أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري حرص مملكة البحرين على التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب والتزامها بتقديم التقارير بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة ومناقشتها في أجواء من الشفافية والانفتاح والموضوعية بما يحقق الأهداف المشتركة لمملكة البحرين ولجنة مناهضة التعذيب في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من مملكة البحرين ترأسه مساعد وزير الخارجية لعرض ومناقشة التقريرين الدوريين الثاني والثالث لمملكة البحرين بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة وذلك في جلسة بمبنى المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف يوم أمس الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017).
واستعرض مساعد وزير الخارجية إنجازات مملكة البحرين وسجلها المتميز في مجال حقوق الانسان في إطار النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، مشيراً الى أن البحرين تعد نموذجاً اقليميا في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد تبوأت المرتبة الاولى عربياً في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية والرابعة عربياً والخامسة والاربعين عالمياً ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015، كما بين أن البحرين من أفضل الدول في العالم على مؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية للمرأة وذلك بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2015.
وفند مساعد وزير الخارجية تقارير قدمت الى اللجنة من قبل بعض منظمات المجتمع المدني، مبيناً أنها احتوت على معلومات مغلوطة ومزاعم زائفة لا تتصل بالواقع والحقيقة بصلة، وذلك لأن هذه المنظمات ليس لها وجود أو حضور أو مشاركة في تطوير حقوق الإنسان في البحرين وليس لها قبول أو مصداقية من قبل الشارع البحريني. وأن العديد من منظمات المجتمع المدني البحرينية التي لا توافق على طرحها وما ورد في تقاريرها المقدمة بل لها وجهة نظر تختلف معها جملةً وتفصيلاً.
وأضاف أن هذه الجمعيات اتخذت من الدول الغربية مقراً لها ومكاناً لعملها ولديها موارد تمويل مشبوهة وتنطلق في عملها وفق أهداف مشبوهة وهي أذرع لأحزاب سياسية أو دينية متطرفة، وإن تقديم تقاريرها لهذه اللجنة والعمل في مجال حقوق الإنسان هو إضرار وإساءه لعملية تطور حقوق الإنسان والمساس بها، داعياً أعضاء اللجنة إلى بذل الجهد الكبير للتحقق من تلك التقارير والمعلومات الزائفة وعدم التأثر بها لفقدانها المعايير المهنية في ذلك الشأن.
وأكد مساعد وزير الخارجية في معرض رده على بعض الأسئلة التعاون مع مكتب المفوض السامي، وأن مملكة البحرين تقدر وتثمن التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولفت الى أن وزارة الخارجية لم تستلم من السلطة التشريعية دعوة المفوض السامي لزيارة المملكة حتى هذه اللحظة.
أما فيما يتعلق بزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، أوضح بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومنها ما يتعلق بمناهضة التعذيب، كما تم توضيحه في تقرير المملكة الثاني والثالث المقدمين إلى اللجنة.
وأكد أن مملكة البحرين قد باشرت بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي يتصل بعض منها بمواضيع تتعلق بمناهضة التعذيب والانتصاف، منوهاً بأن مملكة البحرين ستقوم بالنظر في موضوع الدعوة للزيارة آخذاً في الاعتبار مسار التطورات الإيجابية الكبيرة في المملكة.
وحول معاملة المحتجزين بحسب الادعاءات الواردة في تقارير المنظمات غير الحكومية الى الجلسة، أوضح مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين أنشأت عدة آليات حمائية، وتم تبني مدونة سلوك رجال الشرطة، ضمن منظومة تحارب جريمة التعذيب وتعاقب مرتكبيها بموجب القانون، مؤكداً أن أي ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة يتم التحقق منه من خلال آليات الرقابة والحماية وهي الأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، مبيناً أن لوزارة الداخلية 5 أجهزة لضمان عدم حصول حالات سوء معاملة أو تعذيب وهي : إدارة التدقيق والتحريات الداخلية، المحاكم الشرطية، المفتش العام، إدارة الشؤون القانونية، إدارة الأمن الوقائي، وهو ما يؤكد أن مملكة البحرين قد خطت خطوات متقدمة لمنع جريمة التعذيب ومعاقبة مرتكبيها.
