العدد 5347 - الخميس 27 أبريل 2017م الموافق 30 رجب 1438هـ

«خارجية الشورى»: قانون العقوبات الحالي لا يلزم المختلس بإعادة الأموال

«خارجية الشورى»: الاقتراح بقانون يسد فراغاً تشريعياً
«خارجية الشورى»: الاقتراح بقانون يسد فراغاً تشريعياً

أفادت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في مرئياتها، بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والذي سيصوت عليه المجلس في جلسته الأحد المقبل، أن «الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير في قانون العقوبات، لذا وجب النص عليه في تجريم الاختلاس في القطاع الأهلي».

ويهدف الاقتراح بقانون المقدم إلى تعديل المادة (424) من قانون العقوبات والمتعلق بتجريم الاختلاس في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة تتعلق برد المال المختلس، وهذا التعديل يغطي الفراغ التشريعي الحاصل في القانون الحالي بهذا الخصوص، حيث أن الجاني في جرائم الاختلاس لا يقوم برد المال المختلس بموجب التعديل الأخير في قانون العقوبات، لذا وجب النص عليه في تجريم الاختلاس في القطاع الأهلي.

وتنص المادة (424) من قانون العقوبات على: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلّم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

وجاء التعديل بإضافة فقرة إلى المادة (424) نصها الآتي: «كما يحكم على الجاني برد المال المختلس»، لتصبح المادة (424) بعد التعديل: «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، كما يحكم على الجاني برد المال المختلس. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلِم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدّ ذلك ظرفاً مشدداً».

ورأت اللجنة الشورية المعنية «أهمية هذا الاقتراح بقانون في سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات، بالإضافة إلى مواءمة القانون مع ما جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010م، حيث جاء في المادة (22) من الاتفاقية على أن تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد شخص يدير كياناً تابعاً للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأي صفة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، اختلاس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، وأكدت المادة الثالثة من الاتفاقية في فقرتها الأولى على أن تنطبق هذه الاتفاقية وفقاً لأحكامها على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية».

وانتهت اللجنة إلى «التوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، والمقدم من الأعضاء خالد محمد المسلم، خميس حمد الرميحي، أحمد إبراهيم بهزاد، درويش أحمد المناعي».

العدد 5347 - الخميس 27 أبريل 2017م الموافق 30 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:45 م

      والي يصدر شيك بدون رصيد اشلون؟
      انزين المختلس اختلس مليون من الدولة أو بنك وحولهم إلى الخارج وانصاد اشلون بتخلونه يرجعهم؟
      هو حاسبها بيختلس له مليون وكلها 10 سنوات سجن ماكل شارب نايم ومع بدلة السجن كله ببلاش
      وغمض وفتح وانتهت المدة .. لأن لو كان راتبه 1000دينار وقعد يجمع فيه 10 سنوات بدون لا يصرف فلس
      بيوصل حده 120000 ألف دينار يعني مايوصل حتى ربع الي اختلسه وإذا بيجمع المليون كامل يبغي له 83 سنة.
      بالله عليكم قولو لي أي أفضل ينتظر له 83 سنة لين يجمع المليون لو 10 سنوات سجن ويطلع وهو يضحك

اقرأ ايضاً