قالت الحكومة أنها «ترجو إعادة النظر في مشروع القانون الماثل في ضوء الملاحظات التالية: إن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين (2015-2016م) والتي تم اعتمادها بموجب القانون رقم (14) لسنة 2015، الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الحكومة ابتداءً، وفقاً لحكم المادة (109) من الدستور وما ورد بشأنها في مذكرته التفسيرية».
فيما أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «تفهمها لحرص السلطة التشريعية على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين والاهتمام بتحسين أوضاعهم، إلا أن من واجب الهيئة الفني والمهني أن تبين الوضع المالي للصندوق بكل أمانة حرصاً منها على ديمومته للأجيال القادمة فضلاً عن أن أي تعديل في المزايا المقدمة من الهيئة للمؤمن عليهم لا بد أن يبنى على دراسات إكتوارية متخصصة لمعرفة مدى تأثير تلك الزيادات على الأداء والعمر الزمني للصندوق التقاعدي».
وبينت أن «الموافقة على المشروع بقانون المشار إليه، ستنتج عنها حالات تكون فيها قيمة المعاش التقاعدي للموظف أكبر من قيمة الراتب التأميني، وخصوصاً مع وجود علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وقدرها (150) ديناراً الأمر الذي من شأنه تشجيع هذه الشريحة من الموظفين على التقاعد مبكراً من العمل».
وواصلت «انتهت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مؤخراً من المراجعة الإكتوارية الدورية وفقاً لأحكام القانون للوقوف مجدداً على الوضع المالي والإكتواري للصناديق للسنوات من 2013 لغاية 2015، لذا تقترح الهيئة العامة التريث لحين تقديم الخبير الإكتواري التقرير النهائي والمفصل عن وضع الصناديق ومدى ملاءمة تطبيق أحكام المشروع بقانون للوضع المالي للصندوق.
وختمت «يتضمن المشروع بقانون مادة تقضي بتحمل الخزانة العامة لدولة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ أحكامه، مما يتطلب الإشارة إلى أن هذه الجزء من المقترح لا يقع ضمن اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقد أرفقت الهيئة العامة إحصائيات تبين التكلفة التقديرية السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في القطاع المدني العام إلى (400) دينار للمتقاعدين الأحياء والمتوفون حتى سبتمبر/ أيلول 2016 والتي تقدر بقيمة (15,570,294) ديناراً».
كما سينظر مجلس النواب في ذات الجلسة، مشروع قانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والذي يهدف أيضا الى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من (4) مواد، نصت المادة الأولى منها على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى (400) دينار، بما يشمل جميع المعاشات المستحقة قبل صدور القانون وفق ضوابط محددة، وبموجب المادة الثانية تتحمل الميزانية العامة للدولة التكلفة المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون، وتلغي المادة الثالثة القانونَ السابق المتعلق برفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.
وأرفقت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إحصائيات تبين التكلفة المالية التقديرية السنوية لرفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في القطاع الخاص إلى (400) دينار حتى سبتمبر 2016، والتي تقدر بقيمة (48,021,795) ديناراً.
العدد 5355 - الجمعة 05 مايو 2017م الموافق 09 شعبان 1438هـ
هذا القانون غير دستوري ويخالف مبدأ قانوني وهو مبدأ المساواة في تساوي المراكز القانونية
انزين ليش التفرقة بين العسكريين والعاملين في القطاع العام والخاص
اليس كلهم بحرينيين يخدمون البلاد في الموقع الذي هم فيه
انضرو الى كل دول العالم وقارنو
العسكري يشتغل بدون اوفر تايم ولا في تعويض اجازات و كل يوم يشتغل ليه ساعه زياده برحمة والدين و غير الادارات الا يشتغلون فيها١٢ ساعه بدون شي
جم مره قلنا العسكري يداوم ٢٤ ساعة بدون مقابل و١٢ ساعة بدون مقابل ويشتغل بنظام النوبات بدون علاوة وينزل ايام اجازته بدون تعويض هل المدني يقبل بذلك؟
العسكري الوقت الاضافي ماينحسب له اوفرتايم صح بس بدل الوقت الاضافي يعطونه اجازات لاتفكرون انه ماندري بهالشيء
انا عسكري واغلب الاجازات الرسمية من اعياد الخ... ما نستفيد منها نكون في الدوام عكسكم انتون الا كل اجازة مستفيدين منها
انتو رفعوا معاش العاملين في الخاص أولاً.. كيف يصبح معاش المتقاعد من الخاص ٤٠٠ دينار بينما معاشه أثناء العمل ٢٥٠ دينار؟؟
ارحمونا من الضيق يا اصاحب القرار .
ما ترحم وما تبي رحمة الله تنزل خلهم ازيدون المتقاعدين مساكين فقرة