العدد 5350 - الأحد 30 أبريل 2017م الموافق 04 شعبان 1438هـ

البوعينين محفزاً الشوريين لتعديل «العقوبات»: جناة اختلسوا الملايين واستمتعوا بالأموال بعد السجن

 موافقة «شورية» بالأغلبية على إلزام جناة جرائم الاختلاس برد المال المختلس

أقر مجلس الشورى الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تعديل المادة (424) من قانون العقوبات والمتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس لتغطية الفراغ التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا الخصوص، حيث إن الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير في قانون العقوبات.

وتنص المادة (424) من قانون العقوبات على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

وجاء التعديل بإضافة فقرة إلى المادة (424) نصها الآتي: «كما يحكم على الجاني برد المال المختلس».

من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: «لا عدالة ومنطقية في أن يحكم على من اختلس مبالغ ضخمة تقدر بالملايين أن يحكم 10 أعوام كحد أقصى في العقوبة ثم يتمتع في الأموال بعدها، وبالتالي أرى أنه من المنطقي أن يوافق المجلس على التعديل من دون أي جدل ونقاش، وأن يدفع ضريبة الاختلاس جرماً وحبساً».

وتداخل العضو فؤاد الحاجي: «يجب أن تكون العقوبة بحسب الجرم، وأن يكون حد أقصى وأدنى للعقوبة مع التفصيل (...). وأنا أؤيد المقترح مع ضرورة أن يتم تفصيلها أكثر. وأعتقد أنه لابد من أن يأتي المقترح بتفاصيل مقبولة، وأنا ضد السلوكيات الخاطئة»، مفيداً بأن «رد الاختلاس لا خلاف عليه، وإنما التبرير بوجود العقوبة في القانون أصلاً فهذا غير مقبول، وطالما نحن سنعدل القانون فالنعدل جميع المواد التي تحتاج إلى تعديل». فيما توافقت العضو فاطمة الكوهجي مع ما صرح به الحاجي، معلقةً «يجب أن تقرن العقوبة بحجم الجرم». ومن جهتها، قال العضو دلال الزايد: «هناك أنواع من الجرائم ينظر لها كنوع من القضايا التي هي لا جرائم ولا جنح، والقانون أجاز للقاضي بأن يرفع مدة الحبس وخصوصاً حين يرى أن الجريمة جناية وليست جنحة».

العدد 5350 - الأحد 30 أبريل 2017م الموافق 04 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 4:20 ص

      وناس اختلست ولا انسجنت وتنعمت بالأموال ويا جبل ما يهزك ريح

اقرأ ايضاً