عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 7 مستأنفين بقضية خلية إرهابية.
وقضت المحكمة بتعديل عقوبة 3 مستأنفين من المؤبد الى 15 سنة، وتعديل عقوبة 3 آخرين من 15 سنة الى 10 سنوات، وتعديل عقوبة آخر من 3 سنوات الى سنتين، فيما أيدت عقوبة إسقاط الجنسية على المستأنفين السبعة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية عاقبت 11 متهماً بواقعة «مستودع داركليب» بعقوبات تتراوح بين المؤبد و15سنة و3 سنوات وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والانضمام إليها، وتمويل جماعة تمارس نشاطاً إرهابياً، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات بغير ترخيص من وزير الداخلية؛ تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال الأسلحة والمواد المرقعة.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد بحق المتهمين الأول والثاني وتغريمهما مبلغ 200 ألف دينار، وبمعاقبة المتهمين الثالث والرابع والخامس والتاسع والعاشر بالسجن المؤبد، وبمعاقبة المتهمين السادس والسابع والثامن بالسجن لمدة 15 سنة، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة 3 سنوات، وبإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم منذ العام 2011 وحتى العام 2015؛ أولاً، المتهمان الأول والثاني: أسسا وأدارا على خلاف أحكام القانون، جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض؛ بأن قاما بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وحددا أنشطتها في أعمال التدريب وتصنيع المتفجرات، والتدرب على الأسلحة لاستخدامها في أنشطة إرهابية.
ثانياً، المتهمون من الثالث إلى الحادث عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض.
ثالثاً، المتهمون الأول، والثالث حتى الخامس، والتاسع والعاشر والحادي عشر: حازوا وأحرزوا وصنعوا وآخرون مجهولون مفرقعات وأجهزة وآلات تستخدم في صناعتها وتفجيرها بدون ترخيص من الجهة المختصة؛ تنفيذاً لغرض إرهابي.
رابعاً، المتهمان الثالث والرابع: دربا المتهم الخامس وكذا الثالث درب التاسع والعاشر على صناعة واستعمال المفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
خامساً، المتهمون الثالث حتى العاشر: تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وعلى الأعمال المسهلة والمجهزة لاستعمالها بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
سادساً، المتهمان الأول والثاني: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثالث حتى العاشر، في ارتكاب الجريمة موضوع السابقة، بأن تولوا تسفيرهم إلى العراق وتواصلهم مع أفراد من حزب الله العراقي والحرس الثوري الإيراني، لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
العدد 5343 - الأحد 23 أبريل 2017م الموافق 26 رجب 1438هـ