قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بسجن متهم 5 سنوت لوضعه جسماً محاكياً على شارع الاستقلال بمدينة عيسى وبرأته من الشروع في تفجير جسم آخر وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 21 مايو/ أيار 2015، شرع وآخرين مجهولين في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادته فيه وهو عدم انفجار القنبلة، كما صنع وأحرز وآخرين مجهولين مفرقعات (النيتروسيليولوز وخليط البيروكلورات وخليط نترات البوتاسيوم) وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه وضع وآخرين مجهولين نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.
وتعود تفاصيل الواقعة كما استقر في يقين المحكمة أن الواقعة تتحصل في قيام المتهم بحوالي الساعة 2 صباحاً بوضع هيكل محاكٍ لأشكال المتفجرات على شارع الاستقلال بمنطقة مدينة عيسى فانتقلت قوات التدخل السريع لمكان الواقعة عقب ورود بلاغ بذلك والذين تبين لهم عند تمشيط المنطقة وجود جسم حقيقي مدفون بالقرب من جسم وهمي وتم التعامل معهما وقد ثبت بنتيجة التدقيق في قاعدة بيانات الحمض النووي بمختبر البحث الجنائي أن المتهم هو مصدر الخلايا البشرية المرفوعة من عينات بطارية ومصدر الخلايا البشرية المرفوعة من الشريط اللاصق الأسود اللون وأحد مصادر الخلايا البشرية المرفوعة من شاحن لابتوب وجميعها خاصة بالجسم الوهمي .
وثبت أن الجسم الوهمي عبارة عن سخان ماء أبيض اللون صغير الحجم واسلاك كهربائية وشاحن لابتوب مع 3 بطاريات وشريط لاصق أما الجسم الحقيقي فهو عبارة عن طفاية حريق موصولة بهاتف نقال وشريط لاصق أحمر اللون و3 مصابيح وكرات معدنية.
وقالت المحكمة أنه وأثناء ما كانت بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهم للواقعة المتمثل في أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقارير مختبر البحث الجنائي وما ثبت بنتيجة التدقيق في قاعدة بيانات الحمض النووي لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك أن أياً من الشهود لم يشهد أنه شاهد المتهم من ضمن الجناة الذين قاموا بزرع الجسم الحقيقي المتفجر في مكان الواقعة حيث أن شهادتهما قد اقتصرت على واقعة ضبط الأجسام فقط ولم يذكر أياً منهما ثمة أقوال بشأن المتهم ومن ثم لا يمكن الاعتداد بشهادتهما بالنسبة لإسناد الاتهام قبل المتهم لذا خلت الأوراق من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه لإدانة المتهم عن واقعة إحراز مواد متفجرة والشروع في إحداث تفجير الواردين بالبندين أولاً وثانياً بأمر الإحالة ومن ثم يضحى الدليل القائم في الأوراق قاصراً عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم كذلك أو النيل من أصل البراءة المفترض فيه أما باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام إلا أنها لا تدل بذاتها على أن المتهم هو مرتكبها.
فلهذه الأسباب حكت بإدانته فقط عن وضع الجسم المحاكي وبراءته من التهمتين الأولى والثانية عملاً بالمادة 255.
العدد 5347 - الخميس 27 أبريل 2017م الموافق 30 رجب 1438هـ