قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة متهم كان قد حكم بالسجن 5 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وإلغاء الحكم الاستئنافي.
الذي خفف العقوبة إلى السجن 3 سنوات، وببراءة الطاعن من الاتهام المسند إليه.
كان الطاعن وآخر قد حكما بالسجن 5 سنوات بتهمة تنقيل عمال أجانب (110 عمال آسيويين تم استقدامهم بتأشيرات صادرة عن سجلات وهمية، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 وألف دينار دون أن يوفروا لهم عملاً أو مسكناً)
وقال المحامي على ثامر وكيل الطاعن إن حكم محكمة التمييز الذي قضى ببراءة موكلي بعد 11 شهراً قضاها في السجن، أكد على أن الالتزام في تجريم الاتجار بالبشر يتمثل بصفته مجموعة من العناصر، وليس العناصر منفردة في حد ذاتها، وأن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن نقل العمال كان بوسيلة قسرية أو بالخداع بقصد إساءة الاستغلال، بل كان النقل بموافقة وعلم المجني عليهم، بأن استقدامهم إلى مملكة البحرين مقابل مبالغ مالية دون توفير فرص عمل لهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر مجرد نقل العمل دون غرض إساءة استغلال جريمة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
العدد 5352 - الثلثاء 02 مايو 2017م الموافق 06 شعبان 1438هـ