قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بوقف إجراءات تصفية جمعية رعاية المصحف الشريف، ووقف الدعوى تعليقيّاً لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد الجمعية.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة (309) من قانون الإجراءات الجنائية أنه «يكون للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه الحجية سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة، ولا تكون له هذه الحجية إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون»، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن القرارالمطعون عليه مبني على مخالفات مالية منسوبة للجمعية ورئيس مجلس إدارتها وآخرين، وهي المخالفات ذاتها موضوع التهم محل الدعوى الجنائية والتي مازالت منظورة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، ولما كان للحكم الجنائي البات الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، وكانت الدعوى الجنائية لم يصدر فيها حكم جنائي وبات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بوقف الدعوى تعليقيّاً لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية سالفة الذكر، مع وقف إجراءات تصفية الجمعية المنصوص عليها في المادة 3 من قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 61 لسنة 2016 بشأن حل جمعية رعاية المصحف الشريف.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: وقف إجراءات تصفية جمعية رعاية المصحف الشريف المنصوص عليها في المادة 3 من قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم 61 لسنة 2016 بشأن حلها.
ثانياً: وقف الدعوى تعليقيّاً لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائية. وأبقت الفصل في المصروفات.
العدد 5344 - الإثنين 24 أبريل 2017م الموافق 27 رجب 1438هـ
قوانين قوانين قوانين وبعدين التطبيق على ناس وناس