العدد 5350 - الأحد 30 أبريل 2017م الموافق 04 شعبان 1438هـ

31 مايو الحكم بقضية حل وتصفية جمعية «وعد»

محامو «وعد» تمسكوا بكافة أوجه دفاعهم الذي أبدوه بموجب مذكرتهم المقدمة في الجلسة الماضية
محامو «وعد» تمسكوا بكافة أوجه دفاعهم الذي أبدوه بموجب مذكرتهم المقدمة في الجلسة الماضية

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف 

30 أبريل 2017

حدَّدت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق علي ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله، 31 مايو/ أيار 2017 للحكم بالدعوى المرفوعة من وزارة العدل، مطالبة بحل وتصفية جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد).

وتقدم المحامون حسن علي رضي، ومحمد أحمد عبدالله، وعبدالله الشملاوي، وعيسى إبراهيم، وعبدالجليل العرادي، وسامي سيادي، وحافظ علي، ومحمد علي جاسم، وعبدالله الحداد بمرافعتهم وطلبوا في نهايتها بصفة أصلية: تقرير جدية الدفع بعدم دستورية المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية وتأجيل الدعوى لإقامة الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية.

واحتياطياً: الحكم برفض الدعوى وتضمين رافعها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

وقد تمسك المحامون بكافة أوجه دفاعهم الذي أبدوه بموجب مذكرتهم المقدمة بجلسة يوم 17 أبريل/ نيسان 2017، واعتبار ذلك الدفاع جزءاً لا يتجزأ من دفاعهم الوارد بموجب هذه المذكرة.

وقال المحامون إنهم يضيفون إلى ما سبق بيانه أن نص المادة (23) من قانون الجمعيات السياسية، الذي أعطى الحق للمدعي في أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية الحكم بحل الجمعية السياسية، هو حق مقيد - دوماً - بالقيد الدستوري المنصوص عليه بموجب المادة (31) من الدستور والتي تنص على أنه «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه. ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية»، وحيث إن الدعوى الماثلة تقع ضمن إطار اجتهاد السلطة التنفيذية لقياس الرأي المبدى بالطرق السلمية والمشروعة، والتي تنتقد فيها اعوجاجاً تعتقد بقيامه من قبل القائمين بالعمل العام أو أفعالهم، وهو ما يتعارض مع ما استقرت عليه مبادئ الفقه، وأحكام القضاء والقانون، مما يضحى معه الطعن بعدم دستورية المادة سالفة الذكر يبلغ مبلغاً من الجدية يستوجب معه، من عدالة المحكمة الموقرة، تقرير جدية هذا الدفع، وتأجيل نظر الدعوى، لتقيم المدعى عليها دعواها أمام المحكمة الدستورية.

وتابع المحامون «لقد أقام المدعي دعواه الماثلة على سبب مزعوم مفاده تحبيذ الجمعية المدعى عليها العنف وتأييد الإرهاب والتحريض على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية. ودونما تكرار لتفاصيل دفاع المدعى عليها، رداً على هذا السبب، على نحو ما ورد في مذكرتها سالفة الذكر، فإنها تتشرف ببيان ما يأتي:

1- في الرد على القول بأن المدعى عليها تناهض دولة القانون بإطلاقها وصف الشهداء على من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام:

أ- لقد قطعت المستندات، التي تقدمت بها المدعى عليها رفق مذكرتها المقدمة بجلسة يوم 17 أبريل 2017، قطعت بنفي ما ذهب إليه المدعي من أنها - أي المدعى عليها - تناهض دولة القانون، وتحبذ العنف، وتؤيد الإرهاب، وتحرض على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية. إذ إن كل هذه الاتهامات المرسلة قد نفتها تلك المستندات التي قدمتها المدعى عليها، فنظامها الأساسي، وبياناتها المعلنة، والوثائق التي تصدرها، بين حين وآخر، سواء بمفردها، أو بالاشتراك مع غيرها من الجمعيات السياسية العاملة في البلاد، تؤكد على جملة من الثوابت التي لا يستطيع المدعي نفيها، أو إنكارها».

وذكر المحامون أن تلك الثوابت تتمثل في التزام المدعى عليها بالعمل وفق أحكام قانون الجمعيات السياسية، وباقي القوانين التي تشكل المنظومة التشريعية في البلاد، وتمسكها، وحرصها على الدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة الشعب البحريني بكافة طوائفه وأعراقه، فضلاً عن التزامها بالأسس والمبادئ التي حددها كل من ميثاق العمل الوطني والدستور لشكل النظام السياسي في البلاد.

وواصل المحامون «وكذلك إدانتها، ورفضها، بشكل قاطع وصريح، لكافة أعمال العنف والتعرض لرجال الأمن، ومشاركتها، من خلال قياداتها، في العملية السياسية التي رسم معالمها دستور البلاد، وذلك من خلال ترشح العديد من أعضائها في الانتخابات النيابية، واحترام كافة السلطات العامة التي بينها الدستور، ورسم حدودها، واختصاصاتها».

ولفت المحامون إلى أن لحرصهم (المدعى عليها) على عدم إرهاق عدالة المحكمة الموقرة، وصوناً لثمين وقتها وجهدها، تقدمنا بعشرات، بل وبمئات الوثائق المكتوبة، والمسموعة، والمرئية التي تؤكد المدعى عليها من خلالها على التزامها بالثوابت سالفة الذكر. وهي، في كل ذلك، تمارس قناعات راسخة وثابتة في نهجها السياسي السلمي، الرافض للعنف، والداعي إلى صيانة الحقوق والحريات التي نص عليها دستور البلاد.

وأشار المحامون إلى أن من غير المحمول عقلاً، ولا من المقبول قانوناً، أن يجتزئ المدعي، قيام المدعى عليها بإطلاق وصف «شهيد» على من نفذت بحقهم أحكام بالإعدام، من السياق العام للسلوك السياسي للمدعى عليها، فيعتبر مجرد استخدام هذا الوصف دليلاً على ما ذهب إليه من اتهامات باطلة في حق المدعى عليها، ويتجاهل حقائق ثابتة تكشف عن النهج الثابت، والمستمر، منذ تأسيس المدعى عليها، منذ ما يزيد على الستة عشر عاماً وحتى الآن، وهو نهج متمثل في الالتزام بالثوابت التي سلف بيانها. ذلك أنه لكي يصح القول بإتيان المدعى عليها لمخالفات جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو قانون الجمعيات السياسية، أو أي قانون آخر، فإنه لابد من إقامة الدليل على أن المدعى عليها قد سعت، من خلال برنامجها وسلوكها السياسيين، إلى تقويض أركان النظام الدستوري في البلاد، أو عملت خلافاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية، أو ارتكبت مخالفات لأي قانون من القوانين السارية في البلاد. فإذا ما كان ثابتاً، على النحو الذي كشفت عنه البينات المقدمة من المدعى عليها، أنها لم ترتكب أيّاً من تلك المخالفات، فإنه لا يصح - بأي حال من الأحوال - اجتزاء واقعة استخدام وصف الشهيد، للقول بأن المدعى عليها ارتكبت مخالفات جسيمة تجيز طلب حلها.

وأفاد المحامون بأنه «وفضلاً عما تقدم، فإنه غني عن البيان أن قانون الجمعيات السياسية، الذي يستند إليه المدعي في طلب حل الجمعية المدعى عليها، ينص في المادة (12) منه على أن «رئيس الجمعية السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير...»، كما تنص المادة (25) من القانون ذاته على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمئة دينار كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم يتعين فيه عقوبة خاصة لها. وفي حالة العود تطبق عقوبة الحبس والغرامة معاً». وأخيراً، فإن المادة (26) من القانون ذاته تنص على أنه «لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر».

ومؤدى هذه النصوص الثلاثة هو أن قانون الجمعيات السياسية قد أخذ بالمبدأ السائد والمستقر في قانون العقوبات، وهو مبدأ شخصية العقوبة، أي مسئولية مرتكب الجريمة عما اقترفه، من دون أن تمتد آثار العقوبة إلى الغير».

وبيَّن المحامون أن هذا المبدأ لا ينصرف بطبيعة الحال إلى الشخص المعنوي، الذي تتوافر لديه الأهلية المادية، ولكن لا تتوافر فيه الأهلية القانونية لارتكاب الجريمة.

وتبعاً لذلك فإن مزاعم المدعي بأن المدعى عليها حبذت العنف، وأيدت الإرهاب، وحرضت على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية، هي مزاعم في واقع الحال تذهب إلى أن هناك جرائم قد تم ارتكابها من قبل أشخاص طبيعيين، مما يستوجب مساءلتهم عنها من قبل النيابة العامة المختصة بإحالتهم إلى القضاء للنظر فيما يكون قد اقترفوه من جرائم معاقب عليها بموجب القانون، وذلك باعتبار أن أفعال التحبيذ والتأييد والتحريض، هي أفعال مادية لابد أن تصدر من أشخاص طبيعيين ممن يمثلون المدعى عليها قانوناً، أو ممن يكونون قد أصدروا البيان، أو التصريح، الذي حبذ العنف أو أيد الإرهاب أو حرّض على ارتكاب الجرائم، وذلك خلافاً لأحكام المادة (25) من قانون الجمعيات السياسية، وكذلك خلافاً لأحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وقال المحامون إن الثابت الذي لا جدال فيه أن أوراق الدعوى قد خلت تماماً من ثمة دليل على أن النيابة العامة قد حركت الدعوى الجنائية قبل أي شخص طبيعي بتهمة من التهم التي نسبها المدعي إلى المدعى عليها، مما تضحى معه مزاعم المدعي، في هذا الشأن، مجرد أقوال مرسلة يستوجب الالتفات عنها.

وتبعاً لكل ما تقدم، فإنه يضحى ثابتاً لعدالة المحكمة الموقرة أن كل ما نسبه المدعي إلى المدعى عليها بأنها، بإطلاقها وصف الشهداء على من نفذت بحقهم أحكام الإعدام، يعد من قبيل تحبيذ العنف وتأييد الإرهاب والتحريض على ارتكاب الجرائم، هو محض أقوال لا سند لها من واقع أو قانون مما يستوجب الالتفات عنها.

وفي الرد على القول بأن المدعى عليها ترمي إلى زعزعة الثقة في القضاء البحريني والتحريض على الإرهاب، أوضح المحامون أن المدعى عليها تنكر على المدعي إسرافه في إطلاق الأقوال على عواهنها، خالية من الدليل، بل ومفتقدة لأي أساس من واقع أو قانون. فالمدعي الذي يطلب حل الجمعية المدعى عليها، بزعم أنها ارتكبت مخالفات جسيمة لأحكام الدستور أو قانون الجمعيات السياسية أو أي قانون آخر، لم يحدد لنا النص القانوني الذي ينسب إلى المدعى عليها مخالفته عندما زعم بأنها «رمت إلى زعزعة الثقة في القضاء البحريني».

وأضاف المحامون أن المدعى عليها توكد على احترامها للقضاء، باعتباره إحدى السلطات العامة، فإنها عندما عبرت عن موقف متضامن مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وأمينها العام السابق، فإن ذلك لم يخرج عن إطار الممارسة المشروعة لحرية التعبير عن الرأي، التي كفلها الدستور وكافة المواثيق والعهود الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006. ودليلنا على ذلك أن كل ما صدر عن المدعى عليها، في هذا الشأن، لم يتضمن - لا صراحة ولا ضمناً - أي مساس بمكانة القضاء، ويغدو ما أطلقة المدعي في لائحة دعواه مجرد أقوال مرسلة، لم يهدف منها إلا إلى محاكمة الضمائر والنوايا، وهذا ما لا يقبل منه.

وتابع المحامون أن المدعي ذهب، سنداً لزعمه بأن المدعى عليها تنتهك أحكام القضاء وتخالف القانون بقيامها بضم الأستاذ إبراهيم شريف السيد لعضويتها وعضوية لجنتها المركزية، بزعم أنه لا يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية. والحال أن ما ذهب إليه المدعي، في هذا الصدد، مردود عليه بكل ما سبق بيانه من دفاع، ونزيد عليه عبارة واحدة وهي أن كل العقوبات التي أشار إليها المدعي قد انقضت تماماً، وانقضت معها أي عقوبة تبعية كعقوبة التجريد المدني، وبات الأستاذ إبراهيم شريف السيد مواطناً يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

وفي الرد على أن المدعى عليها طعنت في شرعية الدستور، فرد المحامون بأن المستندات التي تقدمت بها المدعى عليها تكفلت في الرد على ما ذهب إليه المدعي في هذا الشأن، ذلك أن البرامج الانتخابية التي تبناها أعضاء الجمعية المدعى عليها في حملاتهم الانتخابية هي أبلغ رد على قول المدعي بأن المدعى عليها تحرض على عدم احترام الدستور.

وواصل المحامون بأنه لا يغير من صحة ما تقدم، قول المدعي بأن المدعى عليها، باستخدامها لعبارة «الأزمة السياسية الدستورية»، فإنها تهدف إلى الطعن في أساس مبدأ سيادة القانون، ذلك أن ما يذهب إليه المدعي هو مجرد محاولة لمصادرة حق دستوري أصيل هو «حرية الرأي»، وحق الإنسان في التعبير عن رأيه، فالدستور ليس قرآناً منزلاً من السماء، بدليل أنه تم تعديله لأكثر من مرة. وطالما كان الثابت أن المدعى عليها، وفي نطاق نشاطها السياسي، مارست حق التعبير عن الرأي، سواء في الدستور أو في غيره من الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، في إطار من الممارسة السلمية الملتزمة بأحكام القانون، وقد عجز المدعي عن إثبات خلاف ذلك، فإن دعواه عن عدم احترام المدعى عليها للدستور تضحى دعوى باطلة لا سند لها.

ويتضح من كل ما تقدم أن الدعوى الماثلة أمام عدالة المحكمة الموقرة، بطلب حل الجمعية المدعى عليها، هي دعوى فاقدة لأي سند واقعي أو قانوني، مما يستوجب رفضها.

العدد 5350 - الأحد 30 أبريل 2017م الموافق 04 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً