العدد 5346 - الأربعاء 26 أبريل 2017م الموافق 29 رجب 1438هـ

أمانة العاصمة تعتمد قراراً وزارياً يوفر آلية مستحدثة لخفض الرسوم على المواطنين في مساكن مستأجرة

من النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس أمانة العاصمة أمس
من النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس أمانة العاصمة أمس

على غرار بقية المجالس البلدية الأخرى (المحرق، الشمالية، الجنوبية)، وافق مجلس أمانة العاصمة خلال جلسته الاعتيادية 14 من دور الانعقاد الثالث للدورة البلدية الرابعة أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان2017)، على مسودة القرار الوزاري الجديد بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، واستحداث آلية جديدة للأسر البحرينية التي لا تملك مسكناً وتقيم في مساكن مستأجرة، وذلك من خلال تطوير الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البلدية، بعد إجراء بعض التعديلات وإضفاء المرئيات.

وأطلع وكيل وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، المجالس البلدية قبل أسابيع على مسودة قرار وزاري جديد بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية عن الأسر البحرينية.

وجاءت مسودة القرار الوزاري الجديد في إطار الحرص على تطوير الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات البلدية، وشروع الوزارة بصدد استحداث آلية جديدة بشأن حصول الأسر البحرينية التي لا تملك مسكناً وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم.

وقد أطلع وكيل الوزارة لشئون البلديات المجالس البلدية على مسودة القرار للاستفادة من ملاحظاتهم ومرئياتهم، ليتسنى للوزارة اتخاذ اللازم في هذا الخصوص.

وجاء في المادة الأولى من مسودة القرار، أنه في شأن الرسوم البلدية، تعامل الأسر البحرينية التي لا تملك مسكناً وتقيم في مساكن مستأجرة، معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم، شاملة الأحقية في توزيع أكياس القمامة. ويسري هذا التعديل في حق المستفيد من التعديل بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، متى ما تقدم بطلبه مستوفياً المستندات المطلوبة التي ثبتت أحقيته في ذلك.

وتضمنت المادة الثانية ضمن مسودة القرار، أنه على المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية المنصوص عليها في المادة السابقة، التقدم إلى أمانة العاصمة أو البلدية المختصة -كل بحسب محل إقامته- بطلباتهم للاستفادة من هذا التخفيض مقرونة بالمستندات المؤيدة لطلبهم، على أن يكون من بينها المستندات الآتية بيانها: استمارة تعديل الرسوم التي تعدها إدارة الموارد البشرية والمالية لهذا الغرض مستوفاة بالبيانات، عقد الإيجار الخاص بالسكن الذي يقيم فيه طالب التعديل، إقرار كتابي موقع عليه من طالب التعديل بأنه لا يملك هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر مسكناً خاصاً، إقرار آخر موقع من طالب التعديل أيضاً بأنه لم يسبق له الحصول على خدمة إسكانية، وذلك بالنسبة للمقيدين في سجلات المنتفعين بالخدمات الإسكانية لدى وزارة الإسكان، سواء بالحصول على وحدة سكنية أو قرض إسكان لشراء وحدة سكنية أو بناء منزل أو للانتفاع بنظام القسائم السكنية، على أن يقدم المقر ما يفيد القيد في السجلات المشار إليها (بطاقة طلب مشروع إسكاني)، جواز السفر الخاص بطلب التعديل، البطاقة السكانية أو صورة منها على أن تكون سارية المفعول ومطابقة في بياناتها بيانات محل الإقامة الحالي لطالبي التعديل، وبيان المساحة التقريبية للمسكن الذي يقيم فيه طالب التعديل والمساحة الكلية لأرض المبنى الذي يشتمل على ذلك المسكن.

وكلّفت المادة الثالثة من مسودة القرار، أمانة العاصمة أو البلدية المختصة الفحص والبت في الطلبات والمستندات التي ترد إليها، ويتم تفعيل استفادة صاحب الطلب اعتباراً من تاريخ تقديمه لطلبه بعد التحقق من مدى صحة ما تضمنته من معلومات وبيانات، وتقدم تقارير ربع سنوية للوزير المختص بشئون البلديات وبقوائم المتقدمين للاستفادة من التخفيض، وبيان القرار سواء بالموافقة أو الرفض ومبررات ذلك.

وبحسب المادة الرابعة، تخطر أمانة العاصمة أو البلدية المختصة المتقدمين للاستفادة من تخفيض الرسوم البلدية موضوع هذا القرار، بنتائج فحص طلباتهم ومقدار الرسوم البلدية التي ستطبق في شأنهم حال ثبوت أحقيتهم فيه. وعليها كذلك إخطار الإدارة التي تتولى تحصيل الرسوم البلدية بهيئة الكهرباء والماء ضمن القائمة الموحدة بالتعديلات المترتبة على تطبيق هذا القرار وتاريخ تطبيقها، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعديل الرسم محل التخفيض والبدء في التحصيل وفقاً للفئات الجديدة.

وحظرت المادة الخامسة من مسودة القرار، سريان تعديل الرسوم البلدية موضوع هذا القرار وما يترتب عليه من تخفيض لتلك الرسوم إلا بالنسبة لمسكن واحد فقط لكل أسرة ممن ينطبق التعديل في شأنهم، وتطالب الاستفادة منه، كما لا يسري بالنسبة للبحريني الذي لا يتقدم بطلب تطبيق ذلك التعديل في شأنه، ولا بالنسبة للبحريني الذي تتحمل عنه جهة العمل سداد أجرة المسكن الذي يقيم فيه والرسوم البلدية الخاصة به.

وسمحت المادة السادسة من مسودة القرار، التظلم من قرارات اللجنة بالطريق الذي رسمته المواد (62 و63) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات. فيما تلغي المادة السابعة قرار وزير الإسكان والبلديات اولبيئة رقم (03) لسنة 1999 بشأن تخفيض الرسوم البلدية (في حال تم اعتماد القرار ونشر في الجريدة الرسمية من قبل وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف).

ويأتي القرار الوزاري بناءً على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتها. وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعلى المرسوم الملكي رقم (83) لسنة 2014 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

العدد 5346 - الأربعاء 26 أبريل 2017م الموافق 29 رجب 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً