العدد 85 - الجمعة 29 نوفمبر 2002م الموافق 24 رمضان 1423هـ

مرسوم56/2002 ناقشته جمعية المحامين البحرينية في ندوة مفتوحة

«من هم المشمولون بالعفو؟»

نظمت جمعية المحامين البحرينية ندوة بعنوان «قراءة قانونية وسياسية في تفسير مرسوم العفو العام» شارك فيها رئيس مركز حقوق الإنسان عبدالعزيز أبل والمحامي عيسى إبراهيم مساء الأربعاء الماضي. واستعرض إبراهيم في ورقته المفهوم الحديث للديمقراطية في مقدمة نظرية للموضوع. بعدها تناول إبراهيم مدى التزام القانون رقم 56/2002 بشأن تفسير مرسوم العفو رقم 10/2002 بمبدأ الشرعية استنادا للدستور، وطبيعة الأداة القانونية المستخدمة لإصداره وأثره على السير نحو الديمقراطية والملكية الدستورية والتزام البحرين باتفاق مناهضة التعذيب الذي انضمت إليه العام 1998 مسجلة تحفظين ثم 1999 بتحفظ واحد هو المتعلق بالمادة 30 من الاتفاق.

وأجاب إبراهيم في ورقته على سؤال «من هم المشمولون بالعفو؟»، قائلا: «إن خطوات صاحب العظمة منذ توليه مقاليد الحكم فتحت الأبواب وخصوصا بعد إقرار ميثاق العمل الوطني للانتقال إلى وضع أفضل يسير بالبحرين نحو الديمقراطية وهي خطوات تمت على الواقع لا يمكن نكرانها إلا من قبل المكابرين، إلا أن الحوار المجتمعي بين الحكم والمعارضة كان حوارا عن بعد».

وأضاف: «وعليه فإن المطلوب حوار حقيقي بين المعارضين ومؤسسات المجتمع والحكومة لرسم وتعزيز وتنفيذ الإصلاح الثابتة مبادئه وخطوطه في الميثاق وجعل تنفيذه مراعيا البعد الديمقراطي والقبول الشعبي لضمان تقدمه وترسيخه فكرا وممارسة للوصول إلى ديمقراطية قائمة على الحوار والتوافق بين الطرفين».

وركز أبل على ضرورة الاعتراف بمبدأ فصل السلطات بما يحقق قدرا أكبر من النزاهة والصدقية والعدالة. وذكر أبل أن «آليات تنفيذ القرارات تعاني درجة من الإرباك الواضح في ظل وجود معارضة وجو يتسم بالنقدية الواضحة لممارسات السلطة التنفيذية الحالية».

وبيّن أبل العلاقة بين المجتمع والدولة والتي تأخذ طابعين اثنين: الأول علاقة أفقية تتأتى من خلال مراقبة المجتمع لممارسات السلطات والدولة ووجود قضاء مستقل بما يحقق التأثير المتبادل، والثاني العلاقة العمودية والتي وصفها أبل بـ «الاستبدادية». وأوضح أبل أن مسألة اتخاذ القرار تخضع لمستويين اثنين في جميع الأعراف السياسية: المستوى الأول هو مستوى البيروقراطية الوطنية الإيجابية التي تناقش القرار وتقرؤه مطلعة على الدستور، محققة ترصينا للقوانين بما يتوافق ومواد الدستور. والمستوى الثاني يتعلق بالجوانب الفنية في القوانين بحسب الأعراف القانونية المتبعة في الدولة. وقد دلل ابل على ذلك بالنظام المتبع في مجلس العموم البريطاني، إذ تخضع القوانين لقراءتين الأولى بالنظر في توافق القانون ومبادئ الدستور والثانية التناول الفني والتفصيلي للقانون والتأكد من عدم مساسه بالحريات والمراكز القانونية أو الحقوقية المستقرة أو مناقضته لها، وكل ذلك حتى لا تضطر الدولة للتراجع عن قراراتها حفاظا على هيبتها. والدولة تمتلك من الآليات ما يحافظ لها على هيبتها ويقلل من الأخطاء من خلال ترصين القوانين. حضر الندوة عدد من المهتمين والمحامين والمختصين في النواحي القانونية

العدد 85 - الجمعة 29 نوفمبر 2002م الموافق 24 رمضان 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً