العدد 5350 - الأحد 30 أبريل 2017م الموافق 04 شعبان 1438هـ

القضاء يرفع منع السفر عن طفل ويطلب تسليم الأم أوراق الثبوتية

قالت المحامية هدى الشاعر وكيلة الأم المدعية: «إن المحكمة الصغرى الشرعية السنية الرابعة برئاسة الشيخ الدكتور جمعة بن توفيق الدوسري، وأمانة سر عبدالله عمر الحادي قضت برفع منع السفر عن الابن، وبإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للابن شمولاً بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة».

وأفادت المحامية هدى الشاعر وكيلة الأم المدعية بأنّ ملابسات الدعوى تتلخّص في أن موكلتها المدَّعية طليقة الأب المدعى عليه، وقد أنجبت منه أثناء قيام رابطة الزوجية ابناً واحداً وهو في حضانتها رسمياً بموجب حكم قضائي، علماً أن الأب قد استصدر في مواجهة المدعية قراراً بمنع الطفل من السفر على خلاف الحق الثابت للمحضون في حرية التنقّل بمعيّة والدته الحاضنة بما لا يخالف أحكام الشرع والقانون ومن دون الانتقاص من ولاية الخصم على ابنه بصفته وليّه الشرعي والقانوني.

وقالت المحامية: «دفعنا بأن طلب الموكلة يجد تأييداً وسنداً في نص المادة (138/ أ) من قانون أحكام الأسرة والتي ذهبت إلى أن: (ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليِّه أو وصيِّه)».

وأضافت أنه وفقاً للمادة سابقة البيان يتضّح أن السفر بالمحضون والذي يُشترط قانوناً استحصال إذن الولي أو الوصي فيه، هو سفر الحاضنة بالمحضون بنيّة الإقامة أو النُقلَة والانقطاع، وهذه الحالة هي فقط التي استلزم القانون إتيان إذن الولي فيها، فعليه لو كان السفر لغرض مؤقت كالزيارة أو السياحة أو التنزّه فإنه لا يشترط قانوناً أخذ إذن الولي في هذه الحالة، وللحاضنة أن تسافر بالمحضون في مثل هذا الوضع من دون أي تثريب قانوني عليها، الأمر الذي استقرّ عليه الفقه المالكي والعمل القضائي. ونُورِد على سبيل الاستئناس في هذا الصدد حكماً قضت به محكمة التمييز الكويتية ومفاده: «أن مؤدى النص وعلى ما جاء به بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن السفر بالمحضون المحظور على الحاضنة أو الولي من دون إذن الآخر هو السفر إلى دولة أخرى للإقامة فيها، أما السفر بالمحضون للتنزه وغيره فلكل من الحاضنة أو الولي من دون إذن الآخر أن يقوم به لأي دولة مهما كانت بعيدة عن دولة الكويت، إذ النص في هذا الشأن جاء مطلقاً من دون تحديد مسافة معينة للدولة التي يجوز السفر بالمحضون إليها...».

وأكدت الشاعر في دفوعها على الأثر التقييدي للحريات والمترتب على صدور القرار بمنع السفر بحيث يتعيّن ألا يصدر إلا في أضيق الحدود وفي مواجهة الحالات المُلحّة والظروف الطارئة، وبالخلاف فإن وجود الضمانات والقرائن الواقعية والشخصية يُعدِم المُسوّغ القانوني والشرعي لإصدار مثل هذا القرار، ممّا يكون معه استمرار فرض المنع من السفر على الابن ينتقص من صلاحيات المدعية كحاضنة ويحول دون إمكانية السفر بالطفل لغرض السياحة أو التنزه بما يعود في المحصلة النهائية بأثر إيجابي على نفسية الطفل وهي المصلحة الأولى بالرعاية.

فضلاً عن ذلك ذهبت المحامية إلى أن موكلتها الأم المدعيّة وعلى رغم استحصالها حكماً بضم حضانة الابن لها رسمياً إلا أنها تشكو من امتناع المدعى عليه الأب عن تسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالابن ليدها على رغم ما تقتضيه ضرورة حضانة الابن وحفظه وتنشئته على أكمل وجه من كافة النواحي الصحية والذهنية والنفسية وتسيير شئونه الحياتية اليومية واستكمال إجراءاته أمام الجهات الرسمية حيازة المدعية الحاضنة لمثل هذه الأوراق وإبرازها أمام الجهات المعنيّة، فأغلبية الجهات الرسمية والوزارات الحكومية التي يُعنَى بها الابن أثناء نشأته كوزارة الصحة والتعليم والإسكان والجوازات وغيرها من الإدارات الرسمية تتطلب إبراز أصل الأوراق الثبوتية لاستكمال أي إجراءات متعلقة بالطفل المعني.

كذلك تم الدفع بأنه من المقرّر قانوناً والمُستقّر عليه قضاء أنّ الأوراق الثبوتية هي وثائق رسمية تصدرها الدولة للأفراد إثباتاً لشخصيتهم ولتوفير الحماية القانونية اللازمة لهم وهي وثائق خاصة بشخص صاحبها ولصيقة به ولازمة لتسيير أموره وشئون حياته المعتادة ويعتبر استيلاء غيره عليها وحجزها لديه اعتداء على حقه، ومن ثم يكون من اللازم عملاً أن يتبع ثبوت الأوراق لمن بيده الحضانة لتخدم هذه الوثائق هدفها المنشود وليؤدي الحاضن واجبه في تسيير شئون المحضون وكفالة مصالحه على أكمل وجه من دون تعطيل أو تأجيل. وفي ذلك تنصُّ المادة (135) من قانون أحكام الأسرة على أن: «الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل».

بناء على التفصيل السابق وتأييداً للدفوع المُقدمة من وكيلة الأم المحامية هدى الشاعر والتي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار في إصدار قرارها، انتهت المحكمة إلى القضاء برفع منع السفر عن الابن وبإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية الأوراق الثبوتية للإبن شمولاً بالنفاذ المعجل مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

العدد 5350 - الأحد 30 أبريل 2017م الموافق 04 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 12:04 ص

      الحمد لله على كل حال من المحال عندما يقول الاب بمنع ابنه كيف يتم موجهت الطفل عندما يكبر ويعرف ذلك ماذا يقول ابي قد منعني عندما كان يوجد بينه وبين امي ما ذنبنا نحن نتمني من كل الاب لا يحمل الاطفال سبب الاخلافة

اقرأ ايضاً