قالت نائب رئيس هيئة الإفتاء والتشريع معصومة عبدالرسول إن قانون الجنسية في البحرين يتوافق مع المعايير الدولية، وإن سحب أو إسقاط الجنسية يتم وفق القانون، مبينة أن قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ينص بالإضافة إلى العقوبة المقررة في القانون أن يحكم القاضي بإسقاط الجنسية في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، مشيرة إلى أن من يريد التظلم، فإن باب القضاء مفتوح أمام الجميع.
وأشارت عبدالرسول إلى أن الأسئلة بشأن المادتين المتعلقتين بمحاكمة مرتكبي التعذيب وعدم تحديد سنوات العقاب، أوضحت أن قانون العقوبات حدد السجن المؤقت الذي لا يقل عن ثلاثة أعوام ولا يزيد على 15 عاماً، وعليه فإن المشرع حين نص على عقوبة السجن في المادتين 208 و232 من قانون العقوبات، فإنه يقصد السجن المؤقت، وشدد المشرع العقوبة في حال حدوث وفاة نتيجة الجريمة إلى السجن المؤبد.
وفي ردِّها على مسألة احتجاز متهمي الإرهاب لمدة 28 يوماً، فأوضحت عبدالرسول أن القانون ينص على من تظهر ضده دلائل كافية على ارتكاب جريمة في القانون قبل انتهاء المدة لعرضه على النيابة العامة. وبيَّنت أن سبب تمديد المدة إلى 28 يوماً، يعود إلى ما تتسم به الجرائم الإرهابية من خطورة وتعقيد، الأمر الذي يتطلب مدة أطول من المدة المقررة في الجرائم العادية، وليتمكن مأمور الضبط القضائي من مباشرة مهامه في هذه الجرائم، وذلك من دون المساس بالضمانات القانونية.
وبشأن التعديل التشريعي المتعلق بولاية المحاكم العسكرية، أفادت عبدالرسول بأنه مع التوسع في العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين والتهديد المتزايد للإرهاب الذي أصبح خطراً بارزاً على الاستقرار في المنطقة، برزت أهمية التوسع في نطاق الولاية القضائية للمحاكم العسكرية، ولكون المادة 105 من دستور مملكة البحرين تسمح بهذا التوسع فقط عند إعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي تطلب تعديل هذه المادة لتسمح بتوسيع هذه الولاية بقانون من دون اللجوء للأحكام العرفية.
وقالت: «يتيح التعديل محاكمة الميليشيات المقاتلة غير المشروعة والتي ترتكب أعمال العنف ضد أمتنا، ونتيجة لذلك تم تعديل قانون القضاء العسكري للنظر في هذه الجرائم، والتي يتم ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، سواء بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل أو خارج البحرين».
ونفت ما أثاره أحد خبراء اللجنة أن الجريمة أصبحت بموجب التعديل غير منضبطة، وأن إحالة القضايا للقضاء العسكري لا يتم إلا استثناءً وبقرار من النائب العام.
العدد 5344 - الإثنين 24 أبريل 2017م الموافق 27 رجب 1438هـ
اي قانون هذا
الدستور يخالف هذه القوانين
قانون اسقاط صاحب جنسية وحيده هو قانون باطل سواء تحت ارهاب او غيره لانه قرار تعسفي ان يمسي له جنسية ويصبح بلا جنسية انه امر مرفوض