العدد 85 - الجمعة 29 نوفمبر 2002م الموافق 24 رمضان 1423هـ

اعتماد اللامركزية لحالات الطوارئ

قانون «حالة السلامة الوطنية» جاهز للإصدار

علمت «الوسط» ان مرسوما بقانون بشأن «حالة السلامة الوطنية» أصبح جاهزا للإصدار بعد اعداده وإقراره من القيادات العليا بالبلاد. وقد استخدم القانون عنوان «حالة السلامة الوطنية» بعدما نص دستور 2002 في المادة 36 ب على أن «لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال ان يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بغالبية الأعضاء الحاضرين».

وهذه المادة تم تعديلها من دستور 1973 الذي لم ينص على حالة السلامة الوطنية، وإنما على الأحكام العرفية فقط، ويطلب دستور1973 عرض الأمر على المجلس الوطني خلال أسبوعين للموافقة.

أعلان «حالة السلامة الوطنية» يتم بمرسوم دون الحاجة لموافقة المجلس الوطني في بداية الامر، وربما جاء القانون لملء الفراغ الذي نشأ بعد إلغاء قانون أمن الدولة، والفرق هو اعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر وألا يتم مدها إلا برخصة من المجلس الوطني. كما ان قانون «حالة السلامة الوطنية» يمكن تطبيقه بصورة لامركزية، إذ يفتح القانون المجال لإعلان الطوارئ في محافظة دون أخرى. وهذا ما تنص عليه المادة الثانية من القانون «يتضمن المرسوم (مرسوم إعلان حالة الطوارئ) بيان الظروف التي تقرر بسببها إعلان حالة السلامة الوطنية والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به واسم من سيتولى السلطة المكلفة بتنفيذ أحكام هذا القانون».

ويعطي القانون السلطات المكلفة بإدارة حالة الطوارئ خمسة عشر تدبيرا واجراء يشمل سلطات على التنقل والمرور، والتفتيش، ومنع التجمعات، وإيقاف مؤقت لجمعية أو نقابة، وتوقيف الصحافة لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، وتوقيف الاشخاص لمدة سبعة أيام قابلة للتجديد بإذن من النيابة العامة، ومراقبة المراسلات والمحادثات بإذن من السلطة القضائية.

وتشير المادة الأولى من القانون إلى ان إعلان الحالة يتم بمرسوم بهدف المحافظة «على سلامة وحقوق المواطنين في حالة وقوع كوارث عامة أو انتشار وباء يهدد الصحة العامة، أو وقوع اضطراب يعرض السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو أي جزء منها للخطر أو عند قيام حالة تهدد بوقوعه، ويكون رفع حالة السلامة الوطنية بمرسوم». وتنص المادة الثالثة على أن للسلطة المكلفة تنفيذ أحكام هذا القانون «بواسطة الأمن العام والحرس الوطني ولها ان تستعين بقوة دفاع البحرين إذا اقتضت الضرورة ذلك»

العدد 85 - الجمعة 29 نوفمبر 2002م الموافق 24 رمضان 1423هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً