قال رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية عبدالمجيد القصاب، إن المجلس أحال مكتبين هندسيين للتحقيق بشأن مخالفات منسوبة لهما وذلك طبقاً لقانون مزاولة المهن الهندسية.
وفي حال إثبات هذه المخالفات فإن القانون يخول المجلس اتخاذ إجراءات تأديبية ضد هذه المكاتب تتدرج من التنبيه واللوم والإنذار إلى الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وإلغاء الترخيص والحرمان نهائياً من مزاولة المهنة.
وأكد القصاب أن مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية حريص كل الحرص على التزام جميع المكاتب الهندسية العاملة في المملكة سواء كانت بحرينية أو فروعاً لشركات أجنبية، بالقوانين والأنظمة وبالذات القانون رقم 51 لسنة 2014 في شأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية.
يذكر أنه تم إنشاء قسم للتفتيش في المجلس لضمان التزام المكاتب الهندسية والمهندسين بالأنظمة المعمول بها في المملكة. حيث منح القانون صلاحية الضبط القضائي لموظفي المجلس وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم. وتصل العقوبة بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار على كل من زاول من دون ترخيص إحدى المهن الهندسية بنفسه أو بالاشتراك مع آخرين أو من خلالهم أو استخدم فرداً غير مرخص له لمزاولة إحدى المهن الهندسية.
العدد 5349 - السبت 29 أبريل 2017م الموافق 03 شعبان 1438هـ