وفيما يتعلق بملاحقة مرتكبي التعذيب من السلطات اوضح ممثل النيابة العامة أن قانون العقوبات قد حدد في المادة (52) منه مدة السجن المؤقت بالمدة التي لا تقل عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمسة عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وعليه فان المشرع عندما نص على عقوبة السجن بالمادتين 208، 232 هي تعني السجن المؤقت (حدها الأدنى 3 سنوات، والأقصى 15 سنة)، وقد شدد المشرع العقوبة في حالة حدوث موت نتيجة الجريمة إلى السجن المؤبد، مؤكداً أن المادة (208) تُؤثم فعل التعذيب إذا وقع من موظف عام، أما المادة (232) فهي تُؤثم الفعل في حالة ارتكابه من شخص لا يحمل تلك الصفة.
وفي ذات السياق، أفاد ممثل وزارة الداخلية العقيد راشد بونجمة بأن الوزارة تنتهج سياسات متقدمة في حماية حقوق الإنسان حيث تم استحداث إدارة جديدة بوزارة الداخلية تحت مسمى إدارة التدقيق والتحريات الداخلية للعمل على ضمان الالتزام بقوانين مملكة البحرين والمعايير المعنية في العمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة وضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور.
من جهته أشار مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد إلى التعديل الذي تم على المادتين (208و 232) من قانون العقوبات وهو ان التعذيب أياً كانت صوره فهو معاقب عليه وسواء تم ذلك من قبل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة أو أي شخص ومن ثم فهو مشجوب في الاطار العدلي، مشدداً على أن الادعاءات حول التعذيب أو سوء المعاملة تتلقى من الجهات البحرينية المختصة الاهتمام البالغ، وذلك بموجب القانون، وبالتالي فإن المسار الطبيعي لهذه الادعاءات أن تقدم من خلال الأجهزة والآليات الوطنية المختصة: وهي وحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات لوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أوضح ممثل وزارة الداخلية خلال الجلسة بأن مملكة البحرين أولت للرعاية الصحية للنزلاء والمحتجزين أولوية كبرى إذ أفرد الفصل الرابع من القانون رقم (18) لسنة 2014 للرعاية الصحية والاجتماعية بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمواد من (28) الى المادة (35) كما نصت المادة (33) من القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل على طبيب المركز توقيع الكشف الطبي الدوري على النزلاء والمحبوسين احتياطيا وصرف العلاج اللازم لهم، ويجوز التوصية من طبيب المركز إيداعه بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة. كما توجد العديد من الحالات التي سمحت بها مؤسسة الإصلاح والتأهيل للنزلاء والمحبوسين بتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة داخل المملكة وخارجها، وذلك بناء على اختيارهم ورغبتهم.
وحول الاستفسار الوارد حول تشديد الاحكام الامنية ، أوضح ممثل وزارة الداخلية فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الهجوم الإرهابي على مركز الإصلاح والتأهيل وقتل أحد أفراد الأمن وهروب عدد 10 نزلاء خطرين تم اتخاذ عدة إجراءات أمنية عن طريق فرض نقاط سيطرة أمنية خارجية لتأمين خروج ودخول العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل والمواطنين المدنيين القاطنين في المناطق المحيطة بمركز الإصلاح والتأهيل بالإضافة إلى تكثيف الحراسة الخارجية للمركز، أما بشأن الإجراءات والأوامر والتعليمات المتعلقة بالنزلاء داخل المركز فلم تُمس ولم يتم إصدار أي تعليمات جديدة بشأنها تحد من حقوق النزلاء المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2014م بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية.
وفي إطار الرد حول موضوع الجنسية، أفادت نائب رئيس هيئة الافتاء والتشريع المستشارة معصومة عبدالرسول بأن قانون الجنسية البحريني يتوافق مع المعايير الدولية ، وبأن سحب وإسقاط الجنسية يتم وفقاً للقانون. كما نص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه بالإضافة إلى العقوبة المقرَّرة، يُحكَم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفيما يتعلق بإعادة النظر فأن باب القضاء مفتوح بكافة درجاته.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوفد سعادة مساعد وزير الخارجية أن المجتمع البحريني مجتمع تعددي موحّد ولقد خضع التسامح الروحي والفكري في البحرين لاختبار صعب في أوائل العام 2011 حيث شهدت البلاد على مدى حوالي الشهرين انتشار الفوضى. وفي إطار إدراكنا الطبيعة غير العادية لهذه التجربة التي مررنا بها، ومحافظتنا على تقاليد الشفافية والأمانة، بادرنا إلى إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي قامت بالتحقيق في الأحداث التي سادت على مدى هذه الفترة الصعبة وأعدت تقريرًا بما خلصت إليه من نتائج، صدر في نوفمبر 2011 الذي حظي بقبول واسع، وقبِلهُ عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، فورًا ودون أي تحفظات. وقد تضمن التقرير 26 توصية واستراتيجية شاملة للعودة إلى مسار التنمية والتقدم وتضمنت هذه التوصيات الهادفة إلى تصحيح الأوضاع غير العادلة التي نشأت خلال تلك الفترة وتأمين مستقبل أفضل للجميع . مستشهدا بما قاله البروفيسور محمود شريف بسيوني في تصريحه "أن أهداف إنشاء اللجنة الوطنية قد تحققت".
وحول دور الأمانة العامة للتظلمات أكد الأمين العام للأمانة نواف المعاودة أن استقلالية وحيادية أمانة التظلمات هي مسألة محسومة، وأنه تم التأكيد عليها أكثر من مرة في الإطار المرجعي الذي ينظم عملها هو المرسوم رقم 27 لسنة 2012، والمعدل بالمرسوم رقم 35 لسنة 2013، والذي وضع آليات تحقيق الاستقلال المالي والإداري لها، إذ نص في المادة 6 منه على تحقيق الاستقلالية والحيادية، بما يشمل عدم وجود أي تحيز من أي نوع لأي من الأطراف، مبيناً أن المهام والادوار التي تقوم بها تجري وفق تحقيقات مهنية بمساعدة من خبراء متخصصين في القضايا القانونية وحقوق الإنسان بحيث يتم الخروج بنتائج جديرة بالثقة وفي الوقت المناسب، من خلال منظومة عمل متكاملة ارتكزت على أهم المعايير المتبعة دوليًا في مجال عمل مكاتب التظلمات.
وحول سؤال بشأن أوضاع القاصرين في قضايا الإرهاب، أجاب وفد البحرين أنه "في هذا الشأن نحيل لجنتكم الموقرة إلى الرد الكتابي الذي قدم لكم في جلسة الأثنين الموافق 24/ 4/ 2017 اليوم، ونؤكد إلى أن القاصرين المتهمين في قضايا إرهابية والذين يخضعون للسن المنصوص عليه في قانون الأحداث يتم معاملتهم معاملة عادلة مثل غيرهم من الأحداث حيث يتمتع بالحق في المعاملة الإنسانية والمحافظة على كرامته من قبل جميع العاملين وحمايته من التعرض للإيذاء المعنوي أو البدني، كما له الحق في الحصول على كافة الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والنفسية والمشاركة في جميع البرامج الانشطة دون تمييز بسبب الجنسية أو الدين أو اللون أو الجنس ، كما له الحق في تقديم الشكاوي والتظلمات شفهياً أو كتابياً وفقاً للوائح والأنظمة المقررة في المركز وكذلك من حقه الحصول على الرعاية الطبية والعلاج، والاتصال هاتفياً بأسرته وزيارتهم له وفقاً للمواعيد المحددة ، وغيرها من الخدمات والضمانات.
وفيما يتعلق بالقاصرين الذين تتراوح أعمارهم من 15 إلى 18 سنة أوضح وفد البحرين انه وفقاً للمادة 70 من قانون العقوبات يعد من الأعذار المخففة للعقوبة حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشرة فضلاً عن أنه وفقاً لقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم 18 لسنى 2014 في المادة 4 منه يتم تصنيف النزلاء والمحبوسين احتياطيا إلى درجات وفقاً لأعمارهم ونوع الجريمة ودرجة خطورتها وتكرار إرتكابها ومدة الحكم أو أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحقهم وغير ذلك من الأسس التي تيسر تقويمهم ومن ثم فإنهم يعاملون بما يتناسب وسنهم فيودعون في أماكن خاصة داخل دور الإصلاح والتأهيل ولا يختلطون بمن يفوقهم في السن.
وبشأن الموقوفين (عبدالهادي الخواجة، نبيل رجب، عبدالجليل السنكيس، ناجي فتيل، أحمد العرب) أكد رئيس وفد البحرين أنه تم توجيه تهم بارتكاب أفعال تقع في إطار الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون الجنائي البحريني، وخضع جميع هؤلاء لمحاكمات عادلة وفي كافة درجات التقاضي المعروفة، والتي ضمنت كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ثم حكم على هؤلاء الأشخاص المشار إليهم في السؤال بأحكام نهائية، فليس صحيح القول أن هؤلاء تم اتهامهم والحكم عليهم فقط لأنهم مدافعون عن حقوق الإنسان أو في إطار التعبير عن الرأي وهم غير ممنوعين من السفر بل هم يقضون فترة عقوبتهم.
وبالنسبة إلى الرعاية لهؤلاء قال الوفد ان الجهات المعنية قامت تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم داخل الدولة وفي حالات أخرى أرسلت إلى الخارج كعينات فحص طبية لأحد السجناء.
وفي سؤال عن المادتين 353 و 354 اللتين تشيران الى اسقاط التهمة عن الخاطف أو المغتصب في حال تزوج من الضحية، وعما إذا كان هناك أي نية لتعديل المادتين، أوضح وفد البحرين ان السلطة التشريعية تقدمت باقتراح قانون بإلغاء إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات، وقد قامت الحكومة بصياغة الاقتراح بقانون وصيغة مشروع قانون وقد تم إحالته إلى السلطة التشريعية وهو حالياً ينظر أمامها، مشيرا الى ان أن المادة 354 لا تمت للسؤال بصلة.
وعن المساعدات التي تقدم لضحايا العنف المنزلي، وهل هناك مراكز إيواء، وهل يتم تقديم المساعدة القانونية، وهل تشمل العمالة الوافدة، أكد وفد البحرين انه صدر القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، إذ عرف القانون العنف الأسري على أنه كل فعل إيذاء موجه لأي فرد من أفراد الأسرة من قبل أحد أفرادها، سواء كان جسدي، أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي، ووضع تدابير وقائية وعلاجية للتعامل مع حالات العنف الأسري.
وأوضح وفد البحرين أن مملكة البحرين أرست الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي تتضمن عددا من الأهداف الاستراتيجية كالوقاية، والحماية والخدمات، والتشريعات والقوانين، والتوعية والدعم الإعلامي، والدراسات والبحوث، والتقييم والمتابعة، ويتولى مركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى للمرأة، مساعدة المتعرضات للعنف من خلال تلقي الشكاوى، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه، الارشاد النفسي والتأهيل للحالات المعنفة على أيدي خبراء ومختصين، وتقديم الاستشارات النوعية والمساعدة القانونية والسعي لعقد اتفاقيات قانونية لتحقيق الصلح الزوجي.
أما بالنسبة للعقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، فقد أوضح وفد البحرين أن قانون الحماية من العنف الأسري أحال إلى القواعد العامة الواردة في قانون العقوبات، وذلك في ما يتعلق بفرض عقوبات على مرتكبي العنف الأسري، حيث نظم قانون العقوبات الجرائم التي تمس الأسرة في المواد من 316 إلى 332 والجرائم الواقعة على الأشخاص في المواد من 333 إلى 372 وأخيراً الجرائم الواقعة على الأموال في المواد من 373 إلى 400، ومع ذلك فإن قانون الحماية من العنف الأسري وضع نصين عقابين، الأول يتعلق بمخالفة أمر الحماية، أما النص العقابي الثاني فهو إنشاء مراكز الإرشاد الأسري دون ترخيص.
وتلقى الوفد العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل المقررين المنتدبين من داخل اللجنة مناهضة التعذيب وبقية الاعضاء ومن قبل رئيس الجلسة، كما تلقى أيضاً الوفد العديد من الإشادات المتعلقة بتطور حقوق الانسان وآليات الحماية الوطنية والتعاون البناء لمملكة البحرين، ولاسيما إيمانها الراسخ بمبادئ الشفافية من خلال عملية إعداد التقرير والردود على أسئلة رئيس وأعضاء اللجنة